حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431082062
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470813343/1445
رقم الحكم:4431082062
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813343 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431082062 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470813343 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: أن المدعى عليه رئيس مجلس إدارة شركة (...) وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة والمدعي شريك في هذه الشركة بنسبة (15%) من رأس المال، وحيث أن المدعي يرغب في الاطلاع على السجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لشركة (...) عن الأعوام (2019– 2020 – 2021 – 2022) لعدم صدور قوائم مالية للشركة عن هذه الأعوام والتي تعتبر مخالفة لنظام الشركات الجديد، وقد طلب المدعي الاطلاع بموجب الخطاب المؤرخ في1444/08/06هـ، إلا أن المدعي عليه امتنع عن ذلك. طالب فيها: إلزام المدعى عليه باطلاع المدعي أو من ينوب عنه، على حسابات الشركة وسجلاتها ووثائقها عن الأعوام التي لم يصدر عنها قوائم مالية وهي (2019م – 2020م – 2021م – 2022م)، وتزويده بنسخة من الملخصات والتقارير المالية الخاصة. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/09/07هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، وتبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، ذكر أن المدعى عليه مديرا لشركة كما أن المدعي مديراً وقدم عقد التأسيس وقد تضمن أن المدعي مديراً ثانياً، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي برفض الدعوى وبإعتراض المدعي وإحالتها لمحكمة الاستئناف أصدرت حكمها القاضي بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم الصادر بالصك رقم 4430786391 وتاريخ 19/09/1444هـ من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم4470813343 وإعادة ملف القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها. وفي جلسة اليوم أشارت الدائرة إلى ورودها القضية متضمنة حكم محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة. ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة تضمنت: أولا: يزعم وكيل المدعي في دعواه أن موكله ليس إلا مديراً تنفيذياً للشركة محل الدعوى، وهذا الزعم مخالف للحقيقة والواقع حيث إن المدعي مدير للشركة ولديه جميع الصلاحيات بموجب عقد التأسيس المعدل بتاريخ: (٠٤/٠٣/١٤٤ه) والموثق لدى كتابة عدل، والذي نص صراحةً على أن يتولى إدارة الشركة كلاً من: (...)-المدعى عليه- و(...)-المدعي- و (...)، (...)، كما نص عقد التأسيس صراحةً على أن يمارس المديرون صلاحياتهم في إدارة الشركة منفردين، بمعنى أنه لا يوجد رئيس لمجلس المديرين، وهذا خلافاً لما يزعمه وكيل المدعي في دعواه (مرفق رقم١)، واستناداً لم قررته المادة (١٦٠) من نطام الشركات والتي منحة الحق للشركاء أن يختاروا مديراً أو أكثر لإدارة الشركة، وجوزة لهم أن يمنح كل واحد من المديرين الصلاحيات المطلقة لإدارة الشركة، عليه فإن الزَعم الذي يزعمه وكيل المدعي في دعواه زعم باطل ولا أساس له، بل أخفى الحقيقة عن مقام الدائرة الموقرة بتقديمه عقد تأسيس قديم للشركة، وحيث إن وكيل المدعي أسس دعواه على العقد الملغي فإن زعمه باطل ولا أساس له من الصحة. ثانيا: استند المدعي في دعواه على نص المادة(١٧١) الفقرة: (٣)، والتي نصت صراحتاً على أن حق طلب الاطلاع هو حق للشريك غير المدير، وباستحضار النص المشار إليه يتبين لمقام الدائرة بأن هذه الدعوى لا تقبل سوى من الشريك غير المدير، كون المدعي لديه كافة الصلاحيات للتواصل مع مراجع الحسابات وجميع الجهات ذات العلاقة، بل ان له الحق في التعامل مع الغير بموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، وأما ما أورده وكيل المدعي من تفسير مُتكلفٍ لفهم ما دلت عليه المادة فهو من قبيل تحميل النص مالا يحتمل. ثالثا: دفع وكيل المدعي بأن المادة(176) الفقرة (2) قررت أن من واجبات المدير أن يقوم بتزويد الشركاء بالقوائم المالية، وهذا نوع من التنصل من واجباته التي قررها النظام، حيث قام وكيل المدعي بإلقاء المسؤولية كاملتاً على موكلي، مع العلم بأنه على تواصل دائم مع مراجع الحسابات بل إنه كان يمارس أعماله كمدير للشركة خلال الفترة الماضية، ويقوم بالتواصل مع مراقب الحسابات ومع جميع الشركاء، وباستقراء جميع مواد النظام والتي لا يمكن قراءة أي مادة بمعزل عن المواد الأخرى نجد أن التمسك بهذه المادة لا مسوغ له ولا يستقيم، كون هذه المادة تحدثت عن واجباته وأنه لا يحق له التمسك بها. رابعا: يزعم المدعي أن موكلي قام بإخفاء القوائم المالية عن باقي الشركاء وهذا، افتراء لا أساس له، بل إنه ليس مفوض أو موكل للتحدث باسم باقي الشركاء، بل لو صح هذا الزعم فأن المدعي مسائل ومحاسب بموجب النظام كونه مدير في الشركة وإصدار وإعداد القوائم المالية جزء من أعماله، ووجب من واجباته كما نصت على ذلك المادة(167) من نظام الشركات. بناء عليه ولما تقدم، فإننا نطلب الحكم بما يلي: رفض الدعوى؛ لعدم صحتها، وبطلانها. إلزام المدعي بتحمل أتعاب المحاماة. ولكون الدعوى صالحةللفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة وأصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه باطلاع المدعي أو من ينوب عنه، على حسابات الشركة وسجلاتها ووثائقها عن الأعوام التي لم يصدر عنها قوائم مالية وهي (2019م – 2020م – 2021م – 2022م)، وتزويده بنسخة من الملخصات والتقارير المالية الخاصة، ولما كان من الثابت أن المدعي شريكاً في الشركة، وبما أن المادة 167/2 من نظام الشركات الجديد نصت على:(على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح)، ولما كان طلب المدعي مبني على كونه شريكا في الشركة وله حق الإطلاع من قبل المدعى عليه، فيكون طلبه وجيها حينئذ. والمادة المشار اليها قررت مشروعية تزويد الشريك بالمستندات المشار إليها، ولم تستثن من كان مديراً من ذلك، كما أن المدعي مديرا تنفيذيا للشركة فقط وهو بهذا يخالف المدعى عليه المدير الرئيسي للشركة ورئيس مجلس المديرين، الذي أناط به النظام واجبات وجعل له صلاحيات ليست لغيره. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يسلم لـ (...) هوية وطنية رقم (...) نسخة القوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات للأعوام (2019م – 2020م – 2021م – 2022م). لما هو موضح بالاسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431082062 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٣٣٤٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كـانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الابتدائي، فإن الدائرة تحيل إليها منعاً للتكرار وتتلخص في طلب المدعي إلزام المدعى عليه بإطلاعه أو من ينوب عنه على الحسابات والسجلات والوثائق لشركة السلام التعليمية الدولية الاهلية عن الأعوام (٢٠١٩– ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ – ٢٠٢٢)، وتزويده بنسخة من الملخصات والتقارير المالية الخاصة. وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمـة التجارية بجدة نظرت الدعوى على الـنحو الـموضـح بـضـبوطـها وأصـدرت بـشـأنـهـا الحكم مـحـل الاستئناف. وقد اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الأسباب: بما أن الاعتراض مقدم خلال الأجل المحدد نظاماً فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال ما أورده المستأنف في اعتراضه على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم ٤٤٣٠٩٥٥١٩٤ وتاريخ ١٩/١١/١٤٤٤ من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم ٤٤٧٠٨١٣٣٤٣ القاضي: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يسلم لــ/ (...) هوية وطنية رقم (...) نسخة القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات للأعوام (٢٠١٩م – ٢٠٢٠م – ٢٠٢١م – ٢٠٢٢م). وصلى الله وسلم على نبينا محمد.