حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4471205470
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471205470/1444
رقم الحكم:4471205470
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471205470 لعام 1444 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4471205470 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4471205470 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لاعمال التكييف المركزي المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: سبق وصدر الحكم النهائي واجب النفاذ موضوع الدعوى رقم 80/د/تج/ 10 لعام 1427هـ صادر من الدائرة التجارية العاشرة في ديوان المظالم (الثانية بالمحكمة التجارية بجدة حالياً) في القضية رقم 2/3493/ق لعام 1426 هـ بتصفية شركة (...) لأعمال التكييف المركزي المحدودة والذي يقضي بتصفية الشركة وتعييننا مصفياً لها. إلا أنه ومن خلال قيامهم بأعمال التصفية تبين لهم عجز الشركة محل التصفية عن سداد الديون المشغولة فيها ذمتها وذلك وفقاً للبيانات المالية المرفقة، كما تبين عجز الشركة محل التصفية عن الوفاء بمستحقات التصفية ومنها أتعاب المصفي والتي يأتي في أول سلم أولويات السداد وفقاً لمواد نظام التنفيذ ومواد نظام الإفلاس، وطالبت: 1-الحكم بإعفاء المدعي من مهام تصفية شركة (...) لأعمال التكييف المركزي المحدودة ذات سجل تجاري رقم (...). 2-إلزام المدعى عليها بسداد باقي أتعاب التصفية مبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها الحكم الصادر في عام 1427 هـ رقم 80/د/تج/ 10. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/07هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وسألت الدائرة المدعية وكالة: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة أو أي محكمة أخرى لذات الأطراف وذات النزاع فأجابت قائلة: نعم سبق رفع هذه الدعوى لدى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة عام 1439 وتم شطبها، فقد أفهمتها الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ثم جرى سؤال المدعية وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين فأجابت قائلة: إعفاء موكلي من أعماله كمصفي في الشركة المدعى عليها وتسليمه المتبقي من أتعابه. عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأقفلت باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن الدعوى من الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعية وكالة تدعي أن موكلها تم تعيينه كمصفي لتصفية الشركة المدعى عليها، وأنه تبين أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، وحصرت طلبها في إعفاء موكلها من أعمال تصفية الشركة المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بالباقي من قيمة أتعابه، كما هو مفصل في الوقائع. وبما أن المدعية وكالة قد ذكرت كما جاء في دعواها أن المدعي تبين له أثناء قيامه بأعماله في تصفية الشركة منذ عام 1427هـ أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، وبما أن طلبها مبني على انتهاء أعمال المصفي المعين وفقا لنظام الشركات، ولما جاء في المادة الرابعة والخمسون بعد المئتين من نظام الشركات ونصها: إذا تبين للمصفي في أي وقت خلال التصفية أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، فيتعين عليه فوراً إبلاغ الشركاء أو المساهمين ودائني الشركة، والتقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب افتتاح أي من إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس ، وبما أن المصفي حاليا هو ممثل الشركة لا مديريها مما يتعين عليه لزوما قيامه بهذا الإجراء قبل انتهاء أعماله لئلا تتعطل أعمال تصفية الشركة المدعى عليها، ولا يكون مستحقاً لأتعابه إلا بعد إتمامه لجميع أعمال تصفية الشركة المدعى عليها وفق نظام الشركات. مما تنتهي معه الدائرة لعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. وتنتهي للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.