حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530130614
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:41809022/1441
رقم الحكم:4530130614
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41809022 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530130614 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 41809022 لعام 1441ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعية تعمل في صناعة وإنتاج أكياس البلاستيك والمدعى عليها شركة (...) للخدمات الغذائية من عملاء المدعية بالآجل حيث تقوم بشراء أكياس بلاستيك من المدعية بثمن آجل، وتبقى في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية مبلغاً قدره (92,844) اثنان وتسعون ألف وثمانمائة وأربعة وأربعون ريال وخمسون هللة مستحقة بتاريخ 2019/12/18م، ولدى مطالبة المدعية بالسداد لم تلتزم بذلك الأمر الذي دفعها إلى التقدم بهذه الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم ما في ذمتها وقدره (92,844) اثنان وتسعون ألف وثمانمائة وأربعة وأربعون ريال وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: مطابقة رصيد مطبوعة على أوراق مصنع (...) الصناعة للبلاستيك، بمبلغ قدره (92,844) اثنان وتسعون ألف وثمانمائة وأربعة وأربعون ريال وخمسون هللة، بتاريخ 17 ديسبمر 2019م، ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1442/03/08هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبناء عليه رأت الدائرة تأجيل نظر القضية لدراسة طلب المدعى عليها حيث ذكر بأنه صدر تنظيم مالي لموكلته وانه تم تعليق جميع الطلبات ضد موكلته وتم تمديد تعليق المطالبات للمرة الثالثة وطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك وإيداعه إلكترونياً عن طريق تبادل المذكرات، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1442/04/04هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وحكمت الدائرة بوقف السير في هذه الدعوى لما هو مبين بالأسباب، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/11هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وجرى من المدعي تقديم طلب إعادة السير في هذه القضية وعليه قررت الدائرة إعادة النظر في الدعوى وقد أحال المدعي على ما جاء في المحاضر السابقة. وبعرض الدعوى على المدعى عليه دفع بعدم صفة المدعي في الدعوى حيث أن التعاقد كان مع مصنع (...) الصناعية للبلاستيك وبعرض ذلك على المدعي ذكر بأن مصنع (...) عائد لموكله وهي مؤسسة تحولت فيما بعد إلى شركة وبتحقق الدائرة عن السجل التجاري للمصنع عبر الربط الإلكتروني مع وزارة التجارة حيث وردت الإفادة وفقاً لما ذكره المدعي بتحولها لشركة وارف فأفهمت الدائرة المدعى عليها بأن الصفة منعقدة في المدعي لكون المديوينة ثابته للمدعي أصالة وبسؤاله عن الجواب موضوعاً عن الدعوى أجاب أن موكلته تقر بمبلغ المطالبة وقدره (92,844) اثنان وتسعون ألف وثمانمائة وأربعة وأربعون ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم ما في ذمتها وقدره (92,844) اثنان وتسعون ألف وثمانمائة وأربعة وأربعون ريال وخمسون هللة، وأجمل المدعى عليه إجابته في إقراره بمبلغ المطالبة وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما قدمه وكيل المدعي من مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها ولما تضمنته المادة (29) من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، ولما أقر به وكيل المدعى عليها في الجلسة من صحة مبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام شركة (...) للخدمات الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (92,844) أثنان وتسعون ألفاً وثمان مائة وأربعة وأربعون ريال.