حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4530114990
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570073708/1445
رقم الحكم:4530114990
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570073708 لعام 1445 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530114990 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570073708 لعام 1445 هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) ، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ 1441/10/19هـ الموافق 2020/06/11م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (توريد بضارعة عبارة عن أرز) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/10/19هـ الموافق 2020/06/11م بثمن إجمالي قدره (50,293.00) خمسون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي سدد منه (11,427.00) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(16,794.33) ستة عشر ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله تحل بتاريخ1441/10/23هـ الموافق 2020/06/15م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/03/11هـ الموافق 2020/10/28م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (38,866.00) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 1445-01-26هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها ،وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه أجاب ليس لي علاقة بالدعوى وهذه الدعوى لا تخصني، ولكن أطلب من الدائرة إمهالي للجلوس مع المدعي ودراسة التعامل بيننا وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ 1445-02-06هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها ،وفيها اصطلح الطرفان على جدولة على سداد مبلغ قدره: (17000) سبعة عشر ألفاً على 12 دفعة والتنازل عن المبلغ المتبقي وذلك على النحو التالي:1-في تاريخ: 05/03/1445ه مبلغا قدره: (1500) ألف وخمسمائة ريال.2-في تاريخ: 05/04/1445ه مبلغا قدره: (1500) ألف وخمسمائة ريال.3-في تاريخ: 05/05/1445ه مبلغا قدره: (1500) ألف وخمسمائة ريال.4-في تاريخ: 05/06/1445ه مبلغا قدره: (1500) ألف وخمسمائة ريال.5-في تاريخ: 05/07/1445ه مبلغا قدره: (1500) ألف وخمسمائة ريال.6-في تاريخ: 05/08/1445ه مبلغا قدره: (1500) ألف وخمسمائة ريال.7-في تاريخ: 05/09/1445ه مبلغا قدره: (1500) ألف وخمسمائة ريال.8-في تاريخ: 05/10/1445ه مبلغا قدره: (1500) ألف وخمسمائة ريال.9-في تاريخ: 05/11/1445ه مبلغا قدره: (1500) ألف وخمسمائة ريال.10-في تاريخ: 05/12/1445ه مبلغا قدره: (1500) ألف وخمسمائة ريال.11-في تاريخ: 05/01/1446ه مبلغا قدره: (1500) ألف وخمسمائة ريال.12-في تاريخ: 05/02/1446ه مبلغا قدره: (500) خمسمائة ريال. وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدى للدائرة صحة الصلح بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما والعمل بمقتضاه وبالله التوفيق.