حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530089829

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471148383/1444
رقم الحكم:4530089829
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471148383 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530089829 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471148383 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم وكيل المدعية، الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/08/07هـ الموافق 2022/03/10م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (مواد غذائية عبارة عن قهوة سعودية وقهوة سريعة التحضير والشاي والتمور والمكسرات..الخ) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/08/07هـ الموافق 2022/03/10م، بثمن إجمالي قدره (5,839) خمسة آلاف وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/08/07هـ الموافق 2022/03/10م، بمبلغ قدره (5,839) خمسة آلاف وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/07هـ الموافق 2022/03/10م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة الكتروتية). 2- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب المحاماة مما أدى إلى (اللجوء للمحكمة)، والتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ:1-تسليم الثمن وقدره (5,839) خمسة آلاف وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه فاتورة مبيعات ضريبية على مطبوعات المدعية، بتاريخ 2022/03/10م. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/13هـ وملخصها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى وعلى من أقامها، أجاب قائلًا: أقمناها على المدعى عليها. وبسؤاله عن مالك المدعى عليها، أجاب قائلًا: هو (...). وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه، فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى، قرر قائلاً: نستند على ما قدمناه في صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بثمن مبيع. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، قرر قائلاً: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعية قائلاً: لا مانع لدينا وقرر وكيل المدعى عليها قائلاً: لا مانع لدينا للتواصل من أجل الصلح. فأفهمتهم الدائرة بالتواصل لأجل الصلح حتى موعد الجلسة القادم. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة ممثل المدعى عليها بإيداع جوابه على الدعوى في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، ثم يجيب ممثل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/27هـ وملخصها: تبين حضور وكيل المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعدم تقديم الجواب عن الدعوى كما أمرت الدائرة وعدم تقديم اعتذار عن التغيب أو تقديم الجواب، وبسؤال وكيل المدعية عن البينة على مصاريف التقاضي قدم عبر الطلبات عقد اتعاب محاماة بينة على مصاريف التقاضي. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالمتبقي من ثمن مبيع؛ ولما تبلغت المدعى عليها وحضر من يمثلها جلسة ثم لم تقدم جواب على الدعوى ولم تحضر فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر ولا ينال من ذلك ما طلبته المدعى عليها من مهلة للجواب وذلك للتغيب وعدم تقديم عذر مقبول وقد تخلفت عن تقديم مذكرة جوابية كما نصت عليه المادة (22) من نظام المحاكم التجارية، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم فاتورة الكترونية بمبلغ المطالبة، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فقد ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها وإلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد إضافةً للبينة المقدمة من المدعية على قيمة هذه الأتعاب الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع لـ/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) التالي: أولًا:دفع مبلغ قدره (5839) خمسة آلاف وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي لقاء العقد محل الدعوى ثانيًا: دفع مبلغ وقدره (583.90) خمس مئة وثلاثة وثمانون ريال وتسعون هللة لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (78/1) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث