حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530031152
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471092647/1444
رقم الحكم:4530031152
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471092647 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530031152 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٢٦٤٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(.....) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٤هـ، الموافق ٠٦/٠٨/٢٠٢٢م، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات والتي تم تصنيعها من شركة: معدات وبيانات وصف العين المؤجرة: معدات لمدة (٢)سنتين ميلاديتين وقيمة الأجرة (٥٨,١٢٥.٧٤) ثمانية وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي وأربعة وسبعون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٥٨,١٢٥.٧٤) ثمانية وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي وأربعة وسبعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٥٨,١٢٥.٧٤) ثمانية وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي وأربعة وسبعون هلله بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ، لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٥٨,١٢٥.٧٤) ثمانية وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي وأربعة وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ، الموافق ٢٥/٠٨/٢٠٢٢م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٣هـ، الموافق ٢٨/٠٥/٢٠٢٢م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ، الموافق ٢٦/٠٧/٢٠٢٢م، حتى ٠١/١٠/١٤٤٤هـ، الموافق ٢١/٠٤/٢٠٢٣م، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٨,١٢٥.٧٤) ثمانية وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي وأربعة وسبعون هلله، عن الفترة المطالبة من تاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ، الموافق ٢٦/٠٧/٢٠٢٢م، حتى ٠١/١٠/١٤٤٤هـ، الموافق ٢١/٠٤/٢٠٢٣م، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٤/١١/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن الدعوى غير محررة تحريراً كاملاً وعليه أن يقدم مذكرة يحرر فيها دعوى موكله ببيان ماهية المعدات المؤجرة ونوعها وحصر الأسانيد الخاصة بالدعوى على أن يكون تقديمها خلال خمس أيام من تاريخه وتقدم وكيلة المدعى عليها ردها خلال الخمس الأيام التالية، وفي تاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها انه في تاريخ ٥/ ١٢/ ١٤٤٣ هـ الموافق ٤/ ٧/ ٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي على أن يؤجر المدعي للمدعي علية حفار نوع (بوكلين) مع السائق بموجب عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ ٤/ ٧/ ٢٠٢٢ وتكون بداية مدة عقد الإيجار ٤/ ٧/ ٢٠٢٢ وينتهي بتاريخ ٣/ ٧/ ٢٠٢٤ على أن يكون الإيجار شهري بمبلغ وقدرة (١٥,٥٢٥) خمسة عشر الف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال بمعدل ١٠ ساعات عمل في اليومي، وحيث تتم دفع مبلغ الإيجار بعد (٤٥) يوم من تاريخ تقديم الفاتورة إلى المدعى علية، وحسب الفواتير المقدمة من الطرف المؤجر مؤسسة (...) واعتمادها من الطرف الثاني المستأجر (شركة .....) لم تسدد المدعى عليها مبلغ الإيجار وذلك بموجب الفواتير المرفقة وتفصيلها كالتالي:١- الفاتورة رقم ٢٦ وتاريخ ٢٥/٨/ ٢٠٢٢ بمبلغ وقدرة (٨,٠٦٨,١) ثمانية ألاف وثمانية وستون ريال وهللة واحدة، ٢- الفاتورة رقم ٢٧ وتاريخ ٢٠/٩/ ٢٠٢٢ بمبلغ وقدرة (١٤,٩٢٧) أربعة عشر الف وتسعمائة وسبعة وعشرون ريال، ٣- الفاتورة رقم ٣٢ وتاريخ١٩/ ١٠/ ٢٠٢٢ بمبلغ وقدرة (١١,٩٤١.٦) أحد عشر الف وتسعمائة وواحد وأربعون ريال وستون هللة، ٤- الفاتورة رقم ٣٧ وتاريخ ١٥/ ١١/ ٢٠٢٢ بمبلغ وقدرة (١٣,٧٣٢.٨٤) ثلاثة عشر ألف وسبعمائة واثنين وثلاثون ريال وأربعة وثمانون هللة، ٥- الفاتورة رقم ٤٥ وتاريخ ٢٥/ ١٢/ ٢٠٢٢ بمبلغ (٨,٩٥٦.٢) ثمانية الف وتسعمائة وستة وخمسون ريال وعشرون هللة.ويكون مجموع الفواتير المستحقة ونطالب بها شركة(.....) بمبلغ إجمالي وقدرة (٥٨,١٢٥.٧٤) ثمانية وخمسون الف ومائة وخمسة وعشرون ريال وأربعة وسبعون هلله، لذا اطلب الزام المدعي علية شركة (....) بسداد كامل مبلغ الإيجار وقدرة (٥٨,١٢٥.٧٤) ثمانية وخمسون الف ومائة وخمسة وعشرون ريال وأربعة وسبعون هللة، وفي تاريخ١٥/١٢/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها بعد الرجوع للمدعى عليها ودراسة الحسابات ظهر لنا بأن ما ذكرته المدعية بخصوص مبلغ المطالبة فهو صحيح، ولذلك نطلب من فضيلتكم قبول طلب الصلح على جدولة المبلغ المستحق للمدعية من المدعى عليها، وفي جلسة ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (.....) ، وحضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (.....) ، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة أقر فيها بمبلغ المطالبة وسألت الدائرة عن حصر دعوى موكلتها فأفادت بأنها تحصرها بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ وقدره ٥٨.١٢٥.٧٤ ثمانية وخمسون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال وأربعة وسبعون هللة، وطلبت وكيلة المدعى عليها الصلح فرفض وكيل المدعية ذلك، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى طلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً وقدره ٥٨.١٢٥.٧٤ ثمانية وخمسون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال وأربعة وسبعون هللة، قيمة أجرة المعدات عن الفواتير المقدمة في هذه الدعوى وللفترة المحددة في هذه الدعوى، وحيث إن الإقرار صدر من وكيل المدعى عليه بموجب المذكرة المرفقة والوكالة أعطته الحق في الإقرار، فيكون اقراراً قضائياً معتبراً وحجة على موكلته، وذلك وفقاً لما ورد في نص المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ، والتي جاء نصها: (١- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.)، وكذلك نص المادة السابعة عشر من النظام ذاته والتي نصت على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، وهو إقرار صادر من ذي أهلية للتصرف وفقاً لنص المادة الخامسة عشر من ذات النظام المشار إليه آنفاً والتي اشترطت الأهلية في الإقرار حيث جاء نصها بالتالي: (١- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.)، وللبينات المقدمة ولإقرار وكيل المدعى عليها بصحة الفواتير، وصحة التعامل، وصحة مبلغ المطالبة، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (.....) هوية وطنية (...) صاحب مؤسسة(.....) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً ٥٨.١٢٥.٧٤ ثمانية وخمسون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال وأربعة وسبعون هللة، لما هو موضح بالأسباب.