حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530111480
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570093455/1445
رقم الحكم:4530111480
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570093455 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530111480 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٣٤٥٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية منتجات وبضائع طبية/غير طبية/مستحضرات تجميل للمدعى عليها، وترتب على ذلك بذمة المدعى عليها مبلغ اجمالي قدره (٢٥٦,٩١٠.١٥) مائتان وستة وخمسون ألف وتسعمائة وعشرة ريال وخمسة عشر هللة، سددت منها المدعى عليها مبلغ اجمالي قدره (٧٧,١١١) سبعة وسبعون ألف ومائة واحدى عشر ريال، وخصومات ومرتجعات طبية بمبلغ قدره (١٣٦,٠٣٩) مائة وستة وثلاثون ألفاً وتسعة وثلاثون ريال، وعلماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن قدره (٤٣,٧٦٠) ثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وستون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٧٦٠) ثمانية آلاف وسبعمائة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد، بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٦م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (٢٥٦,٩١٩.٤٠) مائتان وستة وخمسون ألف وتسعمائة وتسعة عشر وأربعون هللة،، وتمت المصادقة عليه من قبل المدعى عليها، ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٠٥هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة، أجاب: بأن ما ذكرته المدعية من التعاقد بين الطرفين فصحيح وأما مبلغ المطالبة فغير صحيح لكونه حسب العقد يكون استحقاق المبلغ بعد التصريف، وعقب المدعي وكالة: بعدم صحة ذلك وأن المدة المتفق عليها وفق البند الحادي عشر أنها عشرة أيام وأن المدعى عليها مصادقه على ورقة مصادقة الرصيد، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدرة (٤٣,٧٦٠) ثلاثة وأربعون الفاً وسبعمائة وستون ريالاً قيمة توريد مواد طبيه لصالح المدعى عليه بالإضافة الى اتعاب المحاماه وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات. وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٠٠٠) الفا ريال مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٤٥،٧٦٠) خمسة وأربعون ألف وسبعمائة وستون ريال لصالح المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.