حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431079651

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471074726/1444
رقم الحكم:4431079651
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471074726 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431079651 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471074726 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) السعودية للسيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) الصناعية مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه قد استأجرت المدعى عليها (شركة ع(...) القابضة) من موكلته سيارة (...) (...) موديل (2009م)، رقم اللوحة (...) بموجب العقد المؤرخ في 30/ 01/ 2010م وذلك اعتباراً من30/ 01/ 2010م حتى 29/ 01/ 2019م لمدة (61) شهراً مقابل كامل قيمة السيارة بمبلغ قدره (104,790) مائة وأربعة آلاف وسبعمائة وتسعون ريالاً، سددت منها دفعة أولى بمبلغ قدره (24,000) أربعة وعشرون ألف ريالاً، وقامت الشركة بخصم مبلغ قدره (18,550) ثمانية عشر ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً من قيمة كامل السيارة وذلك حسب العرض القائم حينها، وعلى أن يدفع باقي مبلغ القيمة الإيجارية مبلغاً قدره (62,240) اثنان وستون ألفاً ومائتان وأربعون ريالاً على أقساط شهرية وعددها (60) شهراً ميلادياً، كل قسط بمبلغ قدره (790) سبعمائة وتسعون ريالاً واجب الاستحقاق في اليوم الأول من كل شهر، ودفعة أخيرة بمبلغ قدره (14,820) أربعة عشر ألفاً وثمانمائة وعشرون ريالاً، سددت المدعى عليها منها مبلغاً قدره (44,240) أربعة وأربعون ألفاً ومائتان وأربعون ريالاً قيمة إيجار السيارة لمدة (56) شهراً، وتوقف بعدها عن السداد، واستمر في الانتفاع بالسيارة طيلة فترة العقد، وقد زادت فترة انتفاع المدعى عليها بالسيارة من تاريخ انتهاء العقد في 30/ 01/ 2015 وحتى تاريخ 25/ 02/ 2020م لمدة (61) شهراً استحقت موكلته أجرة عنها بقيمة (48,190) ثمانية وأربعون ألفاً ومائة وتسعون ريالاً بواقع (790) سبعمائة وتسعون ريالاً عن الشهر الواحد على أساس الأجرة المسماة بالعقد، وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً قدره (48,190) ثمانية وأربعون ألفًا ومائة وتسعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد تأجير سيارة مع وعد بالتملك بتاريخ 03/ 01/ 2010م على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهوراً بتوقيع منسوب إلى المدعى عليها. 2- طلب الشراء على مطبوعات المدعى عليها والموجه إلى المدعية لشراء عدد (2) سيارة وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها. 3-نموذج السحب بتاريخ 25/ 02/ 2020م على مطبوعات المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/ 11/ 1444هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وجرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعي وكالة ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـأجرة منقول، وتبين تعذر الصلح، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قدم ما نصه: جوابي على الدعوى ‏فأما ‏ما ذكرته المدعية من التعاقد فهو صحيح، وعن ما ذكرته من وجود مستحقات في ذمة موكلتي بمبلغ ( 48,190) ثمانية وأربعون ألفاً ومائة وتسعون ريالاً فهو غير صحيح، ‏ويدل على ذلك مناقضة هذه الدعوى قرار المدعية في دعواها التي أقامتها في المحكمة العامة بالرقم (421625781) ‏فقد قررت فيها أن ‏مستحقاتها تبلغ (18,000) ثمانية عشر ألف ريالاً ‏فقط، ‏وقد أثبت ذلك في ضبط ‏جلسات الدعوى ‏ثم أن المدعية قد سحبت السيارة وتصرفت فيها وبالتالي فقد أخذت مالها من مستحقات لدى موكلتي وذلك وفق البند السادس ‏من العقد المبرم بين الطرفين، وعليه فإنني أطلب رد الدعوى ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: الدعوى المذكورة في جواب المدعى عليها تخص عقد آخر ، وقد تقدم المدعى عليه وكالة قائلاً: العقد المرفق في القضية التي نظرت لدى المحكمة العامة غير واضح وأطلب من المدعي إرفاقه وتبيين الفرق الذي يدعيه ، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق العقدين في تبادل المذكرات وتبيين التباين بين الدعوى التي نظرت لدى المحكمة العامة وهذه الدعوى المنظورة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/ 12/ 1444هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وتقدم وكيل المدعى عليها قائلاً: مطالبة المدعية لموكلتي هي لمستحقات خارجة عن العقد الأصلي، ومستحقات المدعية في العقد الأصلي لم تثبت بعد، ولم يثبت إخلال موكلتي بالعقد ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 02/ 01/ 1444هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً قدره (48,190) ثمانية وأربعون ألفًا ومائة وتسعون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: طلب رد الدعوى لعدم صحة مبلغ المطالبة واختلافه عن مبلغ المطالبة الذي أقرت به المدعية في الدعوى التي أقامتها في المحكمة العامة بالرقم (421625781)، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعاقد بينهم وبين المدعية وأنكر مبلغ المطالبة لاختلافه عن مبلغ المطالبة الذي أقرت به المدعية في الدعوى التي أقامتها في المحكمة العامة بالرقم (421625781)، وذكر بأن مطالبة المدعية هي لمستحقات خارجة عن العقد الأصلي، ومستحقات المدعية في العقد الأصلي لم تثبت بعد، ولم يثبت إخلال موكلته بالعقد، وبما أن البينة المقدمة من المدعي وكالة غير موصلة، حيث إنها لم ترقى لأن تكون بينة موصلة، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر في 26/ 05/ 1443هـ : (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدَّعي، واليمين على من أنكر)، ونظراً لكون العقد نص صراحة على أسلوب التعويض حال مخالفة المستأجر للسيارات وتخلفه عن السداد بأنه يكون للشركة حق سحب السيارة وبيعها وأخذ الفارق من قيمتها من المستأجر، فإن الدائرة ترى أن هذا النص في العقد عالج مسألة التخلف عن سداد الدفعات الإيجارية ولا يسوغ معه الجمع بين إلزام المدعى عليه بالتعويض والأجرة المتأخرة الداخلة في العقد والخارجة منه، فضلا على أن مطالبة المدعية بالأجرة المتبقية من العقد قد تؤول إلى تملك المدعى عليها للسيارات محل الدعوى مما يجعل إلزام المدعى عليها بالإيجارات الخارجة عن أمد العقد باب إلى الظلم من جهة جمع المدعية لقيمة الإيجارات الداخلة في العقد وقيمة الإيجارات الخارجة من العقد مع وعدها للمستأجر بالتملك للسيارة حال الوفاء مما يفتح باب للتناقض، فضلاً على أن المدعية لم تطالب بالإيجارات المتبقية من العقد بل تطالب بما زاد عن العقد ولم تتقدم بطلب ما تبقى من العقد مما يجعل الدعوى سابقة لأوانها وحرية بالرفض، وأما عن انتفاع المدعى عليها بالسيارات المؤجرة طيلة الأمد المدعى والذي أنكرت المدعى عليها جزءً منه فإن المدعية لم تقدمن ما يثبت انتفاع المدعى عليها بالعين المؤجرة طيلة الأمد المُدعى به، فضلاً على أن القيمة الإيجارية لا يتصور ثباتها مع مرور الأزمان وقدم السيارات، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: رفض الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث