حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530170879
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470840795/1444
رقم الحكم:4530170879
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470840795 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530170879 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470840795 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (24/8/1444هـ) بصحيفة دعوى نصها: السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أتقدّم إلى فضيلتكم بالوكالة عن/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بهذه الدّعوى، طعناً في قرار لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية، القاضية برفض تظلم موكلتي، وتأييد قرار إدارة العلامات التجارية (...) برفض طلب تسجيل العلامة التجارية (...) الطلب رقم (383356) فئة 36، وذلك لمخالفة القرار المذكور مقتضيات القواعد النظامية والمبادئ القضائية، ونلخِّص لفضيلتكم وقائع الدعوى، وأسبابها، وطلباتها، على النحو الآتي: أولاً: ملخّص الوقائع: 1. تأسَّست شركة (...) تنفيذاً للأمر السامي رقم (6258/ م ب) وتاريخ 05/05/1423هـ، بغرض تطوير طريق (...) ب(...) (مشروع (...))، بما يخدم (...)، وانسجاماً مع هذا الغرض الذي تشرَّفت به الشركة، فقد وجَّه صاحب السمو الملكي أمير منطقة (...)، رئيس هيئة تطوير منطقة (...) بإطلاق اسم (شركة (...)) على الشركة المنشأة (موكلتي المدعية)، وذلك لشمولية هذا الاسم، ودلالته على إعمار وتنمية (...) (المرفق رقم 1 )، وبناءً عليه تمَّ تسجيل الاسم التجاري (شركة (...)) وصدر السجل التجاري للشركة بالاسم المذكور بتاريخ 28/04/1433ه (المرفق رقم 2 ). 2. تقدَّمت موكلتي شركة (...) بطلب تسجيل علامة تجارية الخاصة بها، وهي عبارة عن اسمها التجاري (شركة (...)) بخط مميز، وباللغتين العربية والإنجليزية (...)، الطلب رقم (383356) فئة 36 (المرفق رقم 3 ). 3. تبلَّغت موكلتي قرار إدارة العلامات التجارية لدى(...) برفض تسجيل العلامة التجارية (المرفق رقم 4 ) للطلب رقم (383356) فئة 36، حيث كان مبرر الرفض بالنصِّ التالي: يؤسفنا ابلاغكم بعدم قبول طلب تسجيل علامتكم التجارية ((...). - (...)) مبدئياً بسبب: 1. احتوائها على ((...)- (...)) والتي تحمل صبغة دينية ولا يمكن تسجيلها كعلامة تجارية. وذلك استنادا على نص المادة 5/3 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2. احتوائها على عبارة ((...) - (...)) والتي تعد اسم جغرافي (إشارة تستخدم لمنتجات لها منشأ جغرافي معين ومزايا او سمعة تنسب اساسا الى ذلك المنشأ) والذي لا يمكن تسجيله كعلامة تجارية، وذلك استنادا على المادة 6/3 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 4. تظلَّمت موكلتي- خلال الأجل النظامي- من القرارات المذكورة أمام لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية، وذلك استناداً للفقرة (1) من مادة (13) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه، والتي تنصُّ على ما يلي: يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به 5. انتهت لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية إلى رفض التظلم، وتأييد قرار إدارة العلامات التجارية لدى (...)، وذلك بموجب قرارات اللجنة الصادرة بتاريخ 26/06/1444هـ (المرفق رقم 5 ). ثانياً: قبول الدعوى شكلاً: حيث إنَّ موضوع هذه الدعوى هو طلب إلغاء قرار المدعى عليها، وتحديداً لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية، المتضمِّن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة التجارية لموكلتي (...)، وحيث أنَّ القرار المعترض عليه ناشئ عن تطبيق أنظمة (...)، فيكون النظر في هذه الدعوى داخلاً في الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، استناداً للفقرة (6) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ونصها: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة (...) وهو ما أكَّده قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً، فحيث أنَّ موكلتي قد اتَّبعت الإجراءات النظامية المقرَّرة في الفقرة (1) من مادة (13) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فتظلَّمت- خلال الأجل النظامي- من قرار إدارة العلامات التجارية أمام لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية، وقد أصدرت اللجنة المذكورة قرارها الطعين القاضي برفض الاعتراض بتاريخ 26/06/1444هـ (مرفق سابق رقم 5 )، فتكون الدعوى مقدَّمة خلال المدة المحددة نظاماً. ثالثاً: الأسانيد النظامية التي تثبت بطلان القرار محل الاعتراض: أسَّست إدارة العلامات التجارية قرارها برفض تسجيل العلامة التجارية (وهو القرار المؤيَّد من لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية) على ما ادَّعته من تعارض العلامة التجارية مع الفقرتين (5) و(6) من المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونصُّهما: 5 - العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة. 6 - الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات والواقع أنَّه لا يوجد أيُّ تعارض بين العلامة التجارية والنصوص النظامية المذكورة، وذلك للأسباب التالية: بطلان ما انتهى إليه القرار محل الاعتراض من أنَّ العلامة التجارية لموكلتي مطابقة أو مشابهة للرموز الدينية: 1. إنَّ العلامات التجارية المحظورة بموجب البند (5) هي الرموز الدينية، والمقصود بالرمز في معرض تطبيق هذه الفقرة هو (الشكل أو الصورة) وليس مجرد الكلمات، ويتَّضح ذلك بالرجوع إلى المادة (2) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عرَّفت العلامة التجارية بأنَّها الشكل المميز المبني على عنصر من العناصر، من بينها (الأسماء، أو الكلمات، أو الرموز)، والتعداد هنا يقتضي التباين، الأمر الذي يعني اختلاف (الرمز) عن (الأسماء والكلمات)، كما أنَّ البند (4) من المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بيَّن بشكل واضح مدلول مصطلح (الرمز)، وذلك عندما حظر استخدام (رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر) بما يثبت أنَّ دلالة لفظة (الرمز) تنصرف إلى الأشكال والصور والرسوم، وليس مجرد الكلمات والأسماء، وحيث أنَّ الوصف الجوهري للحظر المنصوص عليه في البند (5) هو (الرمز ذو الصبغة الدينية المحضة) بمعنى الشكل أو الصورة أو الرسم، وليس مجرد الأسماء أو الكلمات، وحيث أنَّ العلامة التجارية التي رفض القرار الطعين تسجيلها هي اسم (...)، ولا تتضمَّن العلامة التجارية المذكورة (مرفق سابق رقم 3 ) أيَّ رمزي ذي صبغة دينية محضة، فيقتضي ذلك عدم تحقُّق الحظر المنصوص عليه في البند (5) والذي يستهدف منع استخدام الرموز (أي الأشكال والصور والرسوم ذات الطابع الديني) وليس الأسماء والكلمات. 2. إنَّ اسم (...) لا يتضمَّن صبغةً دينيةً، فهو اسم ل(...)، وبالتالي فهو ليس من قبيل (الرموز ذات الصبغة الدينية المحضة) الممنوعة بموجب الفقرة (5) آنفة الذكر، ولا يوجد مانع نظامي يحول دون استخدام تعبير (...) كعلامة تجارية، وهناك الكثير من العلامات التجارية المسجَّلة باسم (...) ومن ذلك: شركة (...)، وشركة (...) للنقل، وجامعة (...)، بل إنَّ هناك شركات تستخدم لفظة (...) كعلامة تجارية، مثل: شركة (...)، وشركة (...) للتقنية، وغيرها كثير، مما يعني استقرار الإجراءات الحكومية على قبول تسجيل علامات تجارية تستخدم لفظة (...) أو حتى (...)، وعدم التعامل معها باعتبارها (رموزاً ذات صبغة دينية محضة). 3. إنَّ عبارة (...) هي جزء من الاسم التجاري لموكلتي (مرفق سابق رقم 2 )، والمسجَّل لدى إدارة السجل التجاري بموجب نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 12/08/1420هـ، وبالتالي فمن الطبيعي أن تستخدم موكلتي اسمها التجاري المسجَّل (شركة (...)) كعلامة تجارية، ولو كان من المحظور نظاماً استخدام لفظة (...) كعلامة تجارية لما قبلت إدارة السجل التجاري تسجيله كاسم تجاري. بطلان ما انتهت إليه القرارات محل الاعتراض من أنَّ (...) هو من الأسماء والبيانات الجغرافية المحظور استخدامها كعلامات تجارية: 1. لا يتحقَّق في لفظة (...) المانع النظامي المشار إليه في الفقرة (6) من المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية، ذلك أنَّ علَّة المنع المقرَّرة في الفقرة المذكورة هي إزالة اللبس الذي قد يحصل- نتيجة استخدام اللفظ الجغرافي- بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات، وهو ما بيَّنته الفقرة المذكورة بالنصِّ التالي: الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات 2. فالفقرة (6) المذكورة لم تمنع استخدم مطلق الأسماء الجغرافية، وإنما حصرت المنع في الأسماء الجغرافية التي قد تُحدث لبساً فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات، ومن الواضح أنَّ هذه العلَّة لا تتحقق في موكلتي، فموكلتي شركة سعودية، مركزها الرئيس في (...)، وتتولى تنفيذ مشروع تطويري ضمن نطاق (...)، وبالتالي فمن الواضح أنَّ استخدام اسم (...) لن يؤدي إلى لبس لدى المتعامل معها، مع التذكير مجدداً بأنه الاسم التجاري المسجَّل لموكلتي. ثالثاً: الطلبات: بناءً على ما سبق، يتضح لفضيلتكم بطلان القرار محل الاعتراض، وعليه فإنَّنا نطلب من فضيلتكم: 1. إلغاء قرار لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية، المتضمِّن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة التجارية لموكلتي. 2. قبول تسجيل العلامة التجارية لموكلتي: (...)، موضوع الطلب رقم (383356) فئة 36. وأرفق وكيل المدعية السجل الإجرائي للعلامة محل الدعوى (...) المطلوب تسجيلها برقم (383356) على الفئة (36) المتضمن قرار لجنة التظلمات المؤرخ في (26/6/1444هـ) المنتهي إلى تأييد قرار إدارة العلامات التجارية استناداً على الفقرة (3) وعلى الفقرة (5) من المادة (3) من النظام لأن العلامة المرفوضة اشتملت على كلمة (...) وهي من الكلمات ذات الصبغة الدينية المحضة، واستناداً على الفقرة (6) من المادة (3) من النظام حيث إن العلامة المطلوب تسجيلها اشتملت على اسم/ بيان جغرافي (...) مما قد يسبب لبس لدى المستهلك العادي عن مصدر السلع/ الخدمات. وأرفق وكيل المدعية خطاب عضو الهيئة العليا لتطوير منطقة (...) الموجه إلى سعادة مدير فرع وزارة التجارة والصناعة ب(...) المتضمن ما يلي: بناء على الأمر السامي الكريم... القاضي بأن تنشأ شركة تختص بتطوير طريق (...) ب(...). فقد وجه صاحب السمو الملكي أمير منطقة (...) رئيس (...) بإطلاق اسم (شركة (...)) على الشركة... فقدم ممثل المدعى عليها جوابه المتضمن: أولاً/الوقــــــــــائع: في مستهل الحديث تــقدم مالك العـــلامة محل الاعتـراض طلب تسجيل العلامة التجارية المقيدة برقم طلب (383356) على الفئة (36)، بحروف لاتينية وبعد فحص طلب تسجيل العلامة التجارية (محل الدعوى) تبين للإدارة المختصة عدم إمكانية تسجيل العلامات التجارية ذات الصبغة الدينية، وعليه تم رفض تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض. ثانياً/الدفوع: من الناحية الشكلية أفيد فضيلتكم أن صحيفة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في الفقرة رقم (٣) من المادة الخامسة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به،... لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى، وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ القرار، القاضي برفض اعتراض وكيل المدعية، فإننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية. من الناحية الموضوعية/ 1- أفيد فضيلتكم أن الرموز الدينية والأماكن المقدسة تدخل ضمن نطاق النظام العام والآداب العامة، فاستخدامها على البضائع أو المنتجات يؤذي مشاعر معتنقي الأديان التي تمثلها، حيث أن القداسة التي تتسم بها تلك الرموز تمنع استخدامها كوسيلة للبيع والشراء، فلا يجوز أيضاً تسجيل الأماكن الدينية المقدسة كالقدس أو مكة أوأم القرى، وتنص قوانين الدول على عدم إمكانية تسجيل العلامات التي تمثل رموزاً دينية كعلامة تجارية. 2- أفيد فضيلتكم أن عبارة (...) يدل على اسم جغرافي مقدس لدى جميع المسلمين وتسجيلها يعطي صبغة دينية وقيمة للمنتجات المطلوب وضع العلامة عليها وأن مصدرها مكة المكرمة؛ كما أن في تسجيل هذه العلامة احتكاراً لمصدر المنتجات وتسمية المنشأ، أفيد فضيلتكم أن العلامة التجارية المرفوضة تتعلق بالنظام العام والتي تنص عليها النظام صراحتاً بمنع العلامات التجارية التي تتكون من أسماء جغرافية، حيث أن وجود كلمة (...) في مكون العلامة التجارية المرفوضة يودي إلى خلق انطباعاً لدى الجمهور بأن منتجات وخدمات هذه العلامة التجارية مرتبطة بمدينة (...) ونشاطاتها مما يترتب عليه خلق تضليل لدى الجمهور وهذا الأمر محضور في نظام العلامة التجارية. 3- أفيد فضيلتكم بالدعوى رقم 36/د/إ/2 لعام 1427هـ، بشأن طعن على قرار رفض تسجيل علامة تجارية – اسم جغرافي- مقدسات دينية – احتجاج بتسجيل علامة مخالفة، والتي تنص على: (مرفق) ولما تقدم من أسباب فقد انتهت لجنة النظر في تظلمات العلامة التجارية إدارة العلامات التجارية بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية القاضي برفض تسجيل العلامة التجارية للطلب رقم (383356) والمطلوب تسجيلها على الفئة (36)، وعليه أفيد فضيلتكم بأن علامة (محل الاعتراض) التجارية يتحقق فيها المحظور نظاماً بتشابهها مع العلامة التجارية للمدعية، وعليه يتضح سلامة الإجراءات النظامية التي اتبعتها إدارة العلامات التجارية، وأن صحيفة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية لم تقدم أي سند من النظام وبالتالي فإنه يكون حري بالرفض. رابعاً/الطـلبـــــات: رفض الدعوى لما هو مبين بالأسباب الموضحة أعلاه. فقدم وكيل المدعية مذكرة نصها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، إشارة إلى المذكرة الجوابية المقدَّمة من ممثل المدعى عليها (...)، فإننا نوجز ردَّنا على النحو التالي: أولاً: الرد على الدفع الشكلي: طلب ممثل المدعى عليها من فضيلتكم التأكُّد من تقديم الدعوى خلال الأجل النظامي لها، والغريب أنَّه يستند في معرض ذلك إلى الفقرة (3) من المادة (15) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، زاعماً أن ميعاد قبول الدعوى هو (ثلاثين) يوماً، على الرغم من أنَّ المادة المذكورة لا علاقة لها أصلاً بموضوع هذه الدعوى، ومن الواضح أنَّ ممثل المدعى عليها يخلط بين نوعين من الدعاوى المنصوص عليها في قانون (نظام) العلامات التجارية، وهما: 1. دعوى التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة التجارية، وهي الدعوى المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (13) من قانون (نظام) العلامات التجارية بالنصِّ التالي: (يجوز لطالب التسجيل أو من ينبيه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به)، وميعاد قبول هذه الدعوى (ستون) يوماً، وهذه هي دعوانا. 2. دعوى التظلم من قرار قبول تسجيل العلامة التجارية، وهي الدعوى المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (15) من قانون (نظام) العلامات التجارية- التي يحتج بها ممثل المدعى عليها- بالنصِّ التالي: (ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك)، إي أنَّ هذه الدعوى تُقام ممَّن تضرَّر من قبول تسجيل العلامة التجارية (أي من جهة أخرى غير طالب التسجيل)، وهو ما أفصحت عنه المادة (14)، والتي بيَّنت أحكام اعتراض الغير على قرار قبول تسجيل العلامة التجارية، بالاعتراض أمام الجهة المختصة، فإذا قرَّرت الجهة المختصة قبول التسجيل جاز للمتضرِّر من ذلك الاعتراض على القرار أمام المحكمة، وميعاد قبول هذه الدعوى هو (ثلاثين) يوماً. ويبدو أنَّ ممثل المدعى عليها قد التبس عليه الأمر، فلم يُميِّز بين الدعويين المذكورتين، وعليه، وحيث أنَّ دعوانا هي (دعوى الطعن في قرار رفض تسجيل العلامة التجارية)، فتكون مشمولة بأحكام الفقرة (1) من المادة (13) من قانون (نظام) العلامات التجارية، وبالتالي فإنَّ ميعاد قبولها هو (ستون) يوماً وليس (ثلاثين) يوماً كما زعم ممثل المدعى عليها. ثانياً: الرد على الدفوع الموضوعية: 1. تخلو مذكرة ممثل المدعى عليها من أيِّ جواب ملاقٍ، إذ اكتفى ممثل المدعى عليها بسرد كلام مرسل حيال أنَّ العلامة التجارية موضوع الدعوى مشابهةٌ للرموز الدينية، وهذا غير صحيح، وفق ما بيَّنا تفصيلاً في لائحة دعوانا، ونحيل فضلتكم إليها منعاً للإطالة، فضلاً عن أنَّ العلامة التجارية موضوع الدعوى تقتصر على عبارة (...)، وهو الاسم التجاري المسجَّل لموكلتي المدعية، فكيف يستقيم قبول تسجيل عبارة (...) كاسم تجاري، ثم تُمنع موكلتي من استخدام اسمها التجاري كعلامة تجارية!، ناهيك عن استقرار التعامل على قبول تسجيل علامات تجارية مماثلة وفق ما ذكرنا في لائحة الدعوى. 2. يزعم ممثل المدعى عليها أنَّ عبارة (...) ستؤدي إلى (خلق انطباع لدى الجمهور بأنَّ منتجات وخدمات هذه العلامة التجارية مرتبطة بمدينة (...) ونشاطاتها، مما يترتب عليه خلق تضليل لدى الجمهور) على حد تعبيره، وهو تأويل غريب للوقائع، ذلك أنَّ موكلتي هي لا تُصنِّع منتجات، وإنَّما هي شركة تطوير سعودية مركزها الرئيس في (...)، وهي صاحبة امتياز تنفيذ مشروع تطوير طريق (...) الموازي لشارع (...) في (...) بموجب الأمر السامي رقم (6258) وتاريخ 05/05/1426ه، فإين هو (الانطباع المضلل) الذي سينشأ عن هذه العلامة!؟. 3. يحتجُّ ممثل المدعى عليها بالحكم الصادر عن ديوان المظالم في القضية رقم (198/1/ق) لعام 142ه، الواقع أنَّه استدلال خاطئ تماماً، ذلك أنَّ منطوق الحكم- الذي نقل ممثل المدعى عليه نصَّه- يشير بشكل واضح وصريح إلى أنَّ علَّة المنع هي اعطاء العلامة التجارية (صبغة دينية وقيمية للمنتجات المطلوب وضع العلامة عليها، وأنَّ مصدرها (...)، كما أنَّ في تسجيل هذه العلامة احتكاراً لمصدر المنتج وتسمية المنشأ، لأنه يحق للمدعية منع وضع أي عبارة تشير إلى أن مصدر منتجاتها هي (...))، ومن الواضح أنَّ هذه الفقرة إنما تتحدث عن منتج استهلاكي يتمُّ تصنيعه وتسويقه تحت مسمى معيَّن، الأمر الذي قد يتسبَّب في تضليل الجمهور، وإيهامهم بأن هذه المنتجات مصدرها (...)، ومن الواضح أنَّ هذه العلِّة لا تتحَّقق في موكلتي وعلامتها التجارية، ذلك أنَّ موكلتي- كما سبق التوضيح- لا تُصنِّع منتجات استهلاكية، وإنما تتولى تنفيذ مشروع تطوير محدَّد، وبالتالي لا يسري عليها الحكم الذي يتحجُّ به ممثل المدعى عليها، بل إنَّ هذا الحكم هو في الواقع الأمر حُجَّة لنا وليست علينا، ذلك أنَّه قد أفصح عن أنَّ علِّة منع الرموز الدينية ذات الطابع الجغرافي هو إزالة حالة الالتباس التي قد توهم بأنَّ هذه المنتجات مصدرها مكان ذو طابع ديني، وحيث أنَّ الأحكام معلَّة، وهي تدور مع علِّتها وجوداً وعدماً، وحيث أنَّ علِّة الحكم لا تتحقَّق في العلامة التجارية موضوع هذه الدعوى، فيقتضي ذلك قبول دعوانا. بناءً على ما سبق، يتَّضح لفضيلتكم بطلان القرار محل الاعتراض، وعليه فإنَّنا نتمسك بمطالبنا كما وردت في لائحة الدعوى. وبعد دراسة الدعوى ولما يلي من أسباب فقد أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلى إلغاء قرار اللجنة الصادر برفض تسجيل علامة المدعية. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة (...) المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات -مصدرة القرار محل الدعوى- في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب الطعن في تسجيل علامة منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في المادة (13/1) ونصها:(يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به)، وبما أن الثابت أن قرار اللجنة قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ (26/6/1444هـ) مما يعني انقضاء المدة النظامية ابتداء من تاريخ (27/8/1444هـ)، وتقدمت المدعية أمام هذه المحكمة بتاريخ (24/8/1444هـ) مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن اللجنة أسست قرارها بتأييد رفض تسجيل العلامة؛ لأن العلامة المرفوضة اشتملت على كلمة (...) وهي من الكلمات ذات الصبغة الدينية المحضة، ولأن العلامة المطلوب تسجيلها اشتملت على اسم/بيان جغرافي (...) مما قد يسبب لبس لدى المستهلك العادي عن مصدر السلع/الخدمات، وبما أنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى تبين أنها مكونة من كلمة (...) بخط كبير وعبارة (...) بخط صغير جداً، والعنصر الأبرز في العلامة كلمة (...)، وحيث نصت المادة 3 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يلي: لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:... 5 - العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة. 6 - الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات... ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى صحة قرار اللجنة، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530170879 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470840795 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 1445/01/09هـ في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلغاء قرار اللجنة الصادر برفض تسجيل علامة المدعية، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: رفض الدعوى ، مسببة حكمها بما مضمونه: أن اللجنة أسست قرارها بتأييد رفض تسجيل العلامة؛ لأن العلامة المرفوضة اشتملت على كلمة (...) وهي من الكلمات ذات الصبغة الدينية المحضة، ولأن العلامة المطلوب تسجيلها اشتملت على اسم/بيان جغرافي (...) مما قد يسبب لبس لدى المستهلك العادي عن مصدر السلع/الخدمات، وبما أنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى تبين أنها مكونة من كلمة (...) بخط كبير وعبارة (...) بخط صغير جداً، والعنصر الأبرز في العلامة كلمة (...)، وحيث نصت المادة 3 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يلي: لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:... 5 - العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة. 6 - الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات ، فتقدمت شركة (...) بواسطة محاميها/ (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ 1445/1/23هـ تضمنت: ما يلي: 1ـ من ملاحظات الدائرة تباين أحجام الكلمات وهو أمر فني محض لا يترتب علية أي أثر نظامي.2ـ موكلتي مستعده بتعديل حجم الكلمات اذا كان هذ هو سبب عدم تسجيل العلامة.3ـ لا يصح ما ذكرته الدائرة أن العنصر الأبرز (...) ومن المفترض التعامل مع العبارة كاملة (...) فلا يصح تنزيل المواد النظامية على جزء دون الاخر 4 ـ حتى على فرض التعامل مع عبارة (...) على حدة لا يوجد أي مانع نظامي من ذلك. 5ـ الدائرة تجاهلت جميع الدفوع، وطلب في ختام لائحته إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في القضية، والحكم مجددا بقبول تسجيل العلامة التجارية لموكلتي، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 1445/2/21هـ حضر وكيل المدعية (...) كما حضر ممثل (...) (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 14/01/1445ـ في القضية رقم 4470840795 القاضي برفض الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.