حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530166366
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470828734/1444
رقم الحكم:4530166366
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470828734 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530166366 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470828734 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة رؤيا المستقبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات المدعى عليه : شركة الوفاق لحلول النقل مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه استأجرت موكلته من المدعى عليها عدد (10) سيارات بمبلغ إجمالي قدره (180,000) مئة وثمانون ألف ريال بغرض تشغيلها لدى فعاليات جدة، وعلى إثره وقعت موكلته على سند لأمر ضمانًا للسداد دون تحديد المبلغ بتاريخ 2021/12/02م، قامت موكلته بسداد مبلغ (185,000) مئة وخمسة وثمانون ألف ريال، حيث زادت (5,000) خمسة آلاف ريال على المبلغ المستحق، وبعد مرور عام من استرجاع المركبات قامت المدعى عليها بتقديم سند لأمر قدره (29,017) تسعة وعشرون ألفًا وسبعة عشر ريالًا لدى محكمة التنفيذ بجدة دون استحقاق علماً بأن السند لأمر وقع لضمان السداد، وطالب بإلزام المدعى عليها باسترداد السند لأمر ورد المبلغ الزائد وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال، وقدم سندًا لطلبه سند لأمر بتاريخ 2021/12/02م ومبلغ قدره (29,017) تسعة وعشرون ألفًا وسبعة عشر ريالًا، منفذ برقم (401024400998924). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/02/20هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيتين. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها باسترداد السند لأمر ورد المبلغ الزائد وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال، وبما أن الاختصاص في القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نشاط الشركة المدعية لا يعد من الأنشطة والأعمال التجارية وإن أخذت مسمى شركة ولها سجل تجاري، لكونها تمارس أعمال تتعلق بالتنظيم والإدارة وهو من الأعمال الخدمية، وبناء على المادة رقم (16) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي : 1ـ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية 2ـ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال ، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3ـ منازعات الشركاء في شركة المضاربة 4ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات . 5ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس 6ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية 7ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى 8ـ الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم ، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة 9ـ دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، وبناء على البند رقم (8) من محضر اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (2826) بتاريخ 1439/01/29هـ ، المعمم على المحاكم برقم (3392) بتاريخ 1430/02/12هـ والذي ينص على: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات ، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية : المستشفيات ـ الاستشارات الهندسية ـ المحاسبة ـ تقديم خدمات الحجاج ـ خدمات التخليص الجمركي ـ الشركات الزراعية ونحوها ، ولذا فإن الدعوى على مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية ..) وحيث إن قيمة المطالبة في مواجهة المدعى عليها تقل عن مبلغ (500,000) خمس مئة ألف ريال؛ لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وتختص المحكمة العامة بنظرها بناءً على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر هذه الدعوى .