حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530104707
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470845825/1444
رقم الحكم:4530104707
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470845825 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530104707 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٥٨٢٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها فواكه وخضروات بثمن إجمالي قدره (٣٦,٥٩١.٤٤) ستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وتسعون ريالًا وأربعة وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٣٦,٥٩١.٤٤) ستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وتسعون ريالًا وأربعة وأربعون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١ كشف حساب للمدعى عليها لدى المدعية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٥م ومبلغ قدره (٣٦,٥٩١.٤٤) ستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وتسعون ريالًا وأربعة وأربعون هللة، على أوراق المدعية. ٢- مجموعة فواتير صادرة من المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ولإمهال المدعى عليها الغائبة لتقديم الجواب قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٢/٠٤هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيتين، وقد سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه موضوعاً على الدعوى ذكر بعدم استحقاق المدعية عن المبالغ التي تطالب بها وذلك لصدور حكم سابق في الدعوى، وقد أفهمت الدائرة المدعى عليها أن الحكم في الدعوى السابقة حُصر في المطالبة بالفواتير التي تسبق شهر أبريل وهذه الدعوى فيما بعد ذلك كما جاء في وقائع الحكم وهذا ظاهر، فذكرت: أننا نجيب بعدم استحقاق المدعية. وبعد اطلاعها على جزء من الفواتير أثناء ذكرت بأن بعضها غير واضح أو غير مستلم. وعليه ولكون موضوع الدعوى سبق عرضه أمام الدائرة السابقة وحصرت الدعوى فيها في جزء من المطالبة .وقد طلبت الدائرة من المدعى عليها الإجابة في الجلسة الأولى وأجلت القضية عدة مرات فقد عدتها الدائرة ناكلة عن الجواب. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٣٦,٥٩١.٤٤) ستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وتسعون ريالًا وأربعة وأربعون هللة، وحيث قدم وكيل المدعية البينة المتمثلة في الفواتير المطبوعة على أوراق موكلته والممهورة بختم المدعى عليها المستلمة من قبها، ولما كانت المدعى عليها لم تقدم جواباً موضوعياً على الدعوى والمستندات المقدمة تفصيلياً مع إمهالها ولقوة جانب المدعي، واستنادًا للفقرة (٣) من المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (للمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها) بالإضافة إلى إمهال الدائرة له للجواب وتخلفه عنه فقد عدته الدائرة ناكلًا عن الجواب. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمواد الغذائية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣٦,٥٩١.٤٤) ستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وتسعون ريالًا وأربعة وأربعون هللة لـ/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...).