حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431066924

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470671419/1444
رقم الحكم:4431066924
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470671419 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431066924 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470671419 لعام 1444هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ 28/03/1444هـ، عن/ (...) و رفقائه، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، وقد قام المدعى عليه بالعمل (التصرف بجميع اعمال المكتب)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة التخليص الجمركي والنقليات، وقد بدأت الشراكة في 14 / 09 / 1421هـ الموافق 10 / 12 / 2000م، والشركة حالياً منتهية بسبب (وفاة مورث المدعيين)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (التفويض)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 28 / 10 /1439هـ الموافق 12 / 07 / 2018م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا.)؛ انتهى فيها إلى طلب تخصيص مورث موكلي لما يعادل50%من الأصول المنقولة لمكتب (...) المملوك له لصالح المدعى عليه وتخصيص ما يعادل50%من قيمة السيارات التابعة للمكتب للمدعى عليه الثابت في التفويض الصادر من مورث موكلي والموقع عليه من قبل المدعى عليه والذي يعتبر حصة المدعى كشريك طبقا لنص الفقرة1من المادة5من نظام الشركات والتي تنص على انه (يجوز ان تكون حصة الشريك نقدية او عينية ويجوز كذلك ان تكون عملا ولكن لا يجوز ان تكون ما له من سمعة او نفوذ) وعليه تثبت شراكة المدعى عليه بموجب حصة المدعى عليه الثابتة في التفويض و تفويض مورث موكلي للمدعى عليه بصفته شريكا بالتصرف في جميع اعمال المكتب وكذلك التوقيع نيابة عنه وله حق ادارة المكتب مقابل ما يعادل نسبة50%من صافي إيرادات المكتب والتي تعتبر أرباح لهذه الشراكة طبقا لنص المادة2من نظام الشركات والتي تنص على ان(الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال او عمل او منهما معا لاقتسام ما ينشا من هذا المشروع من ربح او خسارة)وعليه تثبت شراكة المدعى عليه منذ تاريخ توقيع التفويض حتى تاريخ وفاة مورث موكلي هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 15 /07/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في 22/07/1444هـ، الحمدلله وحده وبعد افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر وكيل المدعين بالوكالة رقم (...)والوكالة رقم (...)والوكالة (...)والوكالة رقم (...)رخصة محاماة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أرفق صحيفة دعوى محررة ونصها ما يلي:(كان المدعى عليه يعمل على وظيفة معقب لدى مؤسسة (...)التجارية ومكتبها الخاص بالتخليص الجمركي والنقليات المملوك لمورث موكلي مقابل راتب شهري وقدره (1,500) الف وخمسمائة ريال منذ عام 1990م وحتى عام 2000م وقد ابلى بلاء حسنا لاقى استحسانا من مورث موكلي. 2 – قام مورث موكلي بتفويض المدعى عليه في التصرف في جميع اعمال المكتب وكذلك التوقيع نيابة عنه وله حق ادارة مكتب (...) للتخليص الجمركي بتاريخ: 10/12/2000م بصفته شريك يملك ما يعادل (50%) من الأصول المنقولة للمكتب وما يعادل (50%) من قيمة السيارات التابعة لمكتب (...) و يكون له ما يعادل (50%) من إيرادات مكتب (...) بعد تجنيب ما يعادل (10%) من هذه الإيرادات كرأسمال احتياطي للمؤسسة. 3 – منح مورث موكلي للمدعى عليه كافة السلطات اللازمة لإدارة المؤسسة والمكتب المشار اليهما بعالية بصفته شريكا سواء كان فيما يتعلق بالتصرف في اعمال المكتب والتوقيع نيابة عن مورث موكلي , مرفق لفضيلتكم صورة من إقرار مورث موكلي بتفويض المدعى عليه بالإدارة مرفق رقم – 1 4 – مارس المدعى عليه بصفته شريكا في المكتب كافة مهام الإدارة بموجب هذا التفويض منذ تاريخ توقيعه من مورث موكلي في: 10/12/2000م حتى تاريخ وفاة مورث موكلي حيث كان مسئولا عن سير الاعمال داخل مكتب مورث موكلي وعن موظفيه وكافة الاعمال الإدارية والمحاسبية. 5 – توفي مورث موكلي بتاريخ: 28/10/1439هـ الموافق: 12/07/2018هـ وانتقلت ملكية المؤسسة لموكلي بصفته وريث ولبقية الورثة معه , مرفق لفضيلتكم صورة من شهادة الوفاة مرفق رقم – 2 6 – اقام موكلي دعوى محاسبة شريك بصفته احد الورثة ووكيلا عن بقية الورثة ضد المدعى عليه بصفته شريك و قائم بأعمال الإدارة لمكتب (...) ولكن تم الحكم بعدم صفة المدعى عليه في دعوى محاسبة شريك المقامة من موكلي وطلب فضيلته اثبات الشراكة لإقامة دعوى محاسبة شريك. 7- اقام موكلي دعوى اثبات شراكة عن الورثة بموجب الوكالة عنهما و حيث حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلا و طلب فضيلته جميع الورثة في الدعوى ولكل ما سبق ارجو من فضيلتكم الحكم بالاتي: 1 – اثبات شراكة مورث موكلي مع المدعى عليه في مكتب (...)للتخليص الجمركي عن الفترة من 2001م حتى 2018م. 2 – الزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (100,000) مائة الف ريال مقابل تعويض موكلي عن اتعاب المحاماة في هذه الدعوى). ثم جرى من الدائرة هل سبق وأن اقام هذه الدعوى لدى المحكمة العامة أجاب بأنه لم يسبق أن أقامها أمام المحكمة العامة، ثم جرى سؤالها هل مورث المدعين كان يملك المؤسسة وادخل المدعى عليه شريكاً له في المؤسسة أجاب قائلا: نعم كان يملكها ثم ادخل المدعى عليه شريكاً فيها ثم جرى سؤاله هل تم تحويل المؤسسة إلى شركة نظامية أجاب قائلاً: لا لم يتم تحويلها إلى شركة نظامية وبقي المدعى عليه شريكاً مستتراً هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة مداولة القضية بين أعضائها واغلاق باب المرافعة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة اختصاص المحكمة نوعياً، وحيث نصت المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن وكيل المدعين قد طلباته في: 1- إلزام المدعى عليه بإثبات شراكتي مع المدعى عليه بنسبة (50%) خمسون في المئة. 2- إلزام المدعى عليه التعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال، وبما أن المدعي وكالة يقصد في دعواه إثبات شراكة في مؤسسة مورث المدعيين فإنها تأخذ صورة شركة العنان لا المضاربة وهذا يخرجها عن اختصاص المحاكم التجارية، كما أن المدعي وكالة قرر أن المدعى عليه شريك مستتر غير ظاهر وأنه ليس للشراكة التي بينهم شكل نظامي منصوص عليه في نظام الشركات وهذا أيضا يخرجها من اختصاص المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم الاختصاص النوعي، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431066924 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470671419 لعام 1444هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 23 /07 /1444 هـ في القضية رقم (4470671419) وتاريخ 15/ 07 /1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعين إثبات شراكة مورث المدعين مع المدعى عليه في مكتب (...)للتخليص الجمركي عن الفترة من 2001م حتى 2018م، والزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (100,000) مائة الف ريال، يمثل تعويض عن اتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى عدم الاختصاص النوعي، وبتسليم وكيل المدعيين نسخة من الحكم اعترض عليه بلائحة اعتراض وطلب استئنافه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، وقرر وكيل المستأنف أن الحكم تم استلام الحكم بتاريخ 23 / 07 / 1444هـ وأنه تقدم باعتراضه بتاريخ 23 / 08 / 1444هـ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة الاعتراض ومرفقاته والتحقق مما تم تقييده في النظام ظهر للدائرة أن المستأنف قدم طلب الاستئناف بعد نهاية المهلة المحددة بأكثر من عشرة أيام؛ إذ تبين للدائرة أنه تم تقديم طلب الاستئناف بعد فوات المدة النظامية المحددة بعشرة أيام، حيث صدر الحكم بتاريخ 23 / 07 / 1444هـ، وقدم طلب الاستئناف بتاريخ 23 / 08 / 1444هـ، وبما أنه الفقرة (2) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية نصت على: تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم ، مما يعني تجاوز المهلة المحددة نظامًا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث