حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530085722

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570038292/1445
رقم الحكم:4530085722
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570038292 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530085722 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٣٨٢٩٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه (...) ٢٠٢٠ والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (د ق ح٨٥٦٤) لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢,٧٧٥.٠٠) ألفان وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٦٦,٤٠٠.٠٠) مئتان وستة وستون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢,٠٣٥.٠٠) ألفان وخمسة وثلاثون درهم (...) بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢,٠٣٥.٠٠) ألفان وخمسة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (سوء استخدام)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ، مما تسبب بـ(تلفيات في السيارة حسب التقدير)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مؤجر ومستأجر) وأطلب التعويض بمبلغ قدره (٢,٠٣٥.٠٠) ألفان وخمسة وثلاثون ريال سعودي ثم باشرت الدائرة بعقد جلسة بتاريخ ٢٧ -١- ١٤٤٥هــ حضرت فيها (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، كما حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، وبسؤال المدعية عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى وعلى الطلب المقدم فيها وحصرتها في المستندات المقدمة فيها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة عبر تبادل المذكرات دفع فيها بسداد موكلته لكامل مبلغ المطالبة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت إمهالها لسؤال موكلتها، وبعد ذلك قررت وكيلة المدعية سداد المدعى عليها للمطالبة محل الدعوى وطلبت تركها وعند ذلك قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار حكمها الآتي. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده فيما سبق، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلتها بعد حصرها في إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (٢,٠٣٥.٠٠) ألفان وخمسة وثلاثون ريال، وبما أن وكيلة المدعية تقر بسداد المدعى عليها كامل مبلغ المطالبة محل الدعوى، وضمناً بأن السداد بعد إقامة الدعوى، وطلب انقضاء الدعوى، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انقضت؛ وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة؛ فعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في هذه القضية ويتعين القول في هذه الحالة بانقضاء الخصومة، وهو ما تقضي به الدائرة، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة محل الدعوى في القضية المقامة من المدعية شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) ضد المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...)، لما هو موضح في الأسباب والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث