حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530069960
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470805536/1444
رقم الحكم:4530069960
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470805536 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530069960 التاريخ: ١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٥٥٣٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة وإنشاء ملاحق علوية عدد اثنين غرفة وواحد غرفة أعلى الفيلا، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٢٣,٠٠٠.٠٠) تسعمئة وثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٠١١,٨٠٧.٠٠) مليون وأحد عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أضرار تقاضي ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (سوء التنفيذ وعدم إكمال ما جاء بالعقود)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م، مما تسبب بـ(سوء التنفيذ ونواقص)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (الخطاء بالتنفيذ) ومقدار التعويض المطلوب (١,٠١١,٨٠٧.٠٠) مليون وأحد عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال سعودي. وانتهى إلى طلبه: إلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٠١١,٨٠٧.٠٠) مليون وأحد عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر، عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن أسانيده على دعواه أحال على ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى فجرى سؤاله عن حكم المحكمة العامة المشار إليه في صحفة الدعوى فاستعد بإرفاقه عبر النظام، وبطلب الجواب الملاقي عن الدعوى والأسانيد من المدعى عليه وكالة طلب مهلة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفتح تبادل المذكرات. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه أصالة عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية قدم عبر برنامج التيمز ما نصه (أولا : أن من المقرر في الدعاوى التجارية أن يكون هناك إخطار بالمطالبة بالحق حسب نص المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية وقد نصت على انه يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى , كما نصت المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام على انه يجب ان يتضمن الإخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة , ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التي نص النظام على وجوب الإخطار فيها قبل إقامة الدعوى وفقا للمادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية , عليه وجب صرف النظر عن هذه الدعوى لعدم وجود الإخطار الذي نص عليه النظام. ثانيا :رد هذه الدعوى لعدم الصفة التجارية وصفة المقاول حيث ان العقود التي ابرمها المدعي مع المدعى عليه وان المدعى عليه لم يوقعها بصفته التجارية او بصفته صاحب مؤسسة بل وقعها موكلي بصفته الشخصية (مرفق لكم نسخة من العقود). ثالثا : من حيث الموضوع وجوابا على ما ذكره المدعي في دعواه قام موكلي بإكمال العمل المطلوب على أكمل وجه والمدعي استلم العقار بعد الانتهاء من الأعمال ولم يذكر أي شي من الذي ذكره في دعواه ولم يعترض بل وشكر موكلي وبعدها قام بتأجير جزء من العقار وكل هذا يدل على إكمال العمل المكلف به على أحسن ما يكون واطلب رد دعوى المدعي لعدم صحتها. رابعا : المدعي بعد استلام العقار من موكلي قام بإيجاره واستخدم المستأجرين للعقار وجلس المدعي سنة كاملة لم يعترض على أي عيوب في التنفيذ مما يسقط حقه في مطالبة موكلي بعدم إكمال العمل المتفق عليه , لأنه إذا كانت هناك عيوب في التنفيذ لما سكت المدعي عن ذلك سنة كاملة. خامسا : عليه ولكل ما ذكر بأعلاه من أسباب آمل من فضيلتكم: ١/ رد دعوى المدّعي لعدم صفة المدعى عليه التجارية. ٢/أيضا رد الدعوى لعدم تقيد المدعي بالإخطار حسب ما نص عليه نظام المحكمة التجارية ولائحته التنفيذية. ٣/ رد الدعوى جملة لعدم صحتها). وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة لتقديم جوابه على ما قدمه المدعى عليه وكالة، وعليه قررت الدائرة فتح باب تبادل المذكرات وتأجيل الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المشار إليهما بعاليه، وقرر وكيل المدعي حصر دعواه في ما انتهى إليه تقرير الخبير في القضية السابقة بالإضافة إلى التعويض عن الاضرار التي نالت موكلي والمفصلة في المذكرة التي تم تقديمها بالإضافة إلى اتعاب الخبير واتعاب المحاماة، كما جرى من الدائرة الاطلاع على تقرير الخبير والحكم السابق الصادر من المحكمة العامة. ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولة عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادا للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية. وعن الموضوع ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى طلبه إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله ما انتهى إليه الخبير في تقريره في القضية السابقة بالإضافة إلى التعويض عن الاضرار التي نالت موكلي والمفصلة في المذكرة التي تم تقديمها بالإضافة إلى اتعاب الخبير واتعاب المحاماة. وحيث أجاب وكيل المدعى عليه بصحة التعاقد بين الطرفين وعدم صحة دعوى المدعي كون موكله قام بإكمال العمل المطلوب على أكمل وجه والمدعي استلم العقار بعد الانتهاء من الأعمال ولم يعترض. ويطلب رد دعوى المدعي. وبما أن الدائرة الثامنة والثلاثون في المحكمة العامة في القضية السابقة قررت الكتابة لقسم الخبراء لندب خبير لمعاينة العقار محل الدعوى وحصر الأعمال المتفق عليها بين الطرفين وما تم إنجازه وهل هناك خلل في التنفيذ فورد التقرير والمرفق بملف القضية والمتضمن أن قيمة الأعمال المتفق عليها ٩٢٣٠٠٠ تسعمائة وثلاثة وعشرون ألف ريال. وقيمة الأعمال المنفذة ٦٦٩٨٠٠ريال ستمائة وتسعة وستون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريال. ولما كان الخبير قد انتهى في تقريره إلى استحقاق المدعي للمبلغ المشار إليه، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهى إليه لندبه من قبل المحكمة. وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على التقرير المشار إليه فقد ظهر لها سلامة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره وتوافقه مع الأصول الشرعية والقواعد النظامية، وبما أن المدعى عليه ينكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة. وقد أثبت الخبير للمدعي مبلغاً وقدره (٢٥٣.١٥٠) مائتان وثلاثة وخمسون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً. عليه فقد قررت الدائرة أن تكون أتعاب الخبير على المدعى عليه. ويكون المدعي استحق ما انتهى إليه الخبير إضافة لما دفعه من أتعاب الخبير. وبما أن المدعى عليه هو من ألجأ المدعي إلى رفع هذه الدعوى، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يزال)، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھـ والذي تذهب إلى تقديره الدائرة بما يرد في منطوقه. ولما كان التعويض الذي يطالب به المدعي في دعواه يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه، وحيث أن المدعي لم يقدم ما يثبت الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها ولما جاء في نظام الاثبات أن البينة على من ادعى، والقاعدة الفقهية أنه (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بسبب شرعي)، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم برفض طلب التعويض. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولاً: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٥٣.١٥٠) مائتان وثلاثة وخمسون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٤٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال عن أتعاب الخبرة. ثالثاً: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال عن أتعاب المحاماة. ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4470805536 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٥٥٣٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليه [بما يلي/ أولًا: دفع مبلغ قدره (٢٥٣.١٥٠) مائتان وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وخمسون ريالًا تعويضًا عما اعترى عقد المقاولة المبرم بينهما من سوء تنفيذ ونواقص. ثانيًا: دفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال تعويضًا عن أضرار التقاضي]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الحادية والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [ما يلي/أولاً: إلزام المدعى عليه ــ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ بأن يدفع للمدعي ــ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغًا قدره (٢٥٣.١٥٠) مائتان وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وخمسون ريالًا. ثانيًا: إلزام المدعى عليه ــ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ بأن يدفع للمدعي ــ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغًا قدره (٤.٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال نظير أتعاب الخبرة. ثالثًا: إلزام المدعى عليه ــ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ بأن يدفع للمدعي ــ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغًا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال عن أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها: أولًا: عدم وجود إخطار بهذه الدعوى وهذا مخالف لما هو مقرر في الدعاوى التجارية أن يكون هناك إخطار بالمطالبة بالحق حسب نص المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية. ثانيًا: أن هذه القضية ليست قضية تجارية؛ لعدم الصفة التجارية وصفة المقاول؛ لأن العقود التي أبرمها المدعي مع المدعى عليه لم يوقعها المدعى عليه بصفته التجارية. ثالثًا: أن موكله قام بإكمال العمل المطلوب على أكمل وجه والمدعي استلم العقار بعد الانتهاء من الأعمال ولم يذكر أي شي من الذي ذكره في دعواه. رابعًا: مخالفة الدائرة لآلية تقدير اتعاب المحاماة. خامسًا: وجوب تحمل الطرف الخاسر اتعاب الخبير.... إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم ــ محل الاستئناف ــ وتقرير الخبير الرد عليه برد كافٍ والدائرة تحيل عليهما منعًا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الحادية والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣١٠٠٣٧٩٠) وتاريخ ٠١ /١٢ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء ــ بعد تعديل اسم المدعى عليه ــ بــ: [ما يلي/ أولًا: إلزام المدعى عليه ــ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ بأن يدفع للمدعي ــ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغًا قدره (٢٥٣.١٥٠) مائتان وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وخمسون ريالًا. ثانيًا: إلزام المدعى عليه ــ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ بأن يدفع للمدعي ــ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغًا قدره (٤.٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال نظير أتعاب الخبرة. ثالثًا: إلزام المدعى عليه ــ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ بأن يدفع للمدعي ــ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغًا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال عن أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات]. محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.