حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530097636
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470308430/1444
رقم الحكم:4530097636
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308430 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530097636 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٨٤٣٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، حيث أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٣/٥/١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وفيها حضر طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله قدم مذكر أثناء انعقاد الجلسة المرئية حيث كان نصها ما يلي: الوقائع: بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٣٦هـ تعاقدت موكلتي (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) مع المدعى عليه بعقد مقاولات - كمقاول من الباطن - لتشطيب وتأثيث عقار (و...) الواقع في قرية (...)شمال (...) المكون من أربع طوابق بمساحة ١٢٠٠ متر مربع، بمبلغ وقدره (٤,٥٠٠,٠٠٠ ريال) استلم منها مبلغاً قدره (١,٤٦٠,٠٠٠ ريال) على عدد من الدفعات (شيكات وحوالات بنكية)، إلا أن المدعى عليه لم یوفِ بالتزاماته في العقد، بل استولى على الأموال المدفوعة إليه لنفسه ظلماً. ونتيجةً لامتناع المدعى عليه عن تنفيذ العقد ثم مطله في إعادة ما سُلم إليه من أموال؛ فقد أقام صاحب العقار محل التعاقد - (...) للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال (...)- الدعوى رقم ٣٧٥٢٤٠٦٥ وتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٣٧هـ بالمحكمة العامة بخميس مشيط ضد موكلتي يطلب فسخ العقد وإعادة ما سلمه لموكلتي من مبالغ، وصدر بموجب تلك الدعوى الحكم قضائي رقم ٤٢١٤٤٨٩٢٥ وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٢هـ ضد موكلتي ومنطوقه: حكمت في هذه الدعوى بفسخ العقد المؤرخ في ١٤٣٦/٣/٩هـ وإعادة كامل المبلغ وقدره مليوني ريال وأفهمت من له حق سوى ما هو منصوص في طلبه في هذه الدعوى بالتقدم بدعوى مستقلة بطلبه وجرى النطق بالحكم وإعلانه حالا . وتبعاً لذلك أقامت موكلتي الدعوى رقم ٤٢١٣٨٤١٩٣ وتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٢هـ ضد المدعى عليه لدى المحكمة العامة بخميس مشيط وصدر الحكم لصالحها بالصك رقم ٤٣١٩٨٠٤٥١ ومنطوقه: أولا: فسخت الدائرة العقد بين الطرفين المحرر على مطبوعات المؤسسة المدعية مؤسسة (...) برقم بدون في تاریخ ١٠/٠٣/١٤٣٦هـ. ثانيا: ألزمت الدائرة المدعى عليه (...) بإرجاع مبلغ وقدره ١٤٦٠٠٠٠ ریال (مليون وأربعمائة وستون ألف ریال) یسلمه للمؤسسة المدعية مؤسسة (...) حالة غير مؤجلة . وقد اكتسب الحكم الصفة النهائية بتأييد الدائرة الحقوقية الرابعة بمحكمة الاستئناف بعسير برقم ٤٣٧٦٢٤٠٩١ وتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٣هـ. إلا أن المدعى عليه تقدم بطلب نقض الحكم لأنه عقد تجاري (توريد)، وعليه فقد صدر قرار الدائرة الثالثة بالمحكمة العليا رقم ٥٧٧٥٨٢٨ وتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٣هـ ومنطوقه: (نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير بالصك رقم ٤٣٧٦٢٤٠٩١ وتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٣هـ). تأسيساً على ما سبق؛ أطلب من فضيلتكم: أولاً: الحكم بفسخ العقد بين موكلتي والمدعى عليه. ثانياً: الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلتي مبلغ وقدره ١,٤٦٠,٠٠٠ ریال (مليون وأربعمائة وستون ألف ریال) ثالثاً: الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها ١٥٠,٠٠٠ ريال لقاء مطله في سداد حق موكلتي طوال تلك السنوات وإلجاء موكلتي للشكاية المتكررة، وبسؤال المدعى عليها عن جوابه على دعوى المدعى دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بجدة، وعليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإرفاق الاحكام المشار إليها في دعواه وقرار النقض الصادر من المحكمة العليا من خلال أيقونة المذكرات عبر النظام خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة. وعلى المدعى عليه الجواب على الدعوى موضوعيا خلال (٥) أيام بذات الآلية... وفي جلسة ١٠/٦/١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه أصالةً ووكالة بالوكالة رقم (...) ؛وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه تقدم بمذكرة جوابية عبر النظام بتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٤هـ، ثم تقدم المدعي بمذكر رد عبر برنامج التيمز، ونصها: فإشارة إلى القضية المقيدة لدى هذه الدائرة برقم: ٤٤٧٠٣٠٨٤٣٠ وتاريخ: ١٦/٠٤/١٤٤٤هـ، فهذا الرد على ما ذكره المدعى عليه في دفعه: ١- نعتذر عن تأخر الرد لرفع المدعى عليه مذكرة الرد في ٢٩/٥/١٤٤٤هـ أي بعد الأمد المحدد من قبل الدائرة الموقرة بثلاثة عشر يوماً، ولم يظهر لنا مضمون الرد - pdf إذ لم يرفقه كتابياً- إلا ليلة البارحة، وهذا المطل والتأخير والتجاهل واختلاق الأعذار مما اعتادته موكلتي من المدعى عليه خلال كل دعوى أقامتها. ٢- ما ذكره المدعى عليه في أولاً مؤكد لما ادعت به موكلتي. ٣- دفعه بإقامته في خميس مشيط حالياً مسبوق بصدور حكم قطعي بعد اختصاص محكمة أبها التجارية بنظر موضوع دعواه لعدم اختصاصها مكاناً بنظر الدعوى بموجب دفع المدعى عليه بعدم اختصاص محكمة أبها التجارية مكاناً بنظر الدعوى لإقامة المدعى عليه في مدينة جدة، وهذا الدفع سعي في نقض أمر تم من جهته. ٤- أنكر المدعى عليه في ثانياً/١ ما جاء في الدعوى جملة وتفصيلاً، ثم أقر بالعقد في ثالثاً وطالب باستمراره، وهذ ا تناقض منه. ٥- أنكر المدعى عليه في ثانياً/٢ من مذكرته أنه استلم مبلغ (١٤٦٠٠٠٠) مليون وأربعمائة وستون ألف ريال من موكلتي، ويجد فضيلتكم في صك الحكم الابتدائي المنقوض رقم: ٤٣١٩٨٠٤٥١ وتاريخ: ٠٢/٠٥/١٤٤٣هـ -المرفق- ما يثبت استلام المدعى عليه للمبلغ إذ ذكر في ص١٢ منه: فجرى الإطلاع على كشف الحساب الجاري للمدعية على بنك (...)فوجدته یتضمن خمس عمليات: (١- إیداع الشيك رقم ١ بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠٠ ریال (مليون ريال) من حساب المؤسسة المدعية لحساب المدعية عليه لحساب المدعى عليه في تاريخ ١٥/٣/١٤٣٦هـ ٢- تحویل مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ريال (عشرة آلاف ريال) من حساب المؤسسة المدعية لحساب المدعى عليه في تاریخ ١٥/٣/١٤٣٦هـ ٣- ایداع شيك رقم ٤ بمبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ ریال (خمسين ألف ریال) من حساب المؤسسة المدعية لحساب المدعى عليه في تاريخ ٧/٨/١٤٣٦ ه. ٤- تحویل داخلي بمبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ ريال (خمسين ألف ريال) من حساب المؤسسة المدعية لحساب المدعى عليه في تاریخ ٢٩/٨/١٤٣٦هـ ٥- تحویل داخلي بمبلغ وقدره ١٥٠٠٠٠ ریال (مائة وخمسين ألف ریال) من حساب المؤسسة المدعية لحساب المدعى عليه في تاريخ ١٣/١٠/١٤٣٦ ه)اهـ. وجرى الإطلاع على صورة الشيك رقم ٢ في تاریخ ١٤/٠٣/١٤٣٦هـ المحرر على بنك (...)المتضمن ما نصه (ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر (...) مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠٠ ریال (مائتين ألف ریال) دفعة لمشروع وقف(...)) ، كما أنه لا يوجد بين المدعى عليه وبين المدعية تعامل آخر يمكن أن تفسر الحوالات والإيداعات به. لذا أطلب من فضيلتكم: أولاً: الحكم بفسخ العقد بين موكلتي والمدعى عليه. ثانياً: الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلتي مبلغ وقدره ١,٤٦٠,٠٠٠ ریال (مليون وأربعمائة وستون ألف ریال) ثالثاً: الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها ١٥٠,٠٠٠ ريال لقاء مطله في سداد حق موكلتي طوال تلك السنوات وإلجاء موكلتي للشكاية المتكررة. وفي جلسة ٩/٧/١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم سابقاً وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه المقدمة في هذه الجلسة والمتضمنة: (الموضوع: مذكرة جوابيةمقدمة من المدعى عليه/(...)، في الدعوى المنظورة بالرقم (٤٤٧٠٣٠٨٤٣٠)وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤هـ،إشارةإلى الموضوع أعلاه، أتقدم بمذكرتي الجوابية للرد على ما قدمه المدعي، وأوجز الرد في الاتي: أولاً: عدم الاختصاص المكاني: المذكرة التي قدمها وكيل المدعي بها عيوب شكلية يجب الفصل فيها قبل الاستمرار في هذه الدعوى، ومن هذه العيوب الشكلية الاختصاص المكاني، وبما أن مكان إقامتي يقع في (...)، وعنواني الوطني على (...)، فإن الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التجارية بخميس مشيط ولا ينعقد للمحكمة التجارية بمحافظة جدة، وتأكيداً لعدم اختصاص المحكمة الموقرة، فقد تقدم المدعي بعدد من الدعاوي في محاكم خميس مشيط، وكل الدعاوي التي قدمها المدعي متعلقة بذات موضوع الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم، حيث قدم دعوى بالرقم (٤٣٩٣٠١٢٤٦) وتاريخ ١٠/٩/١٤٤٣ه، بالمحكمة العامة بخميس مشيط الدائرة العامة الخامسة، وتقدم بدعوى بالرقم(٤٣٩٢٣٥٨٩٩) وتاريخ ١٨/٩/١٤٤٣ه بالمحكمة العامة بخميس مشيط الدائرة العامة الخامسة، وقد تقدم بدعوى بالرقم(٤٢١٣٨٤١٩٣)وتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٢ه بالمحكمة العامة بخميس مشيط الدائرة العامة الخامسة، وكل هذه الدعاوي تم الفصل فيها بانعقاد الاختصاص المكاني للمحاكم بخميس مشيط. ثانياً: بيان الدعوى قبل الرد على ما قدمه المدعي في هذه الدعوى، هناك بعض الوقائع ينبغي علينا إيرادها حتى نضع الدعوى في سياقها الصحيح، وأوجز ذلك في الاتي: تم الاتفاق بيني ومؤسسة التجهيزات العصرية على عقد مقاولات، بتاريخ ١٠/٣/١٤٣٦ه، على مدة تنفيذ عشرة أشهر، وقد نصت بنود العقد على أن يبدأ العمل بعد تسليم التصميم النهائي، وعلى أن تكون الدفعة الأولي مبلغ مليون ومائتي ألف ريال، وقد أخل المدعي ببنود العقد، حيث أن المبلغ المستلم كان مليون ريال، ولم يتم صرف المبلغ المتبقي وقدره مائتي ألف ريال في الأجل المحدد، وذلك لعدم توفر مبالغ في حساب المدعي، وقد أخل المدعي كذلك بالبند الثاني من العقد وذلك بعدم تسليم التصميم النهائي حتى هذه اللحظة، ورغم ذلك قمت بالأعمال المنجزة وفقاً للتوجيهات الشفوية الصادرة من المدعى، وبتاريخ ٥/١/١٤٣٧هتم ايقافي عن العمل، وكل هذا يعد إخلالاً بالعقد المبرم، وعليه فإن المدعي يتحمل نتيجة هذه الاخلال لمخالفته بنود العقد المشار إليها. ثالثاً: مخالفة العقد للعرف التجاري تم الاتفاق مع المدعي على أن يكون المبلغ الكلي لتنفيذ العقد مبلغاً وقدره أربعة مليون وخمسمائة ألف ريال وذلك كما ورد في البند الثالث، ولكن المدعي أدخل فقرات جعلت من العقد غامضاً ومحلاً للتناقض، وكانت مدخلاً للتحايل والتلاعب، مستغلاً فيذلك حسن النية المتوفرة، فكيف يتم الإلزام بإحضار فواتير بقيمة عمل تم الاتفاق مسبقاً على مبلغه الكامل، والمدعي بذلك أخل بالعرف التجاري الذي يتم التعامل به فيمثل هذه الأعمال، فالمتعارف عليه عرفاً أن التسليم يتم بناء على الإنجاز في العمل وليس على قيمة الفواتير، وهل إذا زاد مبلغ المرحلة المطلوب إنجازها عن المبلغ المحدد، هل يلتزم المدعي بدفع المبالغ الزائدة، وعليه فإن بنود العقد بها شروطا ًمخالفة للعرف التجاري المتعارف عليه، ولا يخفي على فضيلتكم أن من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن القاعدة العرفية واجبة الاحترام. رابعاً: الادعاء بالامتناع عن تنفيذ العقد١/ورد في مذكرة المدعي الادعاء بامتناع المدعى عليه عن تنفيذ الاتفاق وأنه لم يوفي بالتزاماته وماطل في إعادة ما سُلم إليه من أموال، وهذا حديث مرسل وغير صحيح،ويكذبه ما سأذكره من تفاصيل، بداية فقد التزمت بتنفيذ العقد المبرم بيني والمدعي وفقاً للتوجيهات الصادرة منه، والبينة على تنفيذ العقد هو إقرار المدعي القضائي، فقد وردفي صك الحكم بالرقم(٤٤٣٠٢٣٠٣١٩) في الدعوى بالرقم (٤٣٩١٠٥٦٨٦) وتاريخ ٨/٧/١٤٤٣ه، مطالبة المدعي في دعواه بقيمة الأعمال المنجزة في العقار محل العقد، حيث تقدم المدعي بدعوى لاسترداد قيمة ما تم إنجازه في العقار محل العقد، فكيف يطالب المدعي بقيمة أعمال تم تنفيذها، ثم يأتي في هذه الدعوى وينكر وجود أي أعمال منجزة من المدعى عليه، وعليه فإن هذا تناقض كفيل برد دعوى المدعي. ٢/وردفي صك الحكم بالرقم (٤٢١٤٤٨٩٢٥) وتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٢ه، في الدعوى المرفوعة من صاحب العقد((...) للدعوى والإرشاد) ضد المدعى، حيث ورد في المذكرة التي قدمها المدعي في الصفحة الثالثة في الدعوى المشار إليها، أنني بدأت العمل في العقد محل الدعوى واستمر العمل مع صاحب العقار محل العقد أكثر من ثمانية أشهر، وأن صاحب العمل أشاد بالأفكار التي قدمتها، وهذا يعد إقراراً قضائياً صادراً من المدعي بأنني قد عملت في العقد محل الدعوى، وذلك وفقاً للمادة(١٤)الاثبات والتي تنص على يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ٣/تم الاتفاق في العقد المبرم بيني والمدعي على أن يبدأ التنفيذ بعد اعتماد التصميم النهائي وذلك وفقاً للفقرة الثانية من بنود العقد، ولم يتم حتى هذه اللحظة استلام التصميم النهائي، واعتمدت في تنفيذ العقد على التوجيهات الصادرة من المدعى، وعليه فإن التأخير الناتج من عدم الاستلام في فترة العشرة أشهر المنصوص عليها في الفقرة الثانية من العقد يتحملها المدعي، وزيادة على ذلك قام المدعي بإيقافي عن العمل وهذا يعد إخلالاً بالعقد المبرم، والمدعي مقر بهذا الإيقاف، حيث صدر منه إقراراً قضائياً بوقفي عن العمل، حيث ورد في صك الحكم بالرقم(٤٣٣٧٣٩٢٥٦) وتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣ه، في الصفحة الثالثة، عندما تم سؤال المدعي عن ما ذكرته عن الإيقاف عن العمل في العقار محل العقد وذلك بتاريخ٥/١/١٤٤٣ه، حيث أجاب المدعي أن ما تم ذكره فصحيح، وهذا إقرار أن المدعى يتحمل مسؤولية وقف العمل وأن الادعاء بمسؤوليتي عن الامتناع محض ادعاء وكلام مرسل. ٤/بموجب التوجيهات الصادرة من المدعي بالعمل على تنفيذ ما ورد في العقد المبرم، وبالإقرار الصادر من المدعي أن العمل في العقار استمر لعدة شهور، تم اكمال المرحلة الأولي من العقد، وتم الوفاء بالمبلغ المالي المنصوص عليه، وتم الانتقال مباشرة إلى المرحلة الثانية من تنفيذ ما ورد في العقد، وقد انتهي العمل إلى مرحلة التلييس، وبعدها تم ايقافي عن العمل بواسطة المدعي، وبناء عليه فإنني أستحق مبلغ الدفعة الثانية ولكن المدعي لم يوفي بالالتزامات المالية لهذه المرحلة. ٥/يتحمل المدعي الإخلال بالعقد المبرم والتأخير الذي لازم العمل في المبني، حيث نص العقد في البند الثاني على مدة تنفيذ عشرة أشهر، وتم التوقيع بتاريخ ١٠/٣/١٤٣٦ه،ولكن لم يتم استلام المبني محل العقد إلا بعد خمسة أشهر من توقيع العقد، حيث تم التسليم بتاريخ ١/٨/١٤٣٦ه، وقد تبين أن المدعي لم يتسلم المبني محل العقد إلا بعد توقيع العقد بخمسة أشهر، حيث ورد في الصك بالرقم (٤٢١٤٤٨٩٢٥) وتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٢ه،أن محضر التسليم للمبني بين المدعي وصاحب المبني ((...) للإرشاد تم بتاريخ ١/٨/١٤٣٦ه. خامساً: الادعاء والتناقض في المبالغ المالية١/طالب المدعى في مذكرة الدعوى برد الأموال التي تم تسليمها للمدعى عليه، وقد ذكر المدعى أن قيمة الأموال المستلمة من المدعى عليه (١.٤٦٠.٠٠٠) مليون وأربعمائة وستون ألف ريال، وهذا ادعاء غير صحيح، فالأموال التي تسلمتها كانت بموجب العقد المبرم، والتي نص عليها البند الثالث الفقرة (١)، حيث ورد في الفقرة (١) أن الدفعة الأولي مبلغاً وقدره مليون ومائتي ألف ريال، وقد استلمت المبلغ المنصوص عليه في العقد، مليون ريال أولاً، ومن ثم صدر حكم بالتنفيذ على المبلغ المتبقي وهو مائتي ألف ريال. ٢/لا توجد أي مبالغ مالية استلمتها سوي المبلغ المنصوص عليه في العقد، وما يدعى به المدعي ليس له أي أساس من الصحة، ولا شك أن هذا لن ينطلي على المحكمة الموقرة، فالمبلغ الزائد عن المبلغ المتفق عليه أنكره تماماً، وإذا تفحصت المحكمة في تسلسل المبالغ بتواريخها فستجد أن المبالغ الصادرة بخصوص العقد كانت بتاريخ ١٤/٣/١٤٣٦ه جملة واحدة، ولا توجد أي مبالغ أخري تم استلامها من المدعى وفقاً لما هو منصوص عليه في العقد. ٣/نص العقد أن تسليم أي مبالغ لا يأتي استحقاقها إلا بعد إنجاز المرحلة الأولي، وهنا نطرح سؤلاً استفهامياً، طالما أن المدعي يدعي أن العمل لم يتم إنجازه في المرحلة الأولي فلماذا دفع المبالغ الزائدة عن مبلغ الدفعة الأولي المنصوص عليه في العقد، والاجابة البديهية، إما أن العمل تم إنجازه فعلاً وأنا استحق فعلاً هذه المبالغ الزائدة بناء على حجم الإنجاز أو أن المدعي يريد الايهام بهذه المبالغ لأخذ حق ليس حقه، وهذاما جري فعلاً، وعليه فإن هذا التناقض في إفادات المدعي كفيل برد كل أقواله وافاداته، ورد دعواه للتناقض الظاهر. صاحب الفضيلة: قال تعالى (ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقال تعالى (وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله) (سورة المزمل الآية ٢٠) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى). عليه ومما سبق بيانه فإننا نأمل من فضيلتكم التكرم بالحكم بالآتي: ١/بصف أصلية رد دعوى المدعي لعدم الاختصاص المكاني. ٢/بصفة احتياطية رد دعوى المدعي لإخلاله ببنود العقد وتحميله كافة الخسائر. داعياً الله أن يوفقكم لإحقاق الحق وأن يعينكم عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه) ثم طلب المدعي وكالة المهلة للاطلاع على مذكرة المدعى عليه والرد عليها، فأمهلته الدائرة لذلك، وأفهمته بتقديم مذكرته خلال خمسة أيام، وللمدعى عليه الحق بتقديم مذكرة لاحقه، بناء عليه وفي جلسة ٢٤/٧/١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد وحضر المدعى عليه اصالة وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة المتضمنه: (ردا على ما قدمه المدعى عليه من دفوعات في الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ: ٩/٧/١٤٤٤هـ؛ فإن ما قدمه من دفوع لا يعدوا كونه تكراراً لكلام مرسلٍ سبق أن أورده المدعى عليه في قضية الحكم المنقوض ورددنا عليه في حينه، وعليه فإن موكلتي تستند لما ورد في الحكم المنقوض من أدلة وبينات وتطلب من فضيلتكم التكرم باعتبارها، عملاً بما جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم ٣٦٣/٦ وتاريخ ١٠/٠٧/١٤١٨ه ما نصه: البينــات المعتبرة لا يؤثر عليهــا نقض الحكم؛ لأن البينــة المعتبرة تحتفظ باعتبارها ولو نقض الحكم؛ إذ النقض يتوجه إلى حكم القاضي فقط دون ما احتواه الصك ا.هـ. وجاء أيضاً في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم ١٩٣/٤ وتاريخ ١٨/٠٢/١٤٢٦ه ما نصه: نقض الحكم لا يلغي ما اشــتمل عليه الصك من أدلــة؛ لأن النقض متوجه للحكم، لا لما قد يعتبر من أدلة ا.هـ. وإن موكلتي تتمسك بكافة طلباتها السابقة وتطلب الفصل في الدعوى لتعمد المدعى عليه تكرار المطل وإطالة أمد التقاضي لإلحاق المزيد من الضرر بموكلتي دون تقديم شيء جديد. علماً أنني لم أتمكن من رفع الرد عبر أيقونة تبادل المذكرات بناجز [مرفق].) ثم طلب المدعى عليه المهلة للاطلاع على مذكرة المدعي، فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرته خلال خمسة أيام عبر النظام، وإرسال نسخة إلى بريد الدائرة (comm-jed-comm٥@moj.gov.sa)، وتزويد المدعي بنسخة منها عبر بريده، وللمدعي وكالة الحق بتقديم مذكرة لاحقة، ولمدة مماثلة. بناء عليه رفعت الجلسة وفي جلسة ١٦/٨/١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد حضر الأطراف المدونة بياناتهم سابقاً، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله، قرر اكتفاءه بما قدم، كما قرر المدعي وكالة الاكتفاء بما قدم وطلب الفصل في القضية، بناء عليه رفعت الجلسة للنظر في صلاحية القضية للفصل فيها وفي جلسة ٢٣/٨/١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد حضر الأطراف المدونة بياناتهم سابقاً، ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة: هل قمت بالأعمال المتفق عليها في العقد ؟ وما بينتك على إنجازها؟ثم قرر المدعى عليه وكالة أنه استلم مبلغ مليون مائتي ألف ريال من المدعية لقاء قيامه بالأعمال المتفق عليها في العقد، ولم يستلم من المدعية غير هذه المبالغ , كما جرى سؤال المدعي وكالة عن بينته على تسليمه للمدعى عليه مبلغ مائتي ألف ريال، وعن بينته على أن موكلته هي من قامت بالأعمال وليس المدعى عليه، ثم جرى إفهام الأطراف بتقديم اجابتهم خلال خمسة أيام عبر النظام، وعبر بريد الدائرة، بناء عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٤/٩/١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن حضر المدعي وكالة المدونة بياناته سابقاً، والمدعي وكالة/(...) كما حضر المدعى عليه المدونة بياناته سابقاً؛ وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعي بالوكالة والمتضمنة: (ورد في ضبط الجلسة الماضية: سألت الدائرة الموقرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ المدعية عن بينتها على تسليمها للمدعى عليه مبلغ مائتي ألف ريال، وعن بينتها على أنها هي من قامت بالأعمال وليس المدعى عليه، وأمهلتها لتقديم الرد خمسة أيام من تاريخه . الجواب: أولاً: البينة على تسليم المدعى عليه مبلغ مئتي ألف ريال: أقر المدعى عليه أنه استلم من المدعية مبلغ مليون ومئتي ألف (١,٢٠٠,٠٠٠) ريال فقط، وهذا غير صحيح والصحيح أن المدعى عليه استلم من المدعية مبلغ مليون وأربعمئة وستون ألف (١,٤٦٠,٠٠٠) ريال تفصيلها كالتالي: أولاً: المبالغ التي استلمها المدعى عليه على حسابه الشخصي ومجموعها مليون ومئتان وستون ألف (١,٢٦٠,٠٠٠) ريال، مع التنويه بأن جميع الحوالات والإیداعات كانت بعد تاریخ التعاقد بين الطرفين مما یؤكد تعلقها بذات العقد، تفصيلها كالتالي: ١- مبلغ مليون (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال بموجب شيك رقم (٠٠٠٠٠٠٠١) وتاريخ ١٤/٠٣/١٤٣٦هـ مسحوب على بنك (...).(مرفق) ٢- مبلغ مئتي ألف (٢٠٠,٠٠٠) ريال بموجب شيك رقم (٠٠٠٠٠٠٠٢) وتاريخ ١٤/٠٣/١٤٣٦هـ مسحوب على بنك (...).(مرفق) ٣- مبلغ عشرة آلاف (١٠,٠٠٠) ريال تحويل على حساب المدعى عليه الشخصي ببنك (...)رقم (...) بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٣٦هـ. (مرفق) ٤- مبلغ خمسون ألف (٥٠,٠٠٠) ريال بموجب شيك رقم (٠٠٠٠٠٠٠٤) وتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٣٦هـ مسحوب على بنك البلاد. (مرفق) ثانياً: المبالغ التي استلمها المدعى عليه -بناءً على طلبه حينها- تحويلاً على حساب مؤسسة (...) (العائدة لزوجة أخ المدعى عليه وهو وكيل المؤسسة حال الحوالة والسجل وفسخ الوكالة مرفقان) ومجموعها مئتا ألف (٢٠٠,٠٠٠) ريال -ولا يوجد أي علاقة بين موكلتي وبين مؤسسة (...)سوى المدعى عليه- تفصيلها كالتالي: ١- مبلغ خمسون ألف (٥٠,٠٠٠) ريال تحويل على حساب المؤسسة المذكورة ببنك (...)بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٣٦هـ. (مرفق) ٢- مبلغ مئة وخمسون ألف (١٥٠,٠٠٠) ريال تحويل على حساب المؤسسة المذكورة ببنك (...)بتاريخ ١٣/١٠/١٤٣٦هـ. (مرفق) التفصيل أعلاه يبين لفضيلتكم أن مجموع ما استلمه المدعى عليه من المدعية من مبالغ يساوي (مليون وأربعمئة وستون ألف (١,٤٦٠,٠٠٠) ريال)، وإن مباشر العقد مستعد للمثول أمام الدائرة لبذل اليمين المتممة إذا طلبت الدائرة ذلك. ثانياً: البينة على أن المدعية هي من قامت بالأعمال وليس المدعى عليه: ١- إقرار المدعى عليه في جوابه في الجلسة الثالثة: ((نورده كما هو بنصه ولحنه: نص العقد في البند الثاني على مدة تنفيذ عشرة أشهر، وتم التوقيع بتاريخ ١٠/٣/١٤٣٦ه، ولكن لم يتم استلام المبني محل العقد إلا بعد خمسة أشهر من توقيع العقد، حيث تم التسليم بتاريخ ١/٨/١٤٣٦ه))، فقد قامت المدعية بالعمل لمدة (٥) أشهر لتهيئة الموقع وأعمال الهدم والتعديل والإنشاءات ليكون المبنى جاهزاً للتشطيب وتسليمه للمدعى عليه بعد ذلك. ٢- خطاب مكتب الدعوة -صاحب المبنى محل التعاقد- للمحكمة العامة بخميس مشيط بتاريخ ٢٨/٦/١٤٣٨هـ بنفي مباشرة المدعى عليه للعمل. (مرفق) ٣- استدعاء قدمه المدعى عليه للمحكمة العامة بخميس مشيط بتاريخ ٥/٩/١٤٣٨هـ ينفي صلته بالعقد، ويطلب إخراجه من الدعوى. (مرفق) ٤- تقرير شخوص ميداني بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٣٩هـ بإثبات أعمال المؤسسة المدعية في المبنى بحضور مدير مكتب الدعوة والإرشاد/(...) ومكتب (...)وعضو هيئة النظر بالمحكمة العامة ببيشة. (مرفق) ٥- الحكم القضائي رقم ٤٤٣٠٢٣٠٣١٩ وتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٤هـ بإلزام (...) بسداد قيمة الأعمال المنفذة للمدعية (وفي هذا ثبوت الصفة والحق إذ أقر المكتب بالحق والصفة). (مرفق) أصحاب الفضيلة: إن تهرب المدعى عليه طوال ثمان سنوات وامتناعه عن الدخول في الدعوى الأصلية المقامة ضد المدعية، وتناقضه في الإجابات كل ذلك لعدم تنفيذه للأعمال، ونطلب من الدائرة الموقرة إلزامه بإثبات أعماله التي يدعيها والتي نحن ننكرها وصاحب المبنى ينكرها. الطلبات: أطلب من الدائرة التكرم بالحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ مليون وأربعمائة وستون ألف ريال (١٤٦٠٠٠٠رِيال) لموكلتي إضافة لأتعاب المحاماة (١٥٠٠٠٠ريال) مائة وخمسون ألف ريال) وكما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه والمتضمنة: (إشارة إلى الموضوع أعلاه، أتقدم بمذكرتي الجوابية التي تحوي البينة التي طلبتها الدائرة الموقرة، وأوجز ذلك في النقاط التاليات: أولاً: ما ورد بصك الحكم بالرقم (٤٢١٤٤٨٩٢٥) ١/البينة التي استند إليها في القيام بالأعمال الواردة في العقد المبرم بيني والمدعية هو صك الحكم الصادر بالرقم (٤٢١٤٤٨٩٢٥) وتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٢ه، الصادر من الدائرة العامة السابعة بالمحكمة العامة بخميس مشيط، في الدعوى بالرقم (٣٧٥٢٤٠٦٥)، حيث ورد في المذكرة التي قدمتها المدعية أمام المحكمة ما يفيد بقيامي بالأعمال المنجزة، حيث ورد في الصفحة (٣) في السطر (٢٠.٢١) النص التالي (وقد جرى منى التعاقد بالباطن مع المدعو(...) سجل مدني رقم (...)، وفي هذه الجزئية الواردة في مذكرة المدعية إقراراً بإثبات التعاقد، وقد ورد كذلك في مذكرة المدعية في الصفحة(٣) في السطر (٢٦،٢٧) (وبدأ المدعو مهام العمل واستمر في العمل معهم أكثر من ثمانية أشهر)، وفي هذه الفقرة إثبات كافي من المدعية بقيامي بالأعمال في العقار محل الدعوى، وقد ورد في الصفحة (٤) في السطر(٣) أنه بناء على المادة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت الدائرة إدخال المدعو (...)وقد تم إدخالي في هذه الدعوى بناء على طلب المدعية لإثبات الأعمال التي قمت بها، وقد رفضت الدائرة هذا الطلب لأنني لست طرفاً مباشراً في العقد ولا توجد علاقة تعاقدية بيني وبين المدعي الأصيل((...)٢/كذلك ورد في الصفحة (٦) السطر (٢٨) من صك الحكم المشار إليه أعلاه، في المذكرة التي قدمها وكيل المدعية نصاً صريحاً وجازماً يبين قيامي بالأعمال المنجزة فقد ورد نصاً (أن من بدأ في العمل والتنفيذ هو المدعو/(...) وكذلك استمر لفترة زمنية معتبرة وهو وحده من يقرر كم صرف من المال في العمل وما هي الاعمال المنجزة) وهذه بينة كافية تؤكد أنني المسئول عن الأعمال المنجزة وأن المدعية ليس لها أدني علاقة بالأعمال المنجزة ولا تعرف ما هيتها ولا حجم الأموال التي صرفت فيها، كذلك ورد نصاً في الصفحة(٧) في السطر (٢٥) في ذات المذكرة التي قدمها وكيل المدعية(كونه هو من باشر العمل بناء على العقد الذي بيني وبينه)، وهنا الإشارة إلى شخصي في كونه، وهذا إقرار قضائي لا شك فيها من المدعية بأنني باشرت الاعمال تنفيذاً بناء على العقد، وذلك بناء على المادة(١٦) من نظام الاثبات والتي تنص على(يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة) وهو ما تحقق في المذكرة المكتوبة التي قدمتها المدعية، وكذلك ورد في المادة(١٧) من نظام الاثبات(الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). ٣/ورد في صك الحكم المشار إليه أعلاه في الصفحة (١٢) في الأسطر (٢٦،٢٧،٢٨)، عندما تم سؤال وكيل المدعية من الدائرة القضائية، هل تم تنفيذ الأعمال حسب الوقت والمواصفات والترخيص وهل هذه المقاولة مخولة في السجل التجاري إبرام عقد المقاولة، أجاب بقوله (إن موكلي قد سلم المشروع للمدخل (...) ولا علم لموكلي)، وعليه فإن ما ورد من إقرار من المدعية في الفقرات المشار إليها من صك الحكم يمثل بينة كافية تثبت قيامي بالأعمال في العقار محل الدعوى. ثانياً: الشهود لدي شهود على استعداد للأدلاء بشهادتهم، وهي شهادة تثبت قيامي بالأعمال المنجزة وفقاً للعقد المبرم مع المدعية، وأطلب من الدائرة استدعاء الشهود وذلك بناءً على المادة (٧٢) والتي تنص على أن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته؛ إظهاراً للحقيقة. داعياً الله أن يوفقكم لإحقاق الحق وأن يعينكم عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه)ثم طلب المدعي وكالة المهلة للاطلاع على مذكرة المدعى عليه، فأفهمته الدائرة بأن له تقديم مذكرته خلال خمسة أيام عبر النظام وعبر بريد الدائرة، ففهم ذلك وأستعد له، وبناء عليه رفعت الجلسة وفي جلسة ١٣/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد حضر الأطراف المدونة بياناتهم سابقاً، ثم جرى سؤال المدعى عليه: هل تم انجاز جميع الأعمال المتفق عليها في العقد، فأجاب قائلا: كان الاتفاق على أعمال التشطيب والتأثيت، وقد قمت بإنجاز بعض أعمال التشطيب، ولم أكمله لأن صاحب المنشأة ((...)) أوقفني عن العمل بتاريخ ٥/١/١٤٣٧ هـ، بموجب خطاب مرسل من قبل (...) - مالك المبنى - إلا أني قمت بأعمال بناء خارج العقد، ولم يكن متفق عليها، ولكنها ضرورية لاتمام العمل، وهذه الأعمال تتمثل في بناء جدران المبنى كاملة. هكذا أجاب ثم جرى سؤاله: هل هذه الأعمال التي قمت بها حسب مقتضى العقد؟ فأجاب بالنفي، وذكر أنها أعمال خارجة عن العقد ولا تدخل ضمن نطاق أعمال التشطيب والتأثيث.ثم جرى سؤال المدعى عليه: كم هي المبالغ التي استلمتها لتنفيذ المشروع؟ فأجاب قائلاً: استلمت مبلغ مليون ومائتي ألف ريال فقط، أما ما يدعيه المدعي من أنني استلمت مائتين وستين ألف ريال زيادة على المبلغ السابق فهو غير صحيح، والصحيح أن هذا المبلغ الزائد يخص مشروع آخر وجرى تحويله من قبل المدعي إلى حساب مؤسسة (...)وكان ذلك بطلب مني، وهي تخص أعمال أخرى ولدي البينة على ذلك. هكذا أجاب.ثم قرر المدعي أصالة أنه تم تحرير شيكين للمدعى عليه في تاريخ ١٤/٣/١٤٣٦ هـ بمبلغ ميلون ومائتي ألف ريال، وكان ذلك بعد توقيع العقد الذي كان بتاريخ ١٠/٣/١٤٣٦ هـ وقبل استلام المدعى عليه للمشروع، وبقية المبالغ المسلمة للمدعى عليه جرى بيانها في المذكرة السابقة، والمضبوطة في محضر الجلسة السابقة، كما أن الثابت استلامه للمشروع في تاريخ ١/٨/١٤٣٦ هـ بموجب خطاب مذيل بتوقيع المؤسسة و(...). هكذا قرر وأما ما استند عليه المدعى عليه من إقرارنا بأنه قام بالعمل كاملاً في ضبط القضية المقامة بين المؤسسة، و(...)، فهو كان بناءً على ما أفادنا به المدعى عليه، فهو إقرار ظني وليس جازماً. هكذا قرر ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم بينته على أن المبلغ الزائد عن العقد والمحول لمؤسسة (...)يخص مشروع آخر لا علاقة له به، فطلب مهلة، فأمهلته الدائرة لذلك، وبناء عليه رفعت الجلسة.وفي جلسة ٤/١١/١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد حضرا المدعي بالوكالة رقم (....) وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله قرر أنه تعذر عليه إحضار البينة، وطلب من المدعي إحضار كشف حساب المؤسسة، وبعرض ذلك قرر المدعي وكالة قرر أنه لا يوجد كشف حساب لدى موكلته، ثم قرر الاكتفاء بما قدم. وفي جلسة ٢٥/١١/١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد حضر المدعي بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه اصالة، ثم قرر المدعي وكالة أن العقد المبرم بينه وبين (...) كان بقيمة (٥٥٠٠٠٠٠) خمسة ملايين وخمس مائة ألف ريال وأن العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليه بقيمة (٤٥٠٠٠٠) أربعة مليون وخمس مائة ألف ريال، كما أكد أن موكلته هي من قامت بالأعمال المنجزة والمقدرة بمبلغ (٤٥٢٦٥٨) ريال، ثم قرر الأطراف الاكتفاء وطلبوا الفصل في القضية، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها الوارد في المنطوق مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلته مبلغ وقدره (١,٤٦٠,٠٠٠ ریال) مليون وأربعمائة وستون ألف ریال لقاء عدم التزامه بالعقد المبرم بينهما وعدم تنفيذه أعمال المقاولة الموصوفة في صحيفة الدعوى وعدم استحقاقه للمبالغ المسلمة له، و الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها ١٥٠,٠٠٠ ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، كما أن المحكمة التجارية تكون مختصة مكانياً بنظر هذا النزاع بناءً على الحكم الصادر من الدائرة التجارية بالمحكمة العامة بأبها والقاضي بعدم اختصاصها المكاني بناءً على ما أفاد به وكيل المدعى عليه من أن مكان إقامة موكله محافظة جدة، بناء عليه تكون المحكمة التجارية بجدة مختصة بنظر هذا النزاع مكانياً. وأما من حيث الموضوع، وحيث أن المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلته مبلغ وقدره (١,٤٦٠,٠٠٠ ریال) مليون وأربعمائة وستون ألف ریال لقاء عدم التزامه بالعقد المبرم بينهما وعدم تنفيذه أعمال المقاولة الموصوفة في صحيفة الدعوى والمتمثلة في أعمال التشطيب والتأثيث، وعدم استحقاقه للمبالغ المسلمة له، وحيث أجمل المدعى عليه إجابته بالاقرار بعدم اتمامه أعمال التشطيب والتأثيث المتفق عليها في العقد، وإقراره باستلام مبلغ (١٢٠٠٠٠٠ ریال) من المدعية، ومبلغ (٢٦٠٠٠٠) ريال ودفع بأن هذا المبلغ الأخير يخص أعمالاً أخرى ولم يقدم البينة على ذلك. وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ودراسة كافة الأسانيد المقدمة من أطراف الدعوى، وبعد الاطلاع على تقرير الشخوص الميداني الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٣٩هـ والمذيل بتوقيع ومصادقة رئيس هيئة النظر بالمحكمة العامة بخميس مشيط والذي نص الحاجة منه: (... نفيدكم انه جرى الوقوف على الموقع بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥هـ بدلالة مندوب مكتب الدعوة والإرشاد/(...) وبمرافقة مهندس (...) ب(...)مهندس/(...) وجرى المعاينة للموقع وما تم إنجازه من أعمال التشطيب ووجدناها عماره مكونه من أربع أدوار تقع في قرية (...) شمال ب(...)واعد محضر معاينه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥هـ مرفق بطيه وموضح به فقرات الأعمال المنجزة وقد أعد مهندس (...) تقرير مفصل بالأعمال المنجزة وحساب الكميات حسب الجدول المرفق ونسبة الإنجاز بالنسبة المئويه هي ثمانيه في المائه ٨% وقيمة اجمالي المبلغ المنجز هو اربعمائة واثنان وخمسون الف وستمائه وثمانيه وخمسون(٤٥٢٦٥٨ ريال) هذ ما توصلنا اليه...) وبعرض ذلك على أطراف الدعوى قرر المدعي وكالة أن موكلته من قامت بهذه الأعمال المنجزة، وعليه تستحق المبلغ المحكوم لها به والصادر به الصك رقم (٤٤٣٠٢٣٠٣١٩) من الدائرة الثانية بالمحكمة العامة ب(...)والذي أيدته محكمة الاستئناف وصدر به الصك رقم (٤٤٣٠٣٨٧٢٧٣)، وبعرض ذلك على المدعى عليه أدعى أنه من قام بهذه الأعمال، وعليه وبما أن المدعية قد تعاقدت بالباطن مع المدعى عليه على أن يقوم بأعمال التشطيب والتأثيث للمبنى الموصوف في الدعوى، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم البينة على أن موكلته هي من قامت بهذه الأعمال المنجزة، والتي نسبتها ٨٪ وقيمة اجماليها (٤٥٢٦٥٨ ريال) كما جاء في التقرير المشار إليه آنفاً، ولإقرار المدعية بأن من قام بهذه الأعمال هو المدعى عليه، وذلك في القضية المقامة من (...) ضد المدعية والتي صدر فيها صك الحكم رقم (٤٢١٤٤٨٩٢٥) وتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٢ هـ والمكتسب للقطعية بتأييد محكمة الاستئناف بمنطقة عسير بموجب القرار رقم (١٨٣٩٤٨) وتاريخ ٣/١١/١٤٤٢ هـ والمرفق في ملف القضية والتي تحيل إليه الدائرة منعاً للإطالة، وتشير إلى نص الحاجة منه، حيث أقر وكيل المدعية بقوله: (إن موكلي قد سلم المشروع للمدخل (...)وكذلك إقراره الوارد في الصفحة السادسة من صك الحكم والذي نصه: (... أن من بدأ العمل والتنفيذ هو المدعو (...) واستمر لفترة زمنية معتبرة وهو وحده من يقرر كم صرف من المال في العمل وما هي الأعمال المنجزة...) فعلى ذلك ثبت للدائرة بأن الذي قام بالأعمال المنجزة هو المدعى عليه، ولإقرار المدعى عليه بأنه لم يقم بإنجاز كامل الأعمال المتعاقد عليها، وأنه أنجز جزء منها، واستناداً على المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات والتي نصت على الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه فإن الدائرة تنتهي معه إلى عدم استحقاق المدعى عليه للمبلغ المطالب به، والذي أقر باستلامه من المدعية، وأن استحقاقه يتمثل في الأعمال المنجزة والتي يمكن الاستدلال الى نسبتها من خلال التقرير المشار إليه؛ وذلك لأن حقيقة الأعمال التي قامت المدعية بعملها لصالح (...) هي في حقيقتها ذات الأعمال الذي تم الاتفاق عليها بالباطن بين المدعية والمدعى عليه. وحيث أن قيمة العقد المبرم بين المدعية و(...) هو مبلغ وقدره ٥.٥٠٠.٠٠٠ ريال في حين أن قيمة عقد المقاولة بالباطن والمبرم بين المدعية والمدعى عليه هو مبلغ وقدره ٤.٥٠٠.٠٠٠ ريال بهامش ربح مقداره مليون ريال لصالح المدعية وبنسبة ٢٢.٢٢% وبعد خصم هذه النسبة من المبلغ المسلم للمدعية من (...) وهو مبلغ وقده ٤٥٢.٦٥٨ ريال تظهر قيمة الأعمال المنجزة من قبل المدعى عليه وهي مبلغ وقدره ٣٥٢.٠٧٧ ريال. وبعد خصم هذا المبلغ من المبالغ المسلمة من المدعية للمدعى عليه يتبقى مبلغ وقدره ١.١٠٧.٩٢٢.٦٠ ريال مليون ومائة وسبعة الاف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال وستون هللة وهو المبلغ المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليه، والذي انتهت الدائرة إليه في الحكم الوارد في منطوقها. وأما عن طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال لقاء أتعاب التقاضي، فإن هذه الدعوى لا يمكن الفصل فيها إلا قضاءً، ولم يثبت للدائرة مطل المدعى عليه للمدعية، وذلك لأن الحق المدعى به متنازع فيه، ولا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً، مما تنتهي معه إلى رفض الطلب، والحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدرة: (١,١٠٧,٩٢٢.٦٠) مليون ومائة وسبعة آلاف وتسع مائة واثنين وعشرون ريال وستون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530097636 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٨٤٣٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، و وجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بتسليم موكلته مبلغ وقدره (١,٤٦٠,٠٠٠ ريال) مليون وأربعمائة وستون ألف ريال لقاء عدم التزامه بالعقد المبرم بينهما وعدم تنفيذه أعمال المقاولة المتفق عليها وعدم استحقاقه للمبالغ المسلمة له، و الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها ١٥٠,٠٠٠ ريال.، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بــ: إلزام المدعى عليه:(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدرة: (١,١٠٧,٩٢٢.٦٠) مليون ومائة وسبعة آلاف وتسع مائة واثنين وعشرون ريال وستون هللة. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: صدور الحكم من محكمة غير مختصة مكانياً كون المدعى عليه (المعترض) يقيم في (...)وكذلك المقر الرئيسي للمدعية (المعترض ضدها) في مدينة(...) وأن العقد موضوع الدعوى تم تحريره ب(...)فإن الاختصاص المكاني ينعقد لمحاكم(...) التجارية , كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في القضية رقم (٤٣٩٣٠١٢٤٦) , كما أن الحكم محل الاعتراض تجاهل اخلال المدعي بالعقد بعدم تسليم التصاميم النهائية للمشروع , كما أن تقرير الشخوص الميداني مستند الحكم لم يكن المدعى عليه طرفا في القضية ليبدي ما لديه من دفوع , فضلا عن أن طول الأمد بين الواقعة والمطالبة قرينة على عدم الاستحقاق , وطلب الغاء الحكم والقضاء برد الدعوى , و بإحالة القضية لدائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٢٩/٠١/١٤٤٥ هـ وفي الجلسة المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ورفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المعترض في استئنافه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وتنتهي الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم ٤٤٣١٠٢٨٩٩٠ وتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٤هـ من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٨٤٣٠ وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٣هـ القاضي: بإلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدرة: (١,١٠٧,٩٢٢.٦٠) مليون ومائة وسبعة آلاف وتسع مائة واثنان وعشرون ريالاً وستون هللة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.