حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530273643

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570074185/1445
رقم الحكم:4530273643
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570074185 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530273643 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٤١٨٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: الشركة (...) لأنظمة التعبئة والتغليف المدعى عليه : شركة مصنع (...) للمياه المعبأة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٥,١٧٦.٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد بضائع بلاستيكية ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليه بموجب وكاله رقم (...) وبعد تحقق الدائرة عما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وعلى المصادقة من المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قدمت ما نصه: الناحية الشكلية: أولاً: تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها من قبل المدعية، فلم تبين المدعية أنواع المواد التي تم توريدها وقيمتها الإجمالية وتاريخ التوريد وتاريخ الاستحقاق وما تم سداده منها، وكذلك عدم تحرير الطلب الثاني بمبلغ ثلاثون ألف ريال، وما سبب استحقاقه. ثانياً: تدفع موكلتي بإقامة الدعوى من غير ذي صفة، حيث إنها مقامة من الشركة (...) لأنظمة التعبئة والتغليف، وتستند إلى بينات خاصة صادرة من المصنع (...) لمنتجات البلاستيك، الذي يعتبر منشأة أخرى غير المدعية. الناحية الموضوعية: قدمت المدعية صحيفتي دعوى إحداهما صادرة من شركة المصنع (...) لمنتجات البلاستيك سجل تجاري رقم:(...) وصحيفة أخرى من الشركة (...) لأنظمة التعبئة والتغليف سجل تجاري رقم:(...)، ولا نعلم أيهما تقصد المدعية، خاصة أن الصحيفتين تضمنتا نفس الوقائع والبينات. وتأسيساً لما تقدم أعلاه، فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: أصلياً: ١- صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها. ٢- عدم قبول الدعوى لأنها مقامة من غير ذي صفة. احتياطياً: رد دعوى المدعية لعدم أحقية المدعية بالمبالغ التي تطالب بها. ثم قررت وكيلة المدعى عليها اكتفاءها وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد توريد بين تاجرين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٥١٧٦ ريال) مقابل توريد بضائع بلاستيكية تم توريدها للمدعى عليها بناء على المصادقة المعتمدة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م من المدعى عليها بختمها الرسمي تفيد استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. ولما كانت المدعى عليها تدفع بعدم أحقية المدعية لما تطالب به، وتدفع بعدم صفة المدعية في هذه المطالبة، وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى ومرفقاتها ولما كان الثابت لدى الدائرة أن الشركة (...) لأنظمة التعبئة والتغليف هي المالكة للاسم التجاري المصنع (...) لمنتجات البلاستيك لذلك فإن الصفة منعقدة للمدعية، وفيما يتعلق بموضوع المطالبة، ولما كان الثابت مصادقة المدعى عليها بختمها الرسمي على استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وعدم تقديمها ما يقدح في استحقاقها له، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مصنع (...) للمياه المعبأة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) لأنظمة التعبئة والتغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٤٥١٧٦) مائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريالا، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530273643 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٤١٨٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: الشركة (...) لأنظمة التعبئة والتغليف المدعى عليه : شركة مصنع (...) للمياه المعبأة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض تضمنت طلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٥,١٧٦.٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد بضائع بلاستيكية، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام المدعى عليها شركة مصنع (...) للمياه المعبأة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) لأنظمة التعبئة والتغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٤٥١٧٦) مائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريالا، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية جاء فيها: أولاً: لم ترد المحكمة على الدفع الجوهري الصادر من موكلتي بعدم تحرير المدعية لدعواها، حيث لم تبين المدعية أنواع المواد التي تم توريدها وقيمتها الإجمالية وتاريخ التوريد وتاريخ الاستحقاق وما تم سداده منها. ثانياً: استند الحكم في قضاءه إلى توافر صفة المدعية الشركة (...) لأنظمة التعبئة والتغليف في الدعوى، بأنها مالكة للاسم التجاري المصنع (...) لمنتجات البلاستيك ، وحيث أن التعاقد نشأ مع المصنع (...) لمنتجات البلاستيك، وهو صاحب الصفة الأصيل في قيد وإقامة الدعوى ويكتسب الحقوق الناشئة عن هذه التعاملات وتسري في ذمته الالتزامات وذلك لأن لكل منهما شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن الآخر. ويؤكد ذلك أيضاً أن وكيل المدعية تقدم بلائحتين أحدهما عن الشركة (...) لأنظمة التعبئة والتغليف والأخرى عن المصنع (...) لمنتجات البلاستيك ، كما أن الخطاب الذي استند إليه الحكم لإلزام موكلتي بالمبلغ محل المطالبة هو الصادر من المصنع (...) لمنتجات البلاستيك ، وبالتالي تكون الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة. وفي هذا اليوم جرى افتتاح القضية ولصلاحيتها للنظر رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٦ / ١ /١٤٤٥هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة مصنع (...) للمياه المعبأة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) لأنظمة التعبئة والتغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٤٥١٧٦) مائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريالا. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث