حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4431031583

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471045068/1444
رقم الحكم:4431031583
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471045068 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4431031583 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٥٠٦٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للذهب والمجوهرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مضاربة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مضاربة، وقد بدأت الشراكة في ٢٩/٠١/١٤٤٢هـ الموافق ١٧/٠٩/٢٠٢٠م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شراكة)، وختم صحيفة الدعوى بطلب ما يلي: إلزام المدعى عليه بدفع الأرباح وقدرها: (٢٦٥٩٨٠) مائتان وخمسة وستون ألفًا وتسعمائة وثمانون ريال، ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة وفيها حضر (...) الوكيل عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ ٢٢ / ٠٧ / ١٤٤٥ هـ وانها صادرة من (...) بصفته المدعي وبسؤاله عن رخصة المحاماة ابرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٠ / ٠٣ / ١٤٤٧ هـ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وحصر دعواه بما يلي: أطالب بالارباح وقيمتها ٢٦٥٩٨٠ هذه دعواي فطلبت منه الدائرة البينة على الأرباح فأجاب بأن العقد نص على الأرباح، وكذلك الحوالات السابقة، فأفهمته الدائرة بأن بيناته غير موصلة، فطلب مهلة، وفي الجلسة التالية حضر(...) الوكيل عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ وانها صادرة من (...) بصفته وكيلاً عن المدعي وبسؤاله عن رخصة المحاماة أجاب بأنه محامي متدرب ولا يملك رخصة محاماة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وذكر الحاضر بأنه يقرر ترك دعوى موكله. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٢٦٥٩٨٠) مائتان وخمسة وستون ألفًا وتسعمائة وثمانون ريال، وذلك مقابل أرباح الشراكة، وبما أن وكيل المدعي قرر ترك الدعوى، وأن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعي فله الحق في تركها أو التنازل عنها وذلك استناداً على نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثانية والتسعون على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...)، وحيث قرر وكيل المدعي ترك الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: ترك الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث