حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431051412
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471148336/1444
رقم الحكم:4431051412
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471148336 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431051412 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٨٣٣٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي سيراميك للحوائط و سيراميك للأرضيات، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/٢١هـ بثمن إجمالي قدره (٣٠,١٤٦) ثلاثون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريال سدده المدعي بالكامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع بمبلغ قدره (١١,٠٢١) أحد عشر ألفا وواحد وعشرون ريال، ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين دفع المبلغ في المعرض وإصدار فاتورة ثم التوريد بعد ذلك في الموعد الذي يتم الاتفاق عليه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم مبلغ قدره (١٩,١٢٥) تسعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٩,١٢٥) تسعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة ضريبة برقم (٤٢٢) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١١م على مطبوعات جبل الحلال بمبلغ قدره (٩,٣٤٦.٠٥) تسعة آلاف وثلاثمائة وستة وأربعون ريالا وخمس هللات، ٢- فاتورة ضريبة برقم (٤٣٦) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٧م على مطبوعات جبل الحلال بمبلغ قدره (٢٠,٨٠٠) عشرون ألفا وثمانمائة ريال، ٣- إيصال تحويل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١١م على مطبوعات (...) بمبلغ قدره (٩,٣٤٦) تسعة آلاف وثلاثمائة وستة وأربعون ريال، ٤- إيصالات دفع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٧م على مطبوعات مؤسسة(...) بمبلغ قدره (٢٠,٨٠٠) عشرون ألفا وثمانمائة ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـرد ثمن مبيع لم يسلم سيراميك للحوائط وسيراميك للأرضيات، وبسؤال المدعي عن مستندات الدعوى؟ أجاب: أنها فواتير صادرة من المدعى عليها، وبسؤال أطراف الدعوى هل سبق نظر هذه القضية شكلاً أو موضوعاً؟ فأجاب كلٌ منهم بالنفي، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٩,١٢٥) تسعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال، فبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما أن المدعي قدم بينته المتمثلة في إيصالات الدفع والفواتير الصادرة من المدعى عليها، واستنادا للمادة (٣٨) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره)، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت ولم تحضر ولم تقدم جواباً واستناداً على المادة (٢١/٢،٣) من نظام الإثبات التي نصت على: (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (١٩,١٢٥) تسعة عشر ألفا ومائة وخمسة وعشرون ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.