حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530170698

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470421285/1444
رقم الحكم:4530170698
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470421285 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530170698 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470421285 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في عبارة عن تنفيذ أعمال الكهرباء والصحي ونظام التكيف واطفاء الحريق، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1440/01/27هـ الموافق 2018/10/07م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/08/24هـ الموافق 2022/03/27م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (326,741) ثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (326,741) ثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (326,741) ثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب المتضمن حساب المدعى عليها وقدره (326,741) ثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال، مذيل بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/27 هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، والمدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/23 هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، والمدعى عليه وكالة، وقد جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى فأجاب بما يلي: أولاً: فيما يخص تعاقد موكلته مع المدعية ابتداء من تاريخ 1440/01/27هـ في عقد غير محدد المدة فهذا غير صحيح، والصحيح أنها عدة عقود وليست عقد واحد وكل عقد منها له مدة محددة، فمنها ما هو بتاريخ 1442/11/05هـ الموافق 2021/06/15م، ومنها ما هو بتاريخ 1442/11/03هـ الموافق 2021/06/13. ثانياً: فيما يخص ما ذكره المدعي أن تكلفة الأعمال المنفذة هي (326,741) ثلاثمائة وستة وعشرون ألفاً وسبعمائة وواحد وأربعون ريال فهذا غير صحيح، فلم يقم المدعى عليه بتنفيذ كامل أعماله، ولا يستحق هذا المبلغ حقيقةً، إذ أن المدعي ترك العمل دون اكماله أو تسليمه لموكلته. ثالثاً: فيما يخص ما ذكره وكيل المدعية من عدم استلامها أي مبالغ من موكلته فهذا غير صحيح، والصحيح أن المدعية استلمت عدة مبالغ (159,373) مائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال وهذه قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعية. رابعاً: فيما يخص بأن حالة المشروع منفذ بشكل كامل، فهذا غير صحيح، فلم يتم تنفيذ المشروع بشكل كامل بل تأخر المدعي عن تنفيذ أعماله مما أدى إلى سحب المشروع من موكلته وفرض غرامات تأخير عليها، كما يود أن يوضح بأن الاتفاق بين موكلته والمدعية لم يكن على مشروع واحد بل كان على ستة مشاريع. كما يود سؤال المدعي وكالة عن الأشخاص الموقعين على كشف الحساب المرفق في المرفقات وهم (...) و(...) و(...)، من هو ممثل شركة (...) في هذا الكشف؟ عليه يطلب ما يلي: رد دعوى المدعية. إلزام المدعية بدفع أتعاب محاماة مبلغاً قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال،ـ وبعرضه على المدعي وكالة طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/15هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله، فأجاب عبر المحادثة بما يلي: (أولاً: أن مطابقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها هو ختم المدعى عليها المعتمدة في التعاملات تم التوقيع عليها من قبل 1- (...) هو مدير العمليات. 2-(...) مدير التنفيذي ويوجد ايميل صادرة منه توضح منصبه الوظيفي. 3-(...) مدير المتابعة لدى موكلته. من المفترض أن وكيل المدعي عليه يطرح سؤال لموكلته عن هؤلاء الأسماء والرد عليها، واذا يطعن بصحة مطابقة الرصيد، وطلب إحالتها للأدلة الجنائية لمضاهاة التوقيع والتحقق من صحته. ثانياً: بالنسبة لإثارة المدعى عليها بدفعه عدة عقود، مما يوضح صحة دعواه، ولكن تم الاتفاق على سداد المبلغ دفعة بعد حصر الضرر الذي يدفع به كما هو موضح مبلغ الخصم (150,000) مئة وخمسون ألف ريال أي ما يعادل تقريبًا 45 % من اجمالي المطالبة. ثالثًا: بالنسبة للمبلغ المشار إليه في لائحة وكيل المدعى عليه هذي تخص دفعات ببداية العلاقة التعاقدية ولم تستلم موكلته بعد مطابقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها المذيل بختمها بتاريخ 2022/05/19م أي مبالغ مالية، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد لموكلته المبلغ المستحق بذمتها (176,741) مئة وستة وسبعون ألف وسبعمائة وواحد وأربعون ريال.) وأضاف بأن موضوع التأخير وأضراره التي ذكرها المدعى عليه وكالة، تم التفاوض فيها بين الطرفين مسبقا وتم الاتفاق على خصم مبلغ (150,000) مئة وخمسون ألف ريال لأجل ذلك وفق ما ذكرته في المذكرة أعلاه، ومبلغ المطالبة هو المتبقي بعد ذلك. وبعرضه على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/29هـ وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، هذا وقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله فأجاب عبر المحادثة بما يلي: (أولاً: لدى موكلته محادثة مع المدعية ممثلة بمديرها (...) تم الاتفاق فيها على بتاريخ 2022/05/22م على أن الدفعات مشروطة بإتمام الاعمال وتسليمها، والمدعية هنا لم تقم بإتمام الأعمال كاملة وتسليمها حسب ما هو متفق بينهم. ثانياً: أن كشف الحساب المقدم من المدعية تخص عدة عقود وليست لعقد واحد، فهي تشمل ستة مشاريع. ثالثاً: ما ذكره وكيل المدعية من كون المبالغ المدفوعة من قبل موكلته هي دفعات ببداية العلاقة التعاقدية، فهذا غير صحيح، فقد قامت موكلته بدفع مبلغاً قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال بتاريخ 2022/05/19م، ومبلغاً قدره (6,000) ستة آلاف ريال بتاريخ 2022/06/07م، ومبلغا قدره (38,973) ثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال بتاريخ 2022/06/14م، ومبلغاً قدره (29,400) تسعة وعشرون ألف وأربعمائة ريال بتاريخ 2022/06/27م، إضافة إلى خصم ضريبة القيمة المضافة مبلغاً قدره (14,266.04) أربعة عشر ألف ومئتان وستو وستون ريال وأربعة هلالات. رابعاً: لم يتم تنفيذ المشاريع بشكل كامل بل تأخر المدعي عن تنفيذ أعمالها مما أدى إلى سحب المشروع من موكلته وفرض غرامات تأخير عليها، وموكلته تحتفظ بحقها بالرجوع على المدعية. عليه طلب رد دعوى المدعية، وإلزام المدعية بدفع ما تكبدته موكلته من أتعاب محاماة مبلغاً قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال). وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/21هـ وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة برده عبر المحادثة ونصه: (بالرجوع لموكلته للتأكد من صحة المبالغ التي أشار إليها وكيل المدعى عليها ومراجعة الحسابات البنكية، لم تجد موكلته إلا الحوالة الصادرة منهم بتاريخ 2022/06/14م بمبلغ قدره (38,973) ثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال، ليكون اجمالي المتبقي بذمة المدعى عليها بمبلغ قدره (137,768.30) مئة وسبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانية وستون ريال وثلاثون هللة، وبالنسبة للمبالغ الأخرى لم تصل موكلته وطلب من وكيل المدعية ما يفيد صحتها بتقديم مستند تحويل المبالغ لحساب موكلته التي يدعي سدادها). وحصر المدعي دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (137,768.30) مئة وسبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانية وستون ريال وثلاثون هللة. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة لتقديم ما لديه وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/06هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4411161417 وتاريخ 1444/10/05هـ تضمنت ما يلي: (أولاً: توضيح الحوالات المستلمة من قبل المدعية باستثناء ما أقرت به وهي على النحو التالي: 1- حوالة بتاريخ 2022/05/09م، مبلغاً قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، وعليها سند صرف موقع من قبل (...) وذلك مقابل دفعة من حساب مشروع (...). 2- مبلغ نقداً مستلم بقيمة (6,000) ستة ألاف ريال وعليه سند صرف موقع من قبل (...) بتاريخ 2022/06/07م مقابل دفعة من حساب مشروع الفيلا. 3- حوالة إلى حساب مؤسسة (...) للمقاولات بناءً على طلب المدعية مبلغاً قدره (29,400) تسعة وعشرون ألف وأربعمائة ريال بتاريخ 2022/06/27م، ويؤكد ذلك البريد المرسل بين موكلته والمدعية بتاريخ 2022/06/31م. ثانياً: أن كشف الحساب المقدم من المدعية تخص عدة عقود وليست لعقد واحد، فهي تشمل ستة مشاريع وهي على النحو التالي: (1. مشروع عيادات (...)– 2. مشروع (...)– 3. مشروع (...)– 4. مشروع (...) – 5. متابعة مشروع (...) - 6. مشروع الفيلا). ثالثاً: أنه لدى موكلته محادثة مع المدعية ممثلة بمديرها (...) تم الاتفاق فيها على بتاريخ 2022/05/22م على أن الدفعات مشروطة بإتمام الاعمال وتسليمها، والمدعية هنا لم تقم بإتمام الأعمال كاملة وتسليمها حسب ما هو متفق بينهم. عليه طلب: 1- رد دعوى المدعية. 2- إلزام المدعية بدفع ما تكبدته موكلته من أتعاب محاماة مبلغاً قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال). وبعرضها على المدعية وكالة طلبت مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/27هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهلت موكلته لأجله فأجاب عبر المحادثة بما يلي: (1- المبلغ المستلم من قبل الموظف بتاريخ 2022/05/09م، مستحق لموكلته وهو سابق على تاريخ مصادقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها والمختومة بختم الشركة بالتالي فدفعه انه من ضمن المبلغ المسدد غير صحيح والعبرة بالسدادات عن المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها بعد تاريخ المصادقة. 2- المبلغ المشار إليه في المستند الثاني (6,000) ستة آلاف ريال غير محدد واضح التاريخ وموكلته بعد إعادة جرد الحساب تقر بخصمه من مبلغ المصادقة. 3- الحوالة الصادرة الى حساب (...) للمقاولات مبلغ قدره (29,400) تسعة وعشرون ألف وأربعمائة ريال، لم تكن صادرة من شركة (...)، ولكن بسب مماطلة المدعى عليها بسداد المبلغ تم تحويلها من المقاول الرئيسي لمقاول من الباطن لدينا وهي محل نزاع بين الأطراف، ولكن موكلته لا تمانع من خصم المبلغ من المطالبة والتنسيق في ذلك مع مؤسسة (...) للمقاولات. 4- دفع المدعى عليها غير صحيح بأن المشروع لم ينتهي وأنه ناتج عن عدة مشاريع غير صحيح والصحيح ما ذكرناه حيث أن وكيل المدعى عليه ذكر في جوابه عن الدعوى سابقاً. رابعا: فيما يخص بأن حالة المشروع منفذ بشكل كامل، فهذا غير صحيح، فلم يتم تنفيذ المشروع بشكل كامل بل تأخر المدعي عن تنفيذ أعماله مما أدى إلى سحب المشروع من موكلته وفرض غرامات تأخير عليها، أن مصادقة الرصيد التي لم ينازع فيها أو ينكر صحتها المدعى عليها هي بينة واضحة غير قابلة للنزاع على استحقاق موكلته دون أي شرط أو قيد للمبلغ المدون بها والعبرة بالسدادات بعد هذا التاريخ الحكم لموكلته بالمبلغ المتبقي وقدره (102,368) مئة واثنان ألف وثلاثمائة وثمانية وستون ريال.) وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/16هـ وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4411364177 وتاريخ 1444/11/16هـ، ذكر فيها بأنه أرفق الملاحظات على المشاريع، كما ذكر بأن رده على ما جاء في مذكرة المدعية في الجلسة الماضية هي كما يلي: (أولاً: أن جميع المبالغ الموضحة في الجلسة الماضية قد سلمت للمدعية استنادا لأعمالها المنجزة فقط، أما مالم يتم إنجازه فلا تستحق المدعية أي مبلغ عليه، كما أن المبلغ المستلم من قبل المدعية وقدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال هو بتاريخ 2022/05/19م وليس كما ذكرت المدعية أنه بتاريخ 2022/05/09م، وهذا موضح في سند القبض المرفق لفضيلتكم سابقاً. ثانياً: لم توضح المدعية مقصدها في خصم المبلغ، فهل مقصدها بأنه تحصر مطالبتها بخصم مبلغ (6,000) ستة آلاف ريال، كما ذكرت بعدم ممانعتها من خصم المبلغ (29,400) تسعة وعشرون ألف وأربعمائة ريال. ثالثاً: أن المدعية لم تكمل أعمالها في المشاريع المتفق عليها، وقد تم الاتفاق بين موكلته والمدعية بتاريخ 2022/05/22م بأن الدفع مشروط بتنفيذ الأعمال، والمدعية لم تنفذ كامل أعمالها المتفق عليها بها فلذلك هي لا تستحق المبالغ المطالب بها، كما قامت موكلته بإرسال خطاب للمدعية بتاريخ 2022/10/30م توضح فيه الأضرار التي تسببت بها المدعية لموكلته. المدعية لم تجيب على المبلغ المحول لها بتاريخ 1443/11/15هــ الموافق 2022/06/14م وقدره (38,973) ثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال.) وبعرضه على المدعي وكالة قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، كما اكتفى المدعى عليه وكالة بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/24هـ وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، هذا وقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن الختم الوارد في المطابقة التي قدمها المدعي وكالة فأجاب بأن الختم يخص موكلته، ولكن كان الاتفاق على إنجاز الأعمال كاملة ولم يتم إنجازها، وفق ما حررناه سابقاً في المذكرات. وبسؤال الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه فأجابا بأنهما يكتفيان بما سبق تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (102,368) مئة واثنان ألف وثلاثمائة وثمانية وستون ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: صحة العلاقة التعاقدية، ودفع بأن مبلغ المطالبة لا يخص مشروعا واحدا بل عدة مشاريع، كما دفع بأن المدعية لم تنجز الأعمال كاملة، وتسبب تركها للعمل بإيقاع غرامة تأخير من الجهة المالكة، وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (102,368) مئة واثنان ألف وثلاثمائة وثمانية وستون ريال قيمة تنفيذ أعمال مقاولة، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة كشف حساب بقيمة مبلغ المطالبة، والممهور بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، ولما قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولا ينال منه ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن مطابقة الرصيد مشروطة بإكمال الأعمال، لأنه الختم على المطابقة بعد 150.000 ريال دليل على أنها أعمال منجزة فعليا ولم تقدم المدعى عليها ما يدحض هذا الأصل، كما لا ينال منه ما قرره وكيل المدعى عليها من وقوع الأضرار بإيقاع الغرامة فإن المطابقة نص فيها على خصم مبلغ كبير قدره 150.000 ريال، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (102,368) مئة واثنان ألف وثلاثمائة وثمانية وستون ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530170698 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4470421285 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (326.471) ثلاثمائة وستة وعشرون ألفًا وأربعمائة وواحد وسبعون ريالًا نظير تنفيذ أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [السابعة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (102,368) مائة وألفان وثلاثمائة وثمانية وستون ريالًا]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/ أولًا: نتمسك بما تم ذكره مسبقًا بان المطالبة المالية هي لعدة مشاريع مختلفة وغير مترابطة فكل مستحق لأي مشروع يعتبر لا علاقة له بالمستحق الأخر، فيتضح من كشف الحساب المقدم من المدعية بأنه يشمل ستة مشاريع. ثانيًا: أنه بعد توقف المدعية عن تنفيذ الأعمال أرسلت كشف الحساب لتثبيت مستحقاتها المستقبلية وأنها تستحقها بعد الانتهاء من كل مشروع، وعليه تم الاتفاق على ذلك بدلالة المحادثة المرفقة والتي كانت بتاريخ 22/05/2022م. ثالثًا: أرفقنا سند استلام لم تأخذ به الدائرة ناظرة الدعوى، وهو مؤرخ بتاريخ 19/05/2022م باستلام المدعية مبلغًا قدره (35.000) ريال. رابعًا: أن كشف الحساب المرفق متضمن ضريبة القيمة المضافة، والمدعية لم تقدم لموكلتي ما يثبت تسجيلها في ضريبة القيمة المضافة...إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (2) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (215) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم ــ محل الاستئناف ــ الرد عليه برد كافٍ والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار. ولا ينال من ذلك أيضًا ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه من الدائرة مصدرة الحكم لم تأخذ بما تضمنه: (سند استلام) مؤرخ بتاريخ 19 /05 /2022م؛ لأن المدعى عليها قد أقرت في وقائع الدعوى أن تاريخ ذلكم السند هو 09 /05 /2022م؛ ومن المقرر فقهًا: أن من سعى إلى نقض ما ثبت من جهته فسعيه مردود عليه ، وما دام أنه قد حُرر بتاريخ 09 /05 /2022مفهو سابق لمطابقة الرصيد ــ المستند عليها في هذه الدعوى ــ فلا يدخل من ضمن مبلغها؛ لكونه متأخر عنها، وتشير الدائرة أن للمدعى عليها إقامة دعوى مستقلة محررة فيما تدعيه من عدم استكمال المدعية لأي من أعمال المشاريع ــ محل الدعوى ــ وفق الأصول النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [السابعة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4431061205) وتاريخ 09 /01 /1445هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ـ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (102,368) مائة وألفان وثلاثمائة وثمانية وستون ريالًا] محمولًا على أسبابه وعلى ما أضيف من أسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث