حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430991922
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470588501/1444
رقم الحكم:4430991922
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470588501 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430991922 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470588501 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) للصناعات الغذائية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/04/14 هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (المنيوم) وتاريخ ابتداء التعامل 1435/02/04هـ، بثمن إجمالي قدره (50,000) خمسون ألف ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، ونشأ بسبب هذه العلاقة عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد وكشف حساب مصادق عليه). وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (35.600) خمسة وثلاثون ألفًا وستمئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن مستند مطابقة رصيد مطبوعاً على ورق المدعية ممهوراً بختم المدعى عليها. 2- محرر عادي عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين مطبوعاً على ورق المدعية ممهوراً بختم المدعى عليها ومصدقاً من الغرفة التجارية.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/22هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى طلب تصحيح الحكم المقدم من وكيل المدعية المقيد برقم: (4430572470) وتاريخ 1444/07/15 هـ وطلب وكيل المدعية تصحيح الحكم في الطلب المقدم، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أنّ النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّ المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليها: بتسليم الثمن وقدره (35.600) خمسة وثلاثون ألفًا وستمئة ريال، فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من وكيل المدعية تقديم البينة، ولما قدم في سبيل إثبات صحة دعواه من مستند مطابقة الرصيد والعقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعى عليها، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها وبموجب العقد بين الطرفين، واستناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (35.600) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال، وبالله التوفيق.