حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430994260
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470881432/1444
رقم الحكم:4430994260
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470881432 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430994260 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨١٤٣٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) المحدودة) ضد (شركة (...)للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤١٨٠٦١٤٧) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية العاشرة) بشأن المطالبة بـ(لم تقم المدعى عليها بدفع القيمة للمستخلص رقم ٣٥ للمدعية مما الجأ هذه الاخيرة للتقدم بدعوى قضائية والتي حكم لها بقيمة المستخلص)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري (...)مبلغا وقدره (٢٥٨.٣١٩.١٩ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٣٨٦٣٥٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: -عدم التزام المدعى عليها بدفع المستخلص للمدعية مما أدى إلى (تعيين محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥,٨٣٩.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥,٨٣٩.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريالا سعودي وقدم في سبيل دعواه: مستند رقم ١ – العقد، مستند رقم ٢ – الخطاب، مستند رقم ٣ – صك الحكم الابتدائي، مستند رقم ٤ - صك حكم محكمة الاستئناف، مستند رقم ٥ – عقد الأتعاب، مستند رقم ٦ – الاخطار. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٢ /١١ /١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر (...) مختار بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ونصها:(بداية نوضح تعاقدت موكلتي شركة (...) المحدودة مع المدعى عليها شركة (...)للمقاولات بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٣٨هـ في مدينة مكة المكرمة لتنفيذ أعمال مصنعيات الهيكل الخرساني لمشروع برج فندقي في مشروع مدينة (...)السكنية لبرج (...) والوارد في مقدمة العقد (مستند رقم ١ – العقد). ٢. نفذت موكلتي الأعمال المسندة إليها المشار اليها في العقد المبرم بين الطرفين وقد سلّمت المشروع للمدعى عليها شركة (...)للمقاولات بخطاب رسمي بتاريخ (٢٧/٠٢/٢٠٢٠م) (مستند رقم ٢ - الخطاب). ٣. لم تلتزم المدعى عليها بصرف المستخلص رقم (٣٥) رغم أن موكلتي تواصلت مع المدعى عليها لدفع المستخلص المذكور آنفا وذلك بموجب خطاب مرسل عبر البريد الإلكتروني للطرفين والوارد في (المستند رقم٢) الأمر الذي جعل موكلتي تتقدم بدعوى قضائية رقم (٤١٨٠٦١٤٧) وتاريخ (١٣/٠٥/١٤٤١هـ) والتي صدر بها صك حكم رقم (٤٣٧٣٨٦٣٥٣) وتاريخ (١٦/٠٥/١٤٤٣هـ) من قبل الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض والتي أنكرت المدعى عليها في أكثر من موضع مستحقات موكلتي في القضية الأصلية، رغم إقرارها بعد سؤال الدائرة للمدعى عليها هل قامت المدعية بتنفيذ الأعمال الواردة في المستخلص أجاب نعم وصدر منطوق الحكم بخلاف دفوع المدعى عليها وقضى بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥٨.٣٩٣.١٩ الف ريال مائتين وثمان وخمسون ألفا وثلاثة مائة وتسعون ريال وتسع عشرة هللة) لصالح موكلتي (مستند رقم ٣ – صك الحكم الابتدائي) والمؤيد من دائرة الاستئناف السابعة بمحكمة الاستئناف والصادر بها صك حكم رقم (٤٣٧٧١٩٣٦١) وتاريخ (١٢/٠٧/١٤٤٣هـ) (مستند رقم ٤ - صك حكم محكمة الاستئناف). ٤. تكبدت موكلتي في القضية المُشار اليها في الفقرة رقم (٣) من هذه اللائحة، أتعاب المحاماة والذي تكفلت به في القضية الاصلية حتى صدر الحكم بها ومن شأنه التعويض عما يتكبده المرء من خسائر وفقاً للمادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار رقم (٨٣٤٤) وتاريخ (٢٦/١٠/١٤٤١هـ) والتي نصَّت على:- الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. (مستند رقم ٥ – عقد الاتعاب)، وما قامت به المدعى عليها يعد مماطلة وإهمالا للحقوق تحديدا أنها لم تتجاوب مع موكلتي حينما أخطرتها بالسداد علاوة على ذلك أن الحكم صدر بخلاف دفوع المدعى عليها وأن هذه المماطلة تضررت بها موكلتي واضطرارها لإقامة دعوى قضائية للمطالبة بحقها وأن موكلتي لم تستلم حقها إلا أمام منصة القضاء وتعيين أرباب الخبرة لذلك، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وتوافرت أسباب التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولما قرره أهل العلم أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين الذي أحوجه الى الشكاية، كما تكبدت موكلتي في القضية المُشار اليها في الفقرة رقم (٣) من هذه اللائحة أتعاب الخبير والتي ندبته الدائرة مصدرة الحكم والتي ذكرت في صك الحكم الابتدائي (مستند رقم ٦ – السطر رقم (٣١-٣٢) من الصفحة الأولى الوارد بصك الحكم الابتدائي) والذي نص على أن تدفع المدعية أتعاب الخبير ابتداءً ويتحملها الخاسر ، مما جعل موكلتي تتكلف بأتعاب الخبير ووفقاً للفقرة (هـ) من المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصَّت على:- الحكم بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي، ونص في فقرتها (هـ) على:ـ رأي الخبير -عند الاقتضاء ، (مستند رقم ٧ – تقرير الخبرة) (مستند رقم ٨ – فاتورة الخبير). ٥. تم إخطار شركة العارف للمقاولات بخطاب رقم م خ م/١٨٤٤/٤٤هـ بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٤هـ وخطاب رقم م خ م / ١٨٤٣ / ٤٤هـ بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ عبر البريد الالكتروني الخاص بالمدعى عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلتي حسب مقتضى المادة ١٩ من نظام المحكمة التجارية والمادتين ٧٠و٧٢ من اللائحة التنفيذية لذات النظام (مستند رقم ٩ – الإخطار بسداد أتعاب الخبير). (مستند رقم ١٠ – الاخطار بسداد اتعاب المحاماة). وتأسيساً على ما تقدم تطلب موكلتي من فضيلتكم بالتالي:- ١- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبير التي تكبدته موكلتي والبالغ قدره (٢٠.٧٠٠الف ريال سعودي). ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة البالغ قدره (٣٥.٨٣٩ الف ريال). أعانكم ووفقكم الله). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا بخصوص أتعاب الخبير فالدائرة التي أصدرت الحكم الأصلي قررت أنه يتحمل أتعاب الخبير الطرف الخاسر في هذه الدعوى والمدعية هي من خسر تلك الدعوى حيث أنها خسرت ما نسبته (٧٠%) من مبلغ المطالبة وبخصوص أتعاب المحاماة فإنه لا يوجد مماطلة من طرف موكلتي حيث أن الحق لم يكن ظاهرا بدليل أنه تم ندب خبير محاسبي وأطلب رد هذه الدعوى هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا إن المدعى عليها أنكرت حق موكلتي في الدعوى الأصلية ولم تقر إلا بمبلغ (٢٩.٠٠٠ريال) فقط في حين أن الحكم صدر بخلاف ذلك وبملغ يزيد عليه كما أن المدعى عليها لم تتجاوب مع مطالبات موكلي لها قبل رفع الدعوى وألجأتها لرفعها هكذا أجاب، فعقب وكيل المدعى عليها بقوله موكلتي لم تماطل المدعية ولم تنكر تنفيذها الأعمال كما هو مثبت في الصك هكذا عقب. وعليه رفعت الجلسة للتأمل. و في جلسة ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر (...) مختار بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...)، ثم أضاف وكيل المدعية قال لدي رد على ما ذكره وكيل المدعى عليها ثم أرسل عبر المحادثة الجانبية عبر برنامج التيمز ما نصه: نتقدم لفضيلتكم بالمذكرة الجوابية كالتالي:- ١. ذكرت المدعى عليها لا يوجد مماطلة من قبل موكلتي نوضح لفضيلتكم موكلتي تواصلت مع المدعى عليها مرارا وتكرارا، لسداد المبلغ الخاص بالقضية الاصلية إلا أنها لم تتجاوب مما جعل موكلتي تتقدم بدعوى قضائية وتم الحكم ضد المدعى عليها وبخلاف دفوعها المقدمة أثناء نظر القضية. ٢. إن افترضنا جدلا صحة دفع المدعى عليها بعدم وجود مماطلة، لكان تجاوبت مع موكلتي للوصول إلى تسوية على أقل تقدير ليتضح حُسن نواياها إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب مع موكلتي في الأصل، ولم تتمكن موكلتي الحصول على مستحقاتها إلا من خلال القضاء.٣. ذكرت المدعى عليها لم تنكر تنفيذها للأعمال كما هو مثبت في الصك ، نوضح لفضيلتكم هناك فرق بين الأعمال المنفذة التي قامت بها موكلتي وبين مستحقات موكلتي لتلك الأعمال، فإن المدعى عليها لم تنكر الأعمال المنفذة من قبل موكلتي ولكنها أنكرت المستخلص وبالتالي أنكرت حقوق موكلتي ومثبت ذلك في صك الحكم الصادر ضد المدعى عليها في القضية الأصلية و لم تقر إلا بمبلغ (٢٩.٩٩٥ الف ريال) وتم الحكم على المدعى عليها بأضعاف المبلغ التي ترى أنها مستحقة لموكلتي بإلزامها بدفع مبلغ وقدره (٢٥٨.٣٩٣.١٩ الف ريال) لصالح موكلتي، وهذا دليل على أن المدعى عليها هي من ألجأت موكلتي إلى القضاء.٤. تتمسك موكلتي بجميع ما ورد في لائحة الدعوى المقدمة في الجلسة القضائية المؤرخة في (١٢/١١/١٤٤٤هـ). وتأسيساً على ما تقدم تطلب موكلتي من فضيلتكم بالتالي:- ١- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبير التي تكبدته موكلتي والبالغ قدره (٢٠.٧٠٠الف ريال).٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة البالغ قدره (٣٥.٨٣٩ الف ريال). ثم اكتفى بما سبق تقديمه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عيها أجاب قائلا: إنني أتمسك بما سبق تقديمه من عدم وجود مماطلة من قبل موكلتي وهذا مثبت في صك الحكم وأتعاب الخبير على الخاسر في القضية كما هو مثبت في الصك ثم اكتفى بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبير بمبلغ قدره (٢٠,٧٠٠)عشرون ألفاً وسبعمائة ريال، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٥,٨٣٩)خمسة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وتسعة وثلاثون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الدفع بعدم وجود مماطلة من قبل المدعى عليها وأن أتعاب الخبير على الخاسر في القضية كما هو مثبت في الصك، وبما أن المقرر فقهاً ونظاماً أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعية تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثله في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول، لذا ترى الدائرة مناسبة مبلغ (١٢٩١٩.٦٥) اثنا عشر ألفا وتسعمئة وتسعة عشر ريالا وخمسة وستون هللة، وأما بشأن أتعاب الخبير فبناء على المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، ونظر لكون مبلغ المطالبة في الدعوى الأصلية (٤٢٢.٣٣٧ ريال) يحسم منه ما أقرت به المدعى عليها من مبلغ قدره (٢٩.٩٩٥ ريال)؛ لعدم المنازعة فيه، فيكون مبلغ المطالبة (٣٩٢,٣٤٢ ريال) ثلاثمئة واثنان وتسعون ألفا وثلاثمئة واثنان وأربعون ريالا، ولما كان المدعى عليها خسرت من مبلغ المطالبة –محل الخبرة- ما نسبته ٦٥.٨٥٩١% وهو ما يمثل مبلغا قدره (١٣٦٣٢.٨٣ ريال) ثلاثة عشر ألفا وستمئة واثنان وثلاثون ريالا وثلاثة وثمانون هللة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها / شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)بأن تسلم المدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره (٢٦,٥٥٢.٤٨) ستة وعشرون ألفا وخمسمئة واثنان وخمسون ريالا وثمانية وأربعون هللة ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.