حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530041712
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471154384/1444
رقم الحكم:4530041712
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471154384 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530041712 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٥٤٣٨٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...)التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (فرع مؤسسة(...) لتأجير السيارات) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (٧٩٧٦٥٩٣٩)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إن لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٢٠,٨٨٠.٠٠) عشرون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سعودي لقاء كفالتها لـ(مؤسسة (...) لتأجير السيارات)وقد سدّد لموكلتي جزء من المبلغ وقدره (١٦٤,٠٠٠.٠٠) مائة وأربعة وستون ألفًا ريال سعودي من المكفول، ,، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفالة، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠,٨٨٠.٠٠) عشرون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن اصل التعامل أجاب قائلاً (١٨٤,٨٨٠) مائة و أربعة و ثمانون الفاً و ثمان مائة و ثمانون ريال المسدد منها (١٦٤,٠٠٠.٠٠) ريال مائة وأربعة وستون ألفًا ريال و المتبقي في ذمته (٢٠,٨٨٠.٠٠) ريال عشرون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين المدعية و الكفيل و المكفول ممهورة بالأختام التابعة لكل منهم كما قدم الخطاب المتضمن كفالة المدعى عليها للمتعاقد مع المدعية وقد تضمنت البينة مبلغ المطالبة، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٠٨٨٠.٠٠ريال والذي يمثل قيمة مبلغ كفالة لعين أجرتها المدعية لطرف ثالث كفلته المؤسسة المدعى عليها، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين المدعية و الكفيل و المكفول ممهورة بالأختام التابعة لكل منهم كما قدم الخطاب المتضمن كفالة المدعى عليها للمتعاقد مع المدعية وقد تضمنت البينة مبلغ المطالبة وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ فرع مؤسسة (...)لتأجير السيارات ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)مبلغا وقدره (٢٠,٨٨٠.٠٠) ريال عشرون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.