حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530085681

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570070557/1445
رقم الحكم:4530085681
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570070557 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530085681 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٠٥٥٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركة (...) للتصنيع المدعى عليه: مؤسسة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (٣٧,٣٦٥.٨٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال و ثمانون هلله سددت منه (٦١٣.٦٠) ست مئة وثلاثة عشر ريال وستون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٤٨١) ألفان وأربع مئة وواحد وثمانون ريال، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- طلب شراء على مطبوعات المدعى عليها برقم ٠٤١٩ وتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٢هـ مذيل بختم (...) ٢- فاتورة على مطبوعات المدعية برقم ٢٣٨ وتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢١م مذيل بختم (....)، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٧/٠١/١٤٤٥هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها وطلبها فأحالت لصحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها قالت إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٤٨١) ألفان وأربع مئة وواحد وثمانون ريال، وقدمت للدائرة الفواتير الضريبة، الاتفاقية، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولمَّا تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وبمنزلة الإقرار الضمني بمضمون الدعوى، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتصنيع سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢,٤٨٠) ألفان وأربع مئة وثمانون ريال سعودي، لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث