حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431039142

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471161251/1444
رقم الحكم:4431039142
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471161251 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431039142 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦١٢٥١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكلته قامت بتوريد بضائع للمدعى عليها عبارة عن أطعمة منوعة مكونة من أجبان مختلفة وزيتون وغيرها، وقد تبقى بذمة المدعى عليها لموكلته مبلغاً قدره (٨٠,٤٧٥,٧٥) ثمانون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة. وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٠,٤٧٥,٧٥) ثمانون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة قدرها (١٥,٥٧١.٣٦) خمسة عشر ألف وخمسمائة وواحد وسبعون ريال وستة وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مصادقة رصيد مؤرخة في ٠١/ ٠٧/ ٢٠٢١م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (٨٠,٤٧٥,٧٥) ثمانون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة، مذيلة بختم المدعى عليها. ٢- محرر عادي عبارة عن عقد محاماة مؤرخ في ٠٦/ ١٠/ ١٤٤٤هـ على مطبوعات شركة(...)و(..) والمبرم بينها وبين المدعية، مذيلة بتوقيع الطرفين وختم شركة المحاماة. ٣- محرر رسمي متمثل في الصك رقم (٤٤٣٠٤٨٢٧٤٧) وتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ صادر من الدائرة التجارية الخامسة من هذه المحكمة، والمتضمن منطوقه حل وتصفية شركة (...) للاستيراد والتجارة، ومصادق من دائرة الاستئناف الثانية من هذه المحكمة بالصك رقم (٤٤٣٠٦٥٨١٠٧) وتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٠,٤٧٥,٧٥) ثمانون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة قدرها (١٥,٥٧١.٣٦) خمسة عشر ألف وخمسمائة وواحد وسبعون ريال وستة وثلاثون هللة. وبما إنه من المستقر القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في المادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، ونصها: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة طالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٠,٤٧٥,٧٥) ثمانون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة، وقدم في سبيل إثبات طلبه مصادقة رصيد على مبلغ مطابق لقيمة المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من ذات النظام، والتي نصت على أنه: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، إذ لو كان لها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة قدرها (١٥,٥٧١.٣٦) خمسة عشر ألف وخمسمائة وواحد وسبعون ريال وستة وثلاثون هللة، وبما أن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بما يلي: أولا: إلزام مطاعم(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)و(...) للاستيراد والتجارة -تحت التصفية-، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٠.٤٧٥/٧٥) ثمانون ألفًا وأربعمئة وخمسة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة. ثانيا: إلزام مطاعم (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)و(...) للاستيراد والتجارة -تحت التصفية-، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨.٠٠٠) ثمانية الاف ريال، لقاء أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث