حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530033781

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471167429/1445
رقم الحكم:4530033781
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471167429 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530033781 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471167429 لعام 1445هـ المدعي: شركة أتمتة المدعى عليه: شركة سعود عبدالحميد الصاعدي وشركاه للمقاولات والتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 16/ 12/ 1444هـ حضر المدعي وكالة/ إبراهيم بن علي بن محمد حكمي هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (445577633) وتنتهي بتاريخ 28/ 10/ 1445هـ، كما حضر عن المدعى عليها/ سعود بن عبدالرحمن بن مطر المطيري هوية وطنية رقم: (...) وذلك بموجب الوكالة رقم (443283772) وتنتهي بتاريخ: 22/ 6/ 1445هـ، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى وبعرض الصلح بين الطرفين تبين تعذر الصلح في هذه الجلسة، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته أرسل مذكرة عبر برنامج التيمز ونصها: (إنه في يوم 15/ 10/ 2020م طلب المدعى عليه من موكلي بموجب خطاب محرر على مطبوعاته أعمال قص وتشكيل بالليزر لأسوار خاصة بمنطقة الزايدي، وفي يوم الإثنين بتاريخ 22/ 3/ 1442هـ الموافق 8/ 11/ 2020م تعاقد المدعى عليه مع موكلي لتركيب أعمال الحديد الديكوري الخاص بالأسوار بمركز الترحيب والاستقبال بطريق مكة جدة بالزايدي بعقد ورقي على أن يدفع المدعى عليه قيمة العقد بمبلغ (295.071.60) مائتان وخمسة وتسعون ألفاً وواحد سبعون ريالً وستون هللة، تم دفع دفعة أولى عند توقيع العقد بمبلغ (75.000) خمسة وسبعون ألف ريال، وفي يوم 13/ 1/ 2021م تم الانتهاء من التزام موكلي بتوريد جميع الكميات إلى المدعى عليه بموجب إذن دخول المواد المرفق والموقع من مدراء المشروع، ثم ماطل المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي، ولذلك أطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته بقيمة (220.071.60) مائتان وعشرون ألفاً وواحد وسبعون ريالاً وستون هللة، وسداد أتعاب المحاماة بمبلغ (30.000) ثلاثون ألف ريال). وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب ملهة للرد، فأمهلته الدائرة خمسة أيام، فاستعد بذلك. وبجلسة 8/ 1/ 1445هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المثبتة بياناتهما سلفاً، ودفع المدعى عليه وكالة بعدم الاختصاص المكاني بمذكرته المقدمة بتاريخ 22/ 12/ 1444هـ والتي جاء فيها: (ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لعدم الاختصاص المكاني لوجود شرط بين الطرفين على تحديد مكان إقامة الدعوى بالجهات المختصة بمدينة جدة؛ وعليه ندفع بعدم الاختصاص المكاني عملاً بما ورد أعلاه وما جاء بالعقد المرفق طيه)، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة بتاريخ 8/ 1/ 1445هـ جاء فيها (بالرجوع لمحضر الجلسة السابقة نجد بأن المدعى عليه لم يدفع بعدم الاختصاص المكاني بل دخل بموضوع الدعوى وطلب مهلة للرد وهذا يسقط حقه بالدفع بعدم الاختصاص المكاني.كما أنه لا يوجد أي شرط بين الطرفين بتحديد مكان إقامة الدعوى أو تحديد محكمة معينة بنظر الدعوى فقد نص البند العاشر بالعقد (... في حال وجود أي خلاف لا سمح الله بين الطرفين فيتم حله ودياً وإذا تعذر ذلك يتم اللجوء إلى الجهات المختصة بمدينة جدة) وقد تكون هذه الجهات المختصة أي جهة حكومية كالشرطة او وزارة التجارة أو حتى التحكيم. وقد تم ذكر الفقرة 36/3 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية (إذا وجد شرط بين الطرفين على تحديد مكان إقامة الدعوى) ولا يوجد في البند تحديد مكان إقامة دعوى). فعقب وكيل المدعى عليها بما نصه: (أولاً لم ندفع بأي دفع موضوعي في الدعوى، وإنما طلبنا المهلة كون الدعوى قيدت بآخر يوم عمل قبل إجازة عيد الأضحى، وحُدد موعد للجلسة الأولى في تاريخ أول يوم عمل بعد عيد الأضحى، وعليه لم نتمكن من الاطلاع على القضية ولا على مرفقاتها، وعلى ذلك طلبنا الإمهال لنتمكن من الاطلاع والرد، أما ماجا من جهات الاختصاص المنوه عليها في العقد المبرم فكانت واضحة جميع الاختصاصات بما فيها النزاع التجاري وغيرها). ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى فقد نطقت الدائرة بحكمها علناً مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة واستند إلى العقد المبرم بين طرفي الدعوى حيث نص في بنده العاشر: (في حال وجود أي خلاف لا سمح الله بين الطرفين فيتم حله ودياً وإذا تعذر ذلك يتم اللجوء إلى الجهات المختصة بمدينة جدة) وبناء على صدر الفقرة (1) من المادة (17) بنظام المحاكم التجارية التي قررت أنه (1- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع...إلخ)، وقد تحقق اتفاق الطرفين كتابة في هذه الدعوى مع تمسك المدعى عليه وكالة قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وحيث إن المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها)؛ وقد تضمن العقد موافقة المدعية على أنه في حالة حدوث خلاف بينها وبين المدعى عليها فإن الجهات المختصة بمدينة جدة تكون مختصة به، وفي مقدمة جهات فصل الخصومات محاكم محافظة جدة باختلاف أنواعها ودرجاتها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة مكانياً بنظر هذه الدعوى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة (مكانياً) بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث