حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431022004
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471129311/1444
رقم الحكم:4431022004
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471129311 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431022004 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471129311 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اسمنت مكيس) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢١م بثمن إجمالي قدره (٣٤,٣٢٧.٥٠) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (٦,٥٥٥.٠٠) ستة آلاف وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 25/٠٢/1444هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٧٧٢.٥٠) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 02/12/1444 ه حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكرت وكيلة المدعية بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي الفواتير وإقرار مؤرخ بتاريخ 11/6/1444هـ بمبلغ المطالبة صادر ومختوم من قبل المدعى عليها وكشف حساب ثم قررت الاكتفاء وطلبت الزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٢٧,٧٧٢.٥٠) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال و خمسون هلله، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لمداولة وإصدار الحكم الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية مطالبتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (27,772.50) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال وخمسون هللة، ولما قدمته في سبيل إثبات دعوى موكلتها من الفواتير وإقرار مؤرخ بتاريخ 11/6/1444هـ بمبلغ المطالبة صادر ومختوم من قبل المدعى عليها وكشف حساب، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام 1443هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمته من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلتها في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيلة المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى ماهو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزم المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) للتجاره والصناعه مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٧,٧٧٢.٥٠) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال و خمسون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.