حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530052846
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471102937/1444
رقم الحكم:4530052846
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471102937 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530052846 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4471102937 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/10/25هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية صنابير وصمامات إطفاء معتمدة من (...)، بثمن إجمالي قدره (191,244.41) مائة وواحد وتسعون ألف ومئتان وأربعة وأربعون ريال وواحد وأربعون هللة، سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم قدره (191,244.41) مائة وواحد وتسعون ألف ومئتان وأربعة وأربعون ريال وواحد وأربعون هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر شراء، برقم (1466-06-2021)، وتاريخ 2021/06/06، على مطبوعات المدعية، يتضمن: توريد صنابير وصمامات إطفاء معتمدة من (...)، واسم المورد المدعى عليها، ممهور بختم المدعية. 2- أمر شراء، برقم (1466-R1-06-2021)، وتاريخ 2021/01/02، على مطبوعات المدعية، يتضمن: توريد صنابير وصمامات إطفاء معتمدة من (...)، واسم المورد المدعى عليها، ممهور بختم المدعية. 3-مطابقة رصيد، بتاريخ، على مطبوعات المدعية، تتضمن: اشعار المدعى عليها بالمبلغ المستحق قدره (191,244.41) مائة وواحد وتسعون ألف ومئتان وأربعة وأربعون ريال وواحد وأربعون هللة، وتأكيد المدعى عليها لذلك، ممهور بتوقيع المدعية، والمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/11/24هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/14هـ وملخصها: وبتأمل الدائرة للدعوى، سألت الدائرة المدعي وكالة عن بينته على دعواه فأحال على مصادقة المدعى عليها على الرصيد وعلى أمر الشراء الصادر من المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ماسبق، وحيث حصر المدعي وكالة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم قدره (191,244.41) مائة وواحد وتسعون ألف ومئتان وأربعة وأربعون ريال وواحد وأربعون هللة، وبما أن محل الدعوى توريد صنابير وصمامات إطفاء معتمدة من (...)، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولما قدمه المدعي وكالة من بينة متمثلة في أمر شراء ومصادقة المدعى عليها على الحساب، وحيث نصت (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344)، ولقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } واستنادا للمادة (53) و(55) من نظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: -حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (…) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (…)، مبلغاً قدره (191,244.41) مائة وواحد وتسعون ألف ومئتان وأربعة وأربعون ريال وواحد وأربعون هللة، والله الموفق.