حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431062386

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471187629/1444
رقم الحكم:4431062386
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471187629 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431062386 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٧٦٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (المدعى عليهم الأربعة) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٠٢٨٩١٤) وتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، والمنظورة لدى (الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٧٥%)، ورأس مالها (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٠ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢١ م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك (...) ونسبة حصصه (١٢%)، واسم الشريك (...) ونسبة حصصه(١٢%)، واسم الشريك (...) ونسبة حصصه (١٢%)، واسم الشريك (...) ونسبة حصصه (١٢%)، واسم الشريك (...) ونسبة حصصه (١٢%)، بسبب (اتفاقهم على هذه النسب منذ التأسيس)، بنسبة (٧٥%) والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وتم تأييده من الاستئناف بالصك رقم ٤٤٣٠٦١٢٩٣١) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٥٢٢٢٦) وتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٤٣٠٣٥٢٢٢٦) وتاريخ في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٠٢٨٩١٤) ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي ا.ه وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ، التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه: (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي: بأنه لا مانع من الصلح، وأجاب وكيل المدعى عليه: برفض الصلح، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة(لقد سبق إقامة دعوى من (المدعى عليهم الأربعة) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٠٢٨٩١٤) وتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، والمنظورة لدى (الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٧٥%)، ورأس مالها (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٠ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢١ م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك (...) ونسبة حصصه (١٢%)، واسم الشريك (...) ونسبة حصصه (١٢%)، واسم الشريك (...) ونسبة حصصه (١٢%)، واسم الشريك (...) ونسبة حصصه (١٢%)، واسم الشريك (...) ونسبة حصصه (١٢%)، بسبب (اتفاقهم على هذه النسب منذ التأسيس)، بنسبة (٧٥%) والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وتم تأييده من الاستئناف بالصك رقم ٤٤٣٠٦١٢٩٣١) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٥٢٢٢٦) وتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٤٣٠٣٥٢٢٢٦) وتاريخ في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٠٢٨٩١٤) في، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛) هذه دعواي. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: الحكم السابق، وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: (بشأن ما جاء بدعوى المدعي من أن سبق إقامة دعوى من موكليَّ ضد المدعي وصدور حكم بعدم قبول الدعوى فصحيح أما ما يطالب به المدعي من تعويضه عن أَضرار التقاضي فموكلي يرفضون ذلك للاتي: ١/ أن الحكم السابق لم يفصل في الدعوى من الناحية الموضوعية ولكن صدر من الناحية الشكلية فقط بعد قبول الدعوى بسبب عدم اختصام جميع الشركاء وهذا الحكم لم يثبت عدم صحة دعوى موكليَّ بل أن البينات التي قدمت من موكليَّ تثبت صحة دعواهم وأنهم لهم حق في المطالبة كون المدعي -المدعى عليه في الدعوى الأصلية- وهو أخ شقيق للمدعى عليهم قام باستغلالهم وأخذ مبالغ مالية منهم مقابل شراكتهم له في شركة ولكن بعد ذلك أصدر سجل استثمار باسمه فقط دون المدعى عليهم مما حدا بهم لإقامة الدعوى الأصلية، وبالتالي لم يثبت تعدي موكليَّ حتى يتم إلزامهم بتعويض المدعي عن الدعوى السابقة، وجار تقديم دعوى جديدة سوف يراعي فيها اختصام جميع الأطراف حتى يتم قبولها شكلا ويفصل في أصل الحق بحكم موضوعي، ٢/ انتفاء علاقة السبيبة بين رفع الدعوى وما أنفقه المدعي لتوكيل محام لأنه كان يستطيع الحضور بنفسه، والمدعي من اختار توكيل محامي وهذا راجع إليه ويتحمل عبء ذلك ولا يتحمله موكلي، لأن المدعي كان يستطيع الحضور بشخصه جلسات المحكمة دون حاجة لتوكيل محامي وأن ترافع الشخص عن نفسه حق مكفول بموجب أحكام النظام حيث نصت المادة الأولى من نظام المحاماة على أنه (ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه)، وبالتالي فلا حاجة لتوكيل محامي ونظام المحاكم التجارية لم يوجب حضور محامي للترافع في القضية الأصلية محل المطالبة كون قيمة المطالبة فيها لا تزيد على مليوني ريال حيث نص النظام على أنه (يجب أن يكون الترافع أمام الدوائر الابتدائية ودوائر الاستئناف من محامٍ، في الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات ١ و٢ و٨ و٩ من المادة السادسة عشر من النظام، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على عشرة ملايين ريال.) ودعوى موكلي لا تزيد عن عشرة ملايين ريال وبالتالي فإن توكيل محامي أمر راجع للمدعى، ولا يتحمله موكليّ، ٣/ أن التقاضي حق مكفول للجميع وفقاً لما نصت عليه المادة ٤٧ من النظام الأساسي للحكم من أنه (حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة) وأن موكليَّ مأذون لهم للمطالبة بحقهم بتقديم دعواهم وما يترتب على المأذون غير مضمون، لا سيما أنه لم يثبت تعدي موكلي لأنه يشترط حتى يطالب المدعى عليه بالتعويض أن يثبت تعدي موكليَّ في دعواهم وهذا غير متوافر في الدعوى السابقة لأن موكلي خاصموا المدعي لأنهم يعلمون أن الحق معهم ورفعوا دعواهم لأنهم يطالبون بحقهم الذي استولى عليه المدعي بدون وجه حق، ولا يخفى على فضيلتكم أنه ليس كل ما غرم بسبب الشكاية فإنه يلزم الطرف الأخر ضمانه، وإنما يلزم بذلك المماطل الظالم المبطل الذي ثبت كذبه وظلمه ومماطلته، ولم يثبت كذب دعوى موكلي لأنه لم يصدر حتى الآن حكم في الحق موضوع الدعوى، تأسيساً لما سبق ذكره ولقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه). عليه أطلب من فضيلتكم: رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكليَّ منها) وأجاب وكيل المدعي على جواب المدعى عليه بما نصه (حتى ولو فرضنا جدلا صحة ما يدعيه وكيل المدعى عليهم من أن الحكم كان شكليا فإن ذلك لا يبرر عدم وجود الضرر فالضرر المتحقق بالتالي:١- رفع الدعوى من المدعى عليهم ابتداء كان خاطئا فهم يتحملون نتيجة خطأهم متحمل موكلي أتعاب محاماة للترافع في القضية خاصة أنها أخذت جلسات كثيرة ومو كل شخص أجنبي ليس لديه إلمام كامل بالقوانين السعودية وليس متخصص شرعي أو قانوني لتمثيل نفسه.٢- أما مسألة القول بأن موكيله لا زال لهم الحق وأنهم ينوون رفع دعوى جديدة فالقضاء وحق التقاضي مكفول للجميع ولهم حق رفع دعوى جديدة ولكن هذا لا يعني أنهم لا يتحملون مسؤولية أخطاءهم في التكييف وتحميلهم الغير مصاريف وتكاليف قضائية كان موكلي في غنى عنها خاصة انهم استعانوا بمحامي مرخص قبل رفع الدعوى. إن القضية في حقيقتها مطالبة بشراكة ولم يستطيعوا إثبات تلك الشراكة بل إن العقد الذي قدموه في الدعوى نص صراحة على اختصاص القضاء اليمني لفض النزاع وهو نص صريح ملزم للأطراف فكيف لهم ولم مثلهم المحامي السعودي حيث كان يمثلهم في تلك الدعوى محامي مرخص يعلم حقيقة ومعنى مثل هذه الشروط في العقود التي تحدد الاختصاص القضائي الدولي وأن رد الدعوى ليس فقط شكليا) وباطلاع وكيل المدعى عليه قرر الاكتفاء، ونظرا لكون القضية صالحة للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبالاطلاع على ملف القضية، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال تعويضًا عن مصاريف التقاضي في القضية الأصلية المقيدة رقم (٤٤٧٠٠٢٨٩١٤)، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة بالصك رقم (٤٤٣٠٦٣٥٧٥٠) وتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٤هـ القاضي في منطوقه بعدم قبول الدعوى، حيث اكتسب الحكم القطعية بتأييد دائرة الاستئناف التجارية الثانية له بالصك رقم (٤٤٣٠٦٥٨١٠٨) وتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٤هـ، ولما كان الخلاف بين الطرفين ظاهر في أصل النزاع، كما أن القضية الأصلية انتهت إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على شريك واحد دون الآخر، وكان المتعين إقامة الدعوى ضد جميع الشركاء لأنّ دخول شريك أو أكثر في الشركة يمسّ بشكل مباشر جميع الشركاء، وحيث أن الحق المدعى به من جهة المدعى عليه على نحو ما هو مضبوط في صك الحكم الصادر في القضية الأصلية حق محتمل الثبوت لا ترى الدائرة في رفعه إلى القضاء لدد وكيد، وقد جاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (٥٤/٥٥-١٣) أنه: إذا خاصم ظانا أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون حقا أو أن يكون خلافه، فلا وجه بإلزامه بالنفقات ا.ه لذا وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو مبين بالأسباب والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث