حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530108293

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570059676/1445
رقم الحكم:4530108293
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570059676 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530108293 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4570059676 لعام 1445 هـ المدعي: شركة العربي لتاجير المعدات الثقيله مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة عبر البحار للمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة مساهمة مقفلة) ضد (شركة عبر البحار للمقاولات) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٧٢١٠٧٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٥هـ والمنظورة لدى (الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة أر تي ٥٠ طن مع مشغل معتمد لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١١٢،٨٧٠.٨٤) مائة واثنا عشر ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي وأربعة وثمانون هلله.، بثمن إجمالي قدره (١١٢،٨٧٠.٨٤) مائة واثنا عشر ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي وأربعة وثمانون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١١٢،٨٧٠.٨٤) مائة واثنا عشر ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي وأربعة وثمانون هلله بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٦هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١١٢،٨٧٠.٨٤) مائة واثنا عشر ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي وأربعة وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٠م حتى ١٤٤٠/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٧م.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة عبر البحار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة العربي لتاجير المعدات الثقيله مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١٢،٨٧٠.٨٤) مائة واثنا عشر ألفًا وثمانمائة وسبعون ريالاً وأربعة وثمانون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٥٢٤٨٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٤هـ،، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-أضرار تقاضي مما أدى إلى (أتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩،٧٣٥.٠٠) تسعة آلاف وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩،٧٣٥.٠٠) تسعة آلاف وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 05/ 02/ 1445هـ بحضور خالد محمد بن هادي بن همام سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 442659578، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 81398933، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياُ في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (9،735) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، تمثل أتعاب التقاضي الناشئة عن الحكم في القضية رقم 4470721070 وتاريخ 25/ 07/ 1444هـ و الصادر فيها الحكم رقم (4430752483) وتاريخ 04/ 09/ 1444هــ، وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى نسخة من الحكم الصادر من هذه الدائرة المشار لبياناته آنفاً والمكتسب للصفة القطعية بمضي المدة، المتضمن منطوقه ما نصه: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة عبر البحار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة العربي لتاجير المعدات الثقيله مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (112،870.84) مائة واثنا عشر ألفًا وثمانمائة وسبعون ريالاً وأربعة وثمانون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. ، كما قدم نسخة من عقد الأتعاب، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية في الدعوى الأصلية لرفع الدعوى بتوكيل محام عنها للحصول على مستحقاتها، وقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لها، وبما أن المدعى عليها حبست حق المدعية دون وجه حق، ولم تدفع بشيء حيال المطالبة الأصلية، مع ثبوتها للدائرة، وذلك محض خطأ من المدعى عليها أفضى إلى تحقق الضرر بالمدعية من جهتين: الأولى حبس حقها الثابت، والثانية: احوجاج المدعية للشكاية برفع الدعوى من محامٍ، كما اشترط النظام، وحيث تحقق ركن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها، والضرر الذي أحاق بالمدعية جراء ذلك، وكون الخطأ قد أفضى إلى تضررها بسبب صحيح على نحو ما تقدم ذكره؛ مما يتحقق معه الفعل الضار الموجب لقيام المسئولية التقصيرية والتعويض عنها، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان الأسس المنصوص عليها في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء ، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (9،735) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة عبر البحار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة العربي لتاجير المعدات الثقيله مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (9،735) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث