حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530154509

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570074001/1445
رقم الحكم:4530154509
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570074001 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530154509 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٤٠٠١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من شركة(...) لمعدات المطابخ والمطاعم ضد شركة (...) للتجارة والمقاولات المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون، بشأن المطالبة بالمتبقي من قيمة عقد توريد وتركيب وتشغيل غرف التبريد للمطابخ بالمبنى رقم (٣٢٥) و(٣٢٦) وقدره (٣٣٣,٢٤٦) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً ومئتان وستة وأربعون ريالاً، والقضية انتهت بحكم نصه: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه بأن تدفع للمدعية / (...) لمعدات المطابخ والمطاعم فرع مجموعة شركات (...)لأصحابها (...)، مبلغ وقدره (٣٣٣,٢٤٦) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً ومئتان وستة وأربعون ريال وذلك حسب الصك رقم: (٤٤٣٠٤٢٥٦٢٥)، وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المماطلة بسداد الحق مما أدى إلى (الالتجاء لتوكيل محامي للمطالبة بالحق)، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال.٢-المماطلة بسداد الحق مما أدى إلى (تعيين خبير وتحمل أتعاب الخبير)، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريالاً، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ حصر طلباته: بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧,٢٥٠) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم رقم: (٤٤٣٠٤٢٥٦٢٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠١هـ، للقضية رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ، الصادر من الدائرة التجارية الثامنة والعشرون، المحكمة التجارية بالرياض. ٢- تقرير الخبرة على مطبوعات وزارة العدل للقضية رقم (...)، والمذيل بختم مكتب (...). ٣- حوالة بنكية على مطبوعات بنك (...)، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٢م، بمبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريالاً، والمتضمنة أن الغرض من التحويل استشارات. ٤- فاتورة دفع على مطبوعات مكتب (...) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٩م، بمبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الجواب عن الدعوى، طلب مهلة لتقديم. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٨هـ، وملخصها: اطلعت الدائرة على على المذكرة المقدمة من قبل المدعى عليها، ومضمونها: (لم تقدم المدعية ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل رفع الدعوى، وعليه تكون هذه الدعوى حرية بعدم القبول، كما أن دعاوى أتعاب المحاماة لاتبنى على كونها مجرد الحكم في الدعوى الاصلية لصالح من ادعى استحقاقها كما أن المدعية تطالب بدعوها بتعويضها عن مصاريف التقاضي مبررة دعواها مماطلة المدعى عليها بسداد الحق مما أدى إلى الالتجاء لتوكيل محامي للمطالبة بالحق فالمدعية لم تبين وجه المماطلة وثبوت الحق قبل رفع الدعوى الاصلية، كما ان المدعية لم ترفق ما تطالب به وهو عقد أتعاب المحاماة). وبسؤال وكيل المدعية عن جوابه؟ أجاب: ما ذكره المدعى عليها من عدم لجؤهم للمصالحة غير صحيح، وقد تم إرفاق ما يثبت اللجوء للمصالحة، اما المماطلة فقامت المدعى عليها بمماطلة المدعية وعدم تسليمها حقها بعد صدور محضر تسليم الأعمال مما الجاء المدعية للمحكمة، وأضاف وكيل المدعى عليها بأن وكيل المدعية لم يرفق عقد الأتعاب والحق الأصلي لم يكن ثابت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧,٢٥٠) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريالاً. وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في: دفعه بأن المدعية لم تبين وجه المماطلة وثبوت الحق قبل رفع الدعوى الاصلية، وبأن المدعية لم ترفق ما تطالب به وهو عقد اتعاب المحاماة، وبما أن محل الدعوى تعويض عن مصاريف التقاضي، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعي حصر دعواه بالمطالبة بأتعاب المحاماة والخبير بمبلغ إجمالي قدره (٣٧,٢٥٠) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريالاً، للقضية المنظورة سلفاً من قبل الدائرة (الثامنة والعشرون) لصالح المدعية في القضية رقم (...) لعام ١٤٤٤هـ، وحيث إن القضية المفصول فيها سالفة الذكر قد تم الحكم فيها بحكم نصه: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...)للتجارة والمقاولات العامة بأن تدفع للمدعية / (...) لمعدات المطابخ والمطاعم فرع مجموعة شركات (...) لأصحابها (...)، مبلغ وقدره (٣٣٣,٢٤٦) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً ومئتان وستة وأربعون ريال . وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه. ، وبما أن وكيل المدعية قدم من المستندات ما يرى أنها تثبت استحقاق موكله للمطالبة وهي: محررات رسمية عبارة عن صكوك أحكام صادرة من المحكمة ذاتها ومؤيدة من محكمة الاستئناف كما هو مبين أعلاه، وبما أن وكيل المدعية قدم حوالة بنكيه والمتضمنة، أن الغرض من التحويل استشارات بمبلغ قدره مبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريالاً، كأتعاب للخبير، وما ذكره المدعى عليها بأن المدعي لم يرفق عقد أتعاب المحاماة فإنه ليس دفعا يمنع مطالبة المدعية باستحقاقها لأتعاب تقاضي وذلك أن النظام تقاضي بين أن المترافع عن المدعية محامي وقدمت ما يثبت تحويل مبالغ كأتعاب وقد طالبت المدعية بأتعاب محاماة وقد جرت العادة في الأحكام القضائية على تعويض المحكوم له والمتضرر بعشر قيمة المبلغ المحكوم به كجابر للضرر استنادا على متوسط أغلب أتعاب المحامين والدائرة تتخذ هذا النهج في تعوبض المدعية عما تطالب به مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ (...) لمعدات المطابخ والمطاعم فرع مجموعة شركات (...) لاصحابها (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٣٧,٢٥٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث