حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431043707

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470952353/1444
رقم الحكم:4431043707
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952353 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431043707 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470952353 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتطوير العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء عظم، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1443/02/20هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ1444/08/06هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره(267,984.00) مئتان وسبعة وستون ألف وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (267,984.00) مئتان وسبعة وستون ألف وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (245,034.00)مئتان وخمسة وأربعون ألف وأربعة وثلاثون ريال، والمتبقي (22,950.00) اثنان وعشرون ألف وتسع مئة وخمسون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره(22,950.00) اثنان وعشرون ألف وتسع مئة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه: العقد على مطبوعات المدعي، بتاريخ 1443/11/20هـ،بين المدعي والمدعى عليها، موقع من قبل الأطراف، وممهور بختم المدعي، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/10/07هـ وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وبسؤال المدعي عن دعواه، وطلباته وبيناته، أحال إلى صحيفة الدعوى و على البينات والطلبات فيها، وبعد نظر الدائرة من الدعوى، رأت الدائرة حاجة الدعوى مزيد تحرير ببيان الأعمال المنفذة والمشروع ومكان العقد، وعلى ذلك قررت الدائرة تأجيل الجلسة على أن يقدم المدعي اللائحة خلال سبعة أيام، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/ 12/18هـ وملخصها: حضر المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها و قد ذكر المدعي أصاله بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (15,000)خمسة عشر ألف ريال بعد مساعي في الصلح و لم يعد يطالب المدعى عليها بشيء يتعلق بهذه الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي مبلغ قدره(22,950.00) اثنان وعشرون ألف وتسع مئة وخمسون ريال، تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م1) وتاريخ 1435/01/22هـ التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ولما حضر المدعي وأقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، ثبت لدى الدائرة انقضاء هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث