حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530096804
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471218467/1444
رقم الحكم:4530096804
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471218467 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530096804 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471218467 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (مؤسسة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ 1445/01/29هـ وفيها حضرت المدعية وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (81039177)، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى قدمت لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه(انه في تاريخ (01/07/2020) اتفقت موكلتي شركة ((...)) سجل تجاري رقم (...) مع المدعى عليها مؤسسة ((...) سجل تجاري رقم (...) على أن تقوم موكلتي بأعمال مقاولات في المشاريع التي تنفذها المدعى عليها بمدينة الجبيل، وذلك بموجب عقد المقاولة من الباطن لمدة سنة كاملة تبدأ من (01/07/2020) وتنتهي في تاريخ (01/07/2021). وقد أنهت موكلتي جميع الأعمال الموكلة إليها، والتي صدرت بموجبها الفواتير التالية: 1. فاتورة رقم (1001) بتاريخ (16/09/2020) وبمبلغ (29،589) تسعة وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة وثمانون ريال سعودي. 2. فاتورة رقم (1002) بتاريخ (17/09/2020) وبمبلغ (1،940.40) ألف وتسعمائة واربعون ريال سعودي واربعون هللة 3. فاتورة رقم (1003) بتاريخ (10/10/2020) وبمبلغ (37،567.80) سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة وسبعة وستون ريال سعودي وثمانون هللة 4. فاتورة رقم (1004) بتاريخ (10/09/2020) وبمبلغ (40،847.50) أربعون ألف وثمانمائة وسبعة واربعون ريال سعودي وخمسون هللة 5. فاتورة رقم (1005) بتاريخ (09/11/2020) وبملغ (23،410.80) ثلاثة وعشرون ألف واربعمائة وعشرة ريالات ريال سعودي وثمانون هللة 6. فاتورة رقم (1006) بتاريخ (10/11/2020) وبمبلغ (18،873.50) ثمانية عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وخمسون هللة 7. فاتورة رقم (1007) بتاريخ (10/12/2021) وبمبلغ (12،259) اثنا عشر ألف ومئتان وتسعة وخمسون ريال سعودي والبالغ مجموعها (1،644،88) مائة وأربعة وستون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال سعودي، وتسلمت موكلتي منها ما مجموعه (93،000) ثلاثة وتسعون ألفًا وبقي لها في ذمة المدعى عليها (71،488) واحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال سعودي، إذ حلت تواريخ الاستحقاق لجميع الفواتير، وكان موعد الاستحقاق لآخر فاتورة في (10/12/2021) ورغم لجوء موكلتي الى الصلح قبل قيد الدعوى الا ان المدعى عليها لازالت مماطله لمستحقات موكلتي وعليه ولما يراه فضيلتكم فأننا نطلب أولًا: دفع مستحقات موكلتي بمبلغ وقدره (71،488) واحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال سعودي. ثانيًا: دفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (7،148.80) سبعة آلاف ومائة وثمانية وأربعون ريال سعودي وثمانون هللة)، وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدمت عدد من الفواتير الصادرة من المدعية تتضمن مبلغ المطالبة، وبسؤال المدعية وكالة عن سبب اختلاف الاسم الوارد في البينات مع اسم موكلتها أجابت قائلة جرى إرفاق ما يثبت تعديل الاسم وبالاطلاع عليه وجد الامر كما ذكرت، وبسؤال المدعية وكالة ألديك مزيد بينة فأجابت قائلة ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (71،488) ريال واحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال والذي يمثل قيمة أعمال مقاولات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدمت عدد من الفواتير الصادرة من المدعية تتضمن مبلغ المطالبة وإفادة التعديل من وزارة التجارة وحيث طلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...)للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها /(...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي: اولاً: مبلغا وقدره (71،488) ريال واحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال ثانياً: مبلغا وقدره (5,716.00) ريال خمسة آلاف وسبع مائة وستة عشر ريال مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وصرفت الدائرة النظر عما زاد عن ذلك وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.