حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530018056
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471103089/1444
رقم الحكم:4530018056
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471103089 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530018056 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٣٠٨٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للحوم الطازجة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أولاً: بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٣هـ الموافق ١/١/٢٠٢٢م نشأت تعاملات بين موكلتها والمدعى عليها على أن تقوم موكلتها بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها، ومن ثم تقوم الشركة المدعى عليها بسداد ثمن المبيع، وقد قامت موكلتها بتوريد المنتجات المطلوبة ونشأ عن ذلك استحقاق موكلتها لمبلغ قدره (٢٨,٤٥٥,٥٠) ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال وخمسون هللة، وعند مطالبة الشركة المدعى عليها امتنعت عن السداد، رغم إقرارها بهذا الحق بصدور كشف حساب بهذا المبلغ صادر من الشركة المدعى عليها وعلى مطبوعاتها الرسمية وبختم شركة (...) للتجارة (...). وطالبت بـ: إلزام الشركة المدعى عليها بأن تسدد لموكلتها مبلغاً قدره (٢٨,٤٥٥,٥٠) ثمانية وعشرون ألفا وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال وخمسون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/١هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت إلى لائحة الدعوى، وبسؤالها عن البنية؟ ذكرت بأن البينة كشف حساب صادر من المدعى عليها مذيل بختم المدعى عليها وطلبت مهله لتقديمها عبر النظام، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٩هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت بشأنه أحالت للسند المرفق، وبالاطلاع عليه تبين عدم وضوح صفة الدائن والمدين المحررة بباطنه وبسؤال المدعية وكالة عن ذلك أجابت بأن صفة الطرفين معكوسة ورفضت المدعى عليها تصحيح ذلك، فجرى سؤالها عما لديها من بينة على الدعوى فطلبت مهلة لذلك، وجرى تأجيل الجلسة لموعد قادم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٠٦هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت بشأنه قدمت مذكرة مفادها: إن مقدم الطلب لتسجيل العلامة التجارية (...) مطابق لاسم مالك منشأة (...) بناء على المستخرج الصادر من وزارة التجارة، وبخصوص كشف الحساب المقدم فقد اتضح بأن الكشف الحسابي صحيح وليست معكوسة وذلك لصدور الكشف الحسابي من (...) فتحل محل المدين. وكشف الحساب المصادق عليه وتقر المدعى عليها فيه بأنها سددت مبلغ (٢٥,٨٥٠) خمسة وعشرون ألف وثمان مئة وخمسون ريال، وإن المبلغ المتبقي هو (٢,٦٠٥) الفان وستمائة وخمس ريالات، وعندما طُلب من المدعى عليها إثبات ما تدعيه من أنها حولت المبالغ الموجود في كشف الحساب المصادق عليها منها فلم ترسل شيء، وعليه فإن كشف الحساب يثبت التعامل والمبالغ إلا أنها تدعي سداد مبلغ (٢٥,٨٥٠) ألف ريال وتقر أن المتبقي فقط هو (٢,٦٠٥) ألفان وستمائة خمس ريالات وعليه طالبت المدعية وكالة بأن يتقدموا ما يثبت تحويلهم للمبالغ التي يدعون سدادها بموجب كشف الحساب المصادق عليه. وبسؤالها عما لديهما من مزيد بينة أجابت بالاكتفاء بما قدمت ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره (٢٨,٤٥٥,٥٠) ثمانية وعشرون ألفا وأربعمائة وخمسة وخمسون ريالًا وخمسون هللة، قيمة توريد مواد غذائية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية.وإلى انعقاد الاختصاص للدائرة بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة الصادر على طلب عدم الاختصاص بنظر الدعوى المقدم من الدائرة (٣٠) لانحسار ولايتها بنظر المنازعات التجارية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية، ومضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من القاعدة الخامسة من قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى الصادرة بقرار المجلس رقم (٢٢١/٦/٣٩) في ٢١/٤/١٤٣٩هـ.وبشأن الموضوع: بما أن المدعية استندت في إثبات دعواها إلى كشف الحساب الصادر من المدعى عليها والمذيل بختمها، ولما نصّت به المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم يُنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الكشف المقدم تضمن إقرار المدعى عليها باستحقاق المدعية مبلغ (٢,٦٠٥.٥) ألفان وستمائة خمس ريالات ونصف، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الالكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه... كما نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢,٦٠٥.٥) ألفان وستمائة وخمس ريالات ونصف فقط، وعدم ثبوت استحقاقها بقية قيمة المطالبة، تأسيسا على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي لما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية: شركة (...) للحوم الطازجة ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٢٦٠٥.٥) ألفان وستمائة وخمسة ريالات ونصف، والله الموفق.