حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431027276
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471058244/1444
رقم الحكم:4431027276
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471058244 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431027276 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٨٢٤٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة - شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) المحدودة - شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٥٣٨٩٦٦١)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى والمتضمنة ما نصـه (صاحب فضيلة قاضي الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بمدينة الدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحيفة دعوى مقدمة لفضيلتكم من المدعية/ شركة (...)، ويمثلها بالوكالة/ (...)، ضد المدعى عليها/ فرع شركة (...) تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على أن تقوم موكلتي بتنفيذ خدمات تشغيل لصالح المدعى عليها وذلك بموجب الاتفاقية المؤرخة في ٢٨/٢/٢٠٢١م على أن تنتهي الاتفاقية في تاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٢م، حيث قدمت المدعى عليها لموكلتي أوامر الشراء رقم (٢١٠٠٠٤١٣) وتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢١م وأمر الشراء رقم (٢١٠٠٠٤٨٠) وتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢١م (مرفق رقم١)، إلا أن موكلتي قامت بتنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها وتم استلامها من قبل المدعى عليها والتي بلغت قيمة تنفيذها مبلغاً وقدره (٤٩١,٢١١.٩٠) أربعمائة وواحد وتسعون ألف ومائتان وإحدى عشر ريال وتسعون هلله وذلك بموجب الفواتير المرفقة لفضيلتكم والمصادق عليها من قبل المدعى عليها بموجب فواتير ساعات العمل المرفق لفضيلتكم تحت كل فاتورة إلا إن المدعى عليها لم تسدد المبالغ المترتبة عليها حتى تاريخه وعليه ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم: ١-الحكم بإلزام المدعى عليها من سداد المبالغ المترتبة بذمتها وقدرها (٤٩١,٢١١.٩٠) أربعمائة وواحد وتسعون ألف ومائتان وإحدى عشر ريال وتسعون هلله. وفقكم الله لما في الخير والعدل والصواب، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٣٢,٨٧٧.٠٠) أربع مئة واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم عقد اتفاقية خدمات ممهوراً بختم المدعى عليها كم ا قدم عدداً من الفواتير الصادرة من المدعية تتضمن مبلغ المطالبة كما قدم التايم شيت الصادرة من المدعى عليها المذيلة بتوقيعها وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٩١,٢١١.٩٠) أربعة مائة وواحد وتسعون الف ومئتان واحدى عشر ريال وتسعون هللة والذي يمثل قيمة تنفيذ خدمات تشغيل، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه اتفاقية خدمات ممهوراً بختم المدعى عليها كم ا قدم عدداً من الفواتير الصادرة من المدعية تتضمن مبلغ المطالبة كما قدم التايم شيت الصادرة من المدعى عليها المذيلة بتوقيعها وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة - شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٩١,٢١١.٩٠) أربعة مائة وواحد وتسعون الف ومئتان واحدى عشر ريال وتسعون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.