حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530318326
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471154319/1444
رقم الحكم:4530318326
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471154319 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530318326 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4471154319 لعام 1444ه المدعي: شركة بايتور السعودية العربية للانشاءات المدعى عليه: مؤسسة الكوكب السريع للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (عمالة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٤م بثمن إجمالي قدره (٩٥٨,٧٩٤.٠٠) تسع مئة وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومدة العقد (٧.٠٠) سبعة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (سحب مبلغ بسند تنفيذي بمبلغ اعلى من المتبقي)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/١١/١هـ، مما تسبب بـ(سحب مبلغ غير مستحق)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم مطابقة الرصيد) ومقدار التعويض المطلوب (٨٦٠,٣١٢.٠١) ثمان مئة وستون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال سعودي وواحد هلله لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٨٦٠,٣١٢.٠١) ثمان مئة وستون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال سعودي وواحد هلله، هذه دعواي. وفي سبيل سماع الدعوى والاجابة عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 17 / 12 / 1444 هـ شير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية في تاريخ17/12/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر: وكيلة المدعية دانيه خالد بن يوسف الدوسري، بموجب الوكالة رقم: (442302195) ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة بالتبليغ رقم: (77549780) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي وتم ردها من قسم التدقيق في المحكمة العامة بجدة لأنها مقامة بين الشركتين، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلبه فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى والتي نصّها كما يلي: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (عمالة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٤م بثمن إجمالي قدره (٩٥٨,٧٩٤.٠٠) تسع مئة وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومدة العقد (٧.٠٠) سبعة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (سحب مبلغ بسند تنفيذي بمبلغ اعلى من المتبقي) وذلك بتاريخ ١٤٣٩/١١/١هـ، مما تسبب بـ(سحب مبلغ غير مستحق) والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم مطابقة الرصيد) ومقدار التعويض المطلوب (٨٦٠,٣١٢.٠١) ثمان مئة وستون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال سعودي و واحد هلله) وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى وبيّناتي عبارة عن 1-العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 14/7/2018م، ومبين فيه سعر العامل وعدد ساعات العمل لكل عامل، 2-كشف حساب المدعى عليها لدى موكلتي مبين أن المتبقي لهم: (113,688.70) الا أنهم نفذوا بكامل السند لأمر بمبلغ: (958,794) وبسؤال وكيلة المدعية عن السند لأمر بمبلغ: (958,794) أجابت أطلب مهلة لذلك، وعليه أفهمتها الدائرة بتقديم مزيد بينة مع إرفاق السند لأمر المنفذ وما يدل على التنفيذ وذلك خلال عشرة أيام وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة 15 / 1 / 1445 هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية: اريج حطاب لافى العازمى، بموجب الوكالة رقم: (432985260) كما حضر وكيل المدعى عليها: احمد سعيد احمد الزهراني، بموجب الوكالة رقم: (443282181) وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت من أجله، أجابت أنها أرفقت مذكرة عبر خانة الطلبات بتاريخ: 25/12/1444هـ، نصها: (أولاً: الوقائع والحيثيات: 1- تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليه على ان يقوم المدعى عليه بتوريد العمالة وتقديم عدة خدمات اخرى ويتم الدفع له مقابل كل فاتورة يتم تقديمها، وتم دفع جميع الفواتير المقدمة وبقي في رصيد موكلتي مبلغ وقدره: (98,114.99 ريال) ثمانية وتسعون ألفاً ومائة وأربعة عشر ريال وتسعة وتسعون هللة للمدعى عليها. (مرفق1) 2-بتاريخ 25/05/1441هـ، قدم المدعى عليه سند لأمر بمبلغ وقدره (958,427 ريال) تسع مئة وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال (مرفق2) وتم سحب المبلغ كامل عن طريق محكمة التنفيذ بموجب تنفيذ رقم (4140630646) (مرفق3) مما تسبب بسحب مبلغ غير مستحق، علماً بأن السند لأمر المقدم من قبل المدعى عليه لم يصدر من اي عضو من اعضاء مجلس ادارة موكلتي المخولين بإصدار السندات لأمر وقد تم رفع دعوى رقم: (4470493550) وتاريخ 02/06/1444هـ ولم يحضر المدعى عليه سوى جلسة واحدة رغم تبليغه بمواعيد جميع الجلسات من قبل المحكمة و صدر صك الحكم رقم (4430661355) وتاريخ 06/08/1444هـ (مرفق4) 3- بتاريخ 09/08/1444هـ قدم المدعى عليه اعتراض على الحكم الصادر بتاريخ: 06/08/1444هـ، وادعى انه لم يغيب عن الجلسات بل حضرها جميعها ولم يجد اي شخص بالجلسة سواء من الدائرة او خصمه و اصدرت المحكمة حكمها بالصك رقم: (4430787601) وتاريخ 08/09/1444هـ (مرفق5) 4- بتاريخ 13/10/1444هـ اصدرت المحكمة حكمها الأخير بالصك رقم (4430857289) وتاريخ 13/10/1444هـ لإنهاء القضية. (مرفق6) ثانياً: الطلبات: نرجو من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (860,312.01 ريال) ثمان مائة وستون ألفاً وثلاث مائة واثنا عشر ريال وهللة فقط) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد أنه قدم مذكرة دفاع أولى في تاريخ: 17/12/1444هـ، خلاصتها: وجود حكم في ذات النزاع في الدائرة التجارية العاشرة بجدة، وباطلاع الدائرة لم تظهر المذكرة في النظام وعليه أفهمته بتقديم رده مفصلا عبر خانة الطلبات كما عليه إرفاق صك الحكم السابق في ذات النزاع وبيان رقمه وتاريخه، وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة 22 / 1 / 1445 هـ فيها حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا، قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى عبر الطلبات على القضية ولاً: سبق النظر بنفس الدعوى لدى نفس المحكمة في القضية رقم 6906 وتاريخ 20 / 12 / 1441هـ وصدر بحقها صك بتاريخ 7 / 6 / 1442هـ، حيث ادعت شركة بيتور بأنه بناءً على المستندات وكشوف الحساب وسندات القبض والتحويلات البنكية التي تثبت أن لمؤسسة الكوكب السريع 118000 مائة وثمانية عشر ألف وأن المؤسسة قامت بإصطناع السند لأمر كما يدعون في القضية رقم 6906 (مرفق1) وحيث قامت محكمة التنفيذ بعدها بالتأكد من السند ثم تنفيذه ولم تقم شركة بيتور باتهامنا بالتزوير إلا بعد مضي أكثر من سنتين. وهذا مايناقض دعواهم في هذه القضية رقم 4471154319 والتي اختلقوا فيها مبلغاً أخر وأيضاً بناءً على كشف الحساب لديهم وهو 98114.99 ثانياً: الاتفاقية كانت مع شركة ازميل أحدى مؤسسي شركة بيتور بمبلغ وقدره 1258740 مليون ومائتان وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة واربعون ريال (مرفق2.3) ثالثاً: في هذه القضية رقم 4471154319 هم اثبتوا على انفسهم مصداقية سند الأمر بمطالبتهم بباقي المبلغ عكس ماكانوا يدعون في دعواهم السابقة سواءً في المحكمة التجارية أو محكمة التنفيذ التي حكمت بسبب عدم حضوري للجلسات ثم نقضتها محكمة الاستئناف (مرفق في مرفقات المدعي) الطلبات/ 1: رد الدعوى لعدم تقديم مايثبت دعواهم وعدم مصداقيتهم في الأرقام المقدمة في القضيتين وبنفس المحكمة وبذات الموضوع. 2: اطالب بباقي المبلغ المستحق لنا وهو 300313 ألف. وبعرض ذلك على المدعية وكالة جابت قائلة اطلب مهلة للجواب وفي جلسة 6 / 2 / 1445 هـ وفيها حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا، وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الفصل بالدعوى. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٦٠,٣١٢.٠١) ثمانمائة وستون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريال وهلله وذلك لعدم قيام المدعى عليه بتوريد عمالة للمدعي وحيث ان المدعى عليه سحب سند لأمر بمبلغ وقدره (958,427 ريال) تسعمائة وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال ولم يقدم المدعى عليه البينة على استحقاقه لهذا المبلغ ولما كان الاصل عدم استحقاق المال الا مقابل عوض وهذا مالم يثبته المدعى عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حنى تؤديه مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة الكوكب السريع للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة بايتور السعودية العربية للانشاءات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٨٦٠,٣١٢.٠١) ثمانمائة وستون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريال و هلله) لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530318326 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4471154319 لعام 1444ه المدعي: شركة بايتور السعودية العربية للانشاءات المدعى عليه: مؤسسة الكوكب السريع للمقاولات الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٦٠,٣١٢.٠١) ثمانمائة وستون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريال وهلله وذلك لعدم قيام المدعى عليه بتوريد عمالة للمدعي، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 15/02/1445هـ الذي قضى: بالزام المدعى عليها مؤسسة الكوكب السريع للمقاولات سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعي شركة بايتور السعودية العربية للإنشاءات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٨٦٠,٣١٢.٠١) ثمانمائة وستون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريال و هلله، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى حددت لنظرها جلسة 01/04/1445هـ المنعقدة عن بعد، تشير الدائرة إلى أن هذه القضية صدر بها حكم بتاريخ 30/3/1445هـ بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من وكيل المدعى عليه وظهرت هذه القضية عبر النظام مكررة بذات الطلب السابق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية والاطلاع على ما اشتملت عليه فقد تبين سبق صدور حكم بتاريخ 30/3/1445هـ بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من وكيل المدعى عليه، وبما أن ملف القضية ظهر مكرراً عبر النظام ولم يظهر وجود طلب جديد مغاير عما سبق الفصل فيه، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم جواز النظر. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز النظر، وبالله التوفيق.