حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430996633

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430996633

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470445239لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430996633 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٤٥٢٣٩لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للتبريد والتكييف الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، بدعواه التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب اعمال تكييف لمجمع طبي، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٣٢,١٢٥.٠٠) تسع مئة واثنان وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٢٩,٠٣٩.٠٠) خمس مئة وتسعة وعشرون ألفًا وتسعة وثلاثون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إتمام العمل وتاخير تسليمه. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي). وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة اليوم ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين للدائرة تعذر تبلغ المدى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة ، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي وفيما يخص قبول الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعي هل سبق اللجوء للصلح فأجاب بسبق ذلك وباطلاع الدائرة على ملف القضية لم يثبت إرفاق وثيقة المصالحة وبسؤال وكيل المدعية عن وجود بينه لدى موكلته تثبت اللجوء للمصالحة فأجاب بعدم وجود ما يثبت ذلك بعد إمهاله مدة كافية لذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٤هـ المنتهي منطوقه إلى (حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه)، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب الاعتراض على حكم الدائرة، وقد أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٤هـ حكمها المنتهي منطوقه إلى (حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادرة بالصك المؤرخ في ٢٦ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ وإعادة القضية للدائرة الابتدائية مصدرة الحكم للنظر في موضوعها، لما هو مبين بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين). ثم حددت الدائرة في سبيل إعادة النظر في القضية جلسة اليوم ٠٣/١١/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى صدور حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة في ١٧ /٠٦ / ١٤٤٤هـ وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعوى موكله أجاب (تعاقد المدعي مع المدعى عليها مؤسسة (...) للتكييف وحيث ان المدعي والمدعى عليها تحملون صفة التاجر وحيث نشأ نزاع بينهم بموجب عقد بتاريخ:٩-٧-١٤٤٠هـ الموافق ١٦/٣/٢٠١٩م وقد نص العقد علي تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب اعمال تكييف مركزية للمجمع الطبي والسكني المملوك للمدعي في حي (...) بالرياض، ومدة العقد سنة، ابتداءً من تاريخ ٩-٧-١٤٤٠هـ الموافق: ١٦-٣-٢٠١٩م وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٣٢,١٢٥.٠٠) تسع مئة واثنان وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي قيمة التوريد والتركيب لأجهزة التكييف حيث أن المدعى عليها قامت بتمديد وتركيب مجرى الهواء (الدكتات) فقط ولم تقم بشراء الأجهزة وإتمام الأعمال المكلفة بها و تأخير تسليم العمل مما جعل موكلتي تقوم بشراء أجهزة التكييف بقيمة ٤٠٣.٠٨٦ أربعمائة وثلاثة آلاف وستة وثمانون ريالاً وهي من واجبات المدعى عليها بموجب العقد لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه وإرجاع قيمة أجهزة التكييف التي دفعتها موكلتي للمدعى عليها ضمن قيمة العقد ولم تقم بتوريدها) عليه أفهمت الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكله بذكر تفصيل للأعمال التي قام بها المدعى عليه وفق البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين وقيمتها، وتفصيل قدر السدادات التي تمت من موكله للمدعى عليه والبينة عليها، وكذلك تحرير جميع مستندات موكله ووجه قبولها وعلاقتها في الدعوى، وذلك عبر أيقونة الطلبات خلال خمسة أيام، فاستعد لذلك. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (ان موكلي / (...) بصفته صاحب مجمع (...) الطبي منشأة طبية في حي (...)بالرياض قد تعاقد مع المدعى عليها مؤسسة (...) للتكييف وحيث ان المدعي والمدعى عليها يحملون صفة التاجر وحيث نشأ نزاع بينهم بموجب عقد بتاريخ: ٩-٧-١٤٤٠هـ الموافق ١٦/٣/٢٠١٩م وقد نص العقد علي تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب اعمال تكييف للمجمع الطبي والسكني بالرياض ، ومدة العقد سنة، ابتداءً من تاريخ ٩-٧-١٤٤٠هـ الموافق: ١٦-٣-٢٠١٩م وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٣٢,١٢٥.٠٠) تسع مئة واثنان وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي بناء على البند رابعا من ملحق العقد (مرفق١) وتم دفع كامل المبلغ للمدعى عليها وحيث أن المدعى عليها لم تقم بكامل الاعمال المتفق عليها بالبند رابعا في ملحق العقد حيث قامت بباقي الأعمال ما عدا توريد الوحدات الخارجية وقد تأخرت بتوفيرها لعدم توفر السيوله لديها لشراء تلك الأجهزة وقد اضطرت موكلتي لشراء أجهزة الوحدات الخارجية للانتفاع بالمشروع وتشغيله ولتأخر المدعى عليها بتوريد تلك الأجهزة والتي قامت موكلتي بتوفيرها ودفع قيمتها وهي باجمالي ٣٢٠١٧٣ ريال وقامت المدعى عليها بتركيبها بعد ان وفرتها موكلتي وبيانها التالي: ١- عدد ٢ مروحة (...) ٥ طن حار بارد وعدد ٢٣ كمروسر (...) ٥ طن وعدد ٣ كمروسر ٣ طن حار بارد وعدد ٨ مروحة جداري (...) ٢ طن بارد وعدد ٩ كمبروسر (...) ٥ طن حار بارد بقيمة اجمالية ١٥٦٩٦١ ريال. ٢- عدد ٣٠ مكيف جداري (...) ٢٢١٠٠ وحدة بارد بقيمة اجمالية ٧٥٦٠٠ ريال ٣- عدد ٨ (...) مخفي بقيمة اجمالية ٥٢٦٠١.٩٢ ريال ٤- وحدة داخلية (...)موديل ٢٤ ووحدة خارجية (...)موديل ٢٤ بقيمة اجمالية ٦٠٠٠ ريال ٥- عدد ٣ مكيفات (...) وردتها المدعى عليها لموقع سابق خارج العقد وتم نقلها الى الموقع محل العقد وقيمة الوحدة ٩٦٧٠ ريال بقيمة اجمالية ٢٩٠١٠ ريال (مرفق ٢ فواتير تلك المشتريات) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه وإرجاع قيمة أجهزة التكييف التي دفعتها موكلتي للمدعى عليها ضمن قيمة العقد ولم تقم بتوريدها وهي ٣٢٠١٧٣ ريال). وفي جلسة اليوم ٢٢/١١/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم حضوره في الجلسات السابقة لم يقدم عذرًا لذلك، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية، وبعرض على وكيل المدعى عليها دفع شرط التحكيم الوارد في الفقرة الأخيرة من البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك على وكيل المدعية اكتفى بما قدم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ماسبق، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في الفقرة الأخيرة من البند السابع على أنه اتفق طرفا هذا العقد باللجوء إلى التحكيم في حالة حدوث أي نزاع لا قدر الله ناشئ عن هذا العقد ، وبما أن البين من مما سبق أن الطرفين قد اتفقا على تعيين محكم لفض النزاعات بينهما ويعد حكمه نافذاً عليهما، ولما كان اتفـــــاق الطــــرفين علـــــى الاحتكـــام إلى التحكيم يُعد جائزاً ومعتبراً وملزماً لهما متى تمسك به المدعى عليه، استناداً إلى نص نظام التحكيم في مادته (١١) على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، والذي ترى الدائرة أنه ليس من الدفوع المؤقتة الواردة في المادة (٩٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تسقط بمجرد تبلغ المدعى عليه لشخصه، والتي تم تفصيل هذه الدفوع المؤقتة التي يسقط الحق بالتمسك فيها بعد التبلغ في المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة السادسة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة، وليس ضمنها الدفع بشرط التحكيم؛ وتأسيساً على ذلك، وبما أن المدعى عليه تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه في أول دفع له في الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث