حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630281952
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670256044/1446
رقم الحكم:4630281952
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670256044 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630281952 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670256044 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/حسن داحش عبدالله مشنفي، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (461096340)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 12/03/1446هـ وفيها حضر وكيل المدعية/عادل صومان بن علي اليامي، هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (461096340) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلتها وإرفاق مستنداتها وبيان وجه قبول كل مستند وعلاقته بالدعوى، كما أفهمته بتقديم كشف صادر من البنك بالحوالة المقدمة وما يثبت علاقتها بالدعوى، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام فاستعدت بذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أولاً/تحرير وقائع الدعوى: 1- تتمثل وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن أقامت موكلتي المدعية القضية رقم: 4570036763 وتاريخ 08/01/1445هـ لدى الدائرة التجارية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بغية الحكم لها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ(524،685.66) ريال وقد صدر الحكم رقم: 4530387668 بتاريخ 27/04/1445هـ لصالح موكلتي المدعية من الدائرة التجارية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المدعية كامل مبلغ المطالبة وقدره (524،685.66) ريال وقد تم تأييد الحكم المذكور من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض بموجب الحكم رقم: 4530605246 الصادر بتاريخ 20/06/1445هـ.، وحيث إن الأحكام القضائية التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية استناداً إلى نص المادة (86) من نظام الإثبات، وهذا خير دليل يؤكد توافر ركن الخطأ في حق المدعى عليها المتمثل في المماطلة والامتناع عن سداد المبلغ المستحق بذمتها لموكلتي المدعية دون مسوغ شرعي. 2- المدعى عليها ماطلت وامتنعت عن سداد المبلغ المستحق بذمتها لموكلتي المدعية دون مسوغ شرعي، مما ألجأ موكلتي المدعية إلى الشكاية وتوكيل محامي من أرباب الخبرة في الخصومة لاستحصال حقها من المدعى عليها، مما رتب على موكلتي المدعية التزاماً مالياً تجاه وكيله المحامي بمبلغ قدره (30،169.42) ثلاثون ألف ومائة وستة وتسعون ريال واثنان وأربعون هللة نسبة (5بالمائة) من المبلغ المحكوم به شامل ضريبة القيمة المضافة، بموجب عقد أتعاب المحاماة المؤرخ في 24/03/2022م المبرم بين موكلتي المدعية ووكيلها شركة/الحلول القانونية، وبموجب الفاتورة الصادرة إلى موكلتي المدعية برقم (00000043) وتاريخ 28/02/2024م، وقد سددت موكلتي المدعية لوكيلها شركة الحلول القانونية مبلغاً قدره (30،169.42)ريال نسبة (5بالمائة) من المبلغ المحكوم به شامل ضريبة القيمة المضافة بموجب حوالة بنكية في تاريخ 11/03/2024م، وهذا خير دليل يؤكد توافر ركن الرضرر في حق موكلتي المدعية بتكبدتها أتعاب المحاماة من أجل أن استحصال حقها من المدعى عليها. 3- إن إلجاء موكلتي المدعية للخصومة والتقاضي وتكليف أرباب الخبرة في هذا الأمر من شأنه التعويض عما تكبدته موكلتي المدعية من خسائر بسبب ذلك، حيث إن أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي المدعية من أجل أن استحصال حقها من المدعى عليها هي بلا شك تندرج تحت الأضرار التي لحقت بموكلتي المدعية ومن المسائل التي يُعنى القضاء فيها بجبر الأضرار لمن تكبدها وألجأتها إلى الشكاية والخصومة لاستحصال حقوقها، فما غرمته موكلتي المدعية بسبب ذلك فهو على المماطل المدعى عليهااستناداً إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة (120) من نظام المعاملات المدنية أسانيد الدعوى: 1- صك الحكم رقم: 4530387668 الصادر بتاريخ 27/04/1445هـ من الدائرة التجارية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المدعية كامل مبلغ المطالبة وقدره (524،685.66) ريال(مرفق1). 2- صك الحكم رقم: 4530605246 الصادر بتاريخ 20/06/1445هـ من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بتأييد الحكم رقم: 4530387668 الصادر بتاريخ 27/04/1445هـ من الدائرة التجارية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض (مرفق2). 3- عقد أتعاب المحاماة المؤرخ في 24/03/2022م المبرم بين موكلتي المدعية ووكيلها شركة/الحلول القانونية (مرفق3). 4- الفاتورة الصادرة إلى موكلتي المدعية برقم (00000043) وتاريخ 28/02/2024م بمبلغ قدره (30،169.42) ثلاثون ألف ومائة وستة وتسعون ريال واثنان وأربعون هللة نسبة (5بالمائة) من المبلغ المحكوم به شامل ضريبة القيمة المضافة(مرفق4). 5- كشف حساب بنكي صادر من البنك العربي الوطني مختم ويتضمن وجود حوالة بنكية في تاريخ 11/03/2024م مدفوعة من المدعية لوكيلها شركة/الحلول القانونية بمبلغ قدره (71،133.92) واحد وسبعون ألف ومائة وثلاثة وثلاثون ريال واثنان وتسعون هللة(مرفق5)، وفي هذا الصدد نفيد فضيلتكم بأن مبلغ هذه الحوالة قدره (71،133.92) ريال لكونه يتضمن أتعاب محاماة عن القضية الأصلية رقم: 4570036763 وتاريخ 08/01/1445ه التي سبق إقامتها لدى الدائرة التجارية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض ضد المدعى عليها للمطالبة بقيمة (بيع سقالات) والتي نطالب عنها بأتعاب محاماة بهذه الدعوى الماثلة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة عن القضية رقم: 4570073774 وتاريخ 19/01/1445 التي سبق إقامتها لدى الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض ضد المدعى عليها للمطالبة بقيمة (تأجير سقالات) الطلبات/نلتمس من فضيلتكم التكرم بما يلي • الحكم بإلزام المدعى عليها شركة أيه بي في روك جروب المحدودة بأن تدفع للمدعية شركة أر أم دي كويكفورم العربية السعودية أتعاب المحاماة مبلغ(30،169.42) وفي جلسة اليوم 28/03/1446هـ حضر وكيل المدعية السابق حضوره، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية وإرفاق مستنداته وتحريرها، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (30،169.42) ثلاثون ألفاً ومائة وتسعة وستون ريال واثنان واربعون هللة، تمثل قيمة التعويض عن أضرار التقاضي في القضية رقم (4570036763) والتي سبق نظرها أمام الدائرة، وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في القضية السابقة، ولما ظهر إحواج المدعى عليها المدعية على الشكاية ومطلها في حق ثابت في ذمتها، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه. وبما أن تقدير التعويض خاضع لما تقرر الدائرة استنادًا على المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فتقدر الدائرة التعويض بنسبة (5%) من إجمالي المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه، وبناء على المادة رقم (79) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة ايه بي في روك جروب المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة أر إم دي كويكفورم العربية السعودية، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (26,234.28) ستة وعشرون ألفاً ومائتان وأربعة وثلاثون ريال وثمانية وعشرون هللة، والله الموفق.