حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530170203

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471165957/1444
رقم الحكم:4530170203
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471165957 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530170203 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٥٩٥٧لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٢١/٠١/١٤٤٥هـ حضرت المدعية وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى حاصرةً طلباتها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦٧,٩١٥.٤٤) سبعة وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال و أربعة وأربعون هلله، كما حصرت بينتها في عقد فتح حساب بالآجل مع المدعى عليه والفاتورة الصادرة من المدعية مستلمة من المدعى عليه بسند استلام، وعليه أفهمتها الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلتها وتحرير مستنداتها و وجه قبول كل مستند وبيان من تم التعامل معه وتقديم البينة على تاريخ انتقال ملكية المؤسسة التي ابتدأت التعامل مع مالكها السابق وتم الرفع على المالك الحالي، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام فاستعدت بذلك. فتقدمت وكيلة المدعية بمذكرة جاء فيها (تتلخص دعوى موكلتي بمطالبة المدعى عليه بمبلغ وقدرة (٦٧٩١٥.٤٤) ريال سبعة وستون ألف وتسعمئة وخمسة عشر ريال وأربعة وأربعون هللة. تقدمت المدعى عليها إلى موكلتي بتعبئة نموذج طلب بيع بالآجل والمطبوع على مطبوعات شركة (...) التجارية بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٠ وذيل الطلب بختم وتوقيع المؤسسة وتمت المصادقة على هذا الطلب من الغرفة التجارية بالرياض. وبناء على ذلك تم فتح حساب للمدعى عليه لدى موكلتي وعليه قام المدعى عليه بشراء بضاعة بالأجل (مكيفات هواء سبليت) بموجب الفاتورة رقم ٧٠٠٢٦٥٢٢١ بتاريخ ١٢/٩/٢٠٢٢ بمبلغ إجمالي قدرة ٨٠٨٤٥ ريال وهذه الفاتورة تثبت صحة شراء المدعى عليه للبضاعة بالمبلغ المحدد وقد استلم المدعى عليه البضاعة كاملة وبحالة جيدة حسب ما هو متفق عليه بناء على سند استلام البضاعة المرفق في الفاتورة وهذا السند يثبت ان المدعى عليه قد استلم البضاعة كاملة دون نقص. سدد المدعى عليه جزء من مبلغ الفاتورة ثم توقفت عن سداد باقي المبلغ المستحق في ذمته وقدرة (٦٧٩١٥.٤٤) ريال سبعة وستون ألف وتسعمئة وخمسة عشر ريال وأربعة وأربعون هللة. ثانيا: فيما يتعلق باستفسار الدائرة عن تاريخ انتقال ملكية المؤسسة نفيدكم ان موكلتي ليس لديها تاريخ انتقال ملكية المؤسسة بشكل دقيق حيث تم إبلاغ موكلتي بانتقال ملكية المؤسسة إلى المالك الجديد في شهر ١٢ من عام ٢٠٢٠ وكان ذلك عن طريق اجتماع المالك الجديد مع الإدارة لدى موكلتي وابلاغهم بانتقال الملكية ورغبته في الاستمرار في التعامل معهم وتزويدهم بالسجل التجاري الجديد مع الإشارة الى انه تعذر علينا الحصول على التاريخ الدقيق من وزارة التجارة وذلك لعدم وجود صفة تخولنا الاستفسار عن ذلك لذا نطلب من فضيلتكم مخاطبة وزارة التجارة والاستعلام عن التاريخ الدقيق لانتقال ملكية المؤسسة للمالك الجديد. ثالثا: فيما يتعلق بالفاتورة محل المطالبة رقم ٧٠٠٢٦٥٢٢١ بتاريخ ١٢/٩/٢٠٢٢ فهي صادر بموجب تعامل مع مالك المؤسسة الحالي المدعى عليه في هذه الدعوى لذا ولكل ما سبق اطلب إلزام المدعى عليه بسداد كامل المبلغ المستحق في ذمته وقدرة (٦٧٩١٥.٤٤) ريال سبعة وستون ألف وتسعمئة وخمسة عشر ريال وأربعة وأربعون هللة) وفي جلسة اليوم ٢٠/٠٢/١٤٤٥هـ حضرت المدعية وكالة (...) هوية وطنية رقم (...)) بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة ، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلتها بعد الجلسة السابقة حيث قدمت مستندات موكلتها التي تمثلت في عقد فتح حساب بالآجل مع المؤسسة التي يملكها المدعى عليه ، ممهور بختمه وتوقيعه ، وفاتورة صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بصورة لختم المدعى عليه ، وفاتورة كربونية صادرة على مطبوعات المدعية، فأفهمتها الدائرة بأن مستنداتها غير موصلة وأن لموكلتها يمين المدعى عليه الحاسمة في الدعوى ،فطلبتها بما تخولها وكالتها من حق طلب اليمين والامتناع عنه ، وتشير الدائرة إلى قيامها بتبليغ المدعى عليه بحضور هذه الجلسة لأداء اليمين وتخلف عن الحضور ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم . الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيلة المدعية، ولما كانت وكيلة المدعية قد حصرت دعواها في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٦٧.٩١٥.٤٤) سبعة وستون ألف وتسعمائة وخمسة عشر ريال وأربعة وأربعون هللة، تمثل قيمة بيع مكيفات هواء (سبليت) للمدعى عليه، ولم يقم بسدادها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث تبلغ المدعى عليه بمواعيد الجلسات ولم يحضر هو أو من يمثله رغم تبلغه ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيلة المدعية قدم بينات موكلته التي تمثلت في عقد فتح حساب بالآجل مع المؤسسة التي يملكها المدعى عليه ، ممهور بختمه وتوقيعه، وفاتورة صادرة على مطبوعات المدعية، وفاتورة كربونية صادرة على مطبوعات المدعية، وحيث رأت الدائرة أن بينات المدعية غير موصلة وقد عرضت الدائرة عليها يمين المدعى عليه الحاسمة في الدعوى فطلبها، وتخلف المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين بعد تبلغه؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعية؛ لأن من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت إليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن أدائها، واستناداً لحكم الفقرة الثانية من المادة (الثالثة بعد المائة) من نظام الإثبات على من تبلغ لأداء اليمين ثم تخلف عن الحضور؛ فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)،بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٦٧.٩١٥.٤٤) سبعة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة عشر ريالاً وأربعة وأربعون هللة ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث