حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530067531
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471043981/1444
رقم الحكم:4530067531
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471043981 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530067531 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٣٩٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (صفاق كسارة واحدة مستعملة مقاس ١٢٥ مع الفيدر والقاعدة والدينمو)، بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، سددت منه (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألفًا ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٥٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه: العقد المتضمن اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (صفاق كسارة واحدة مستعملة مقاس ١٢٥ مع الفيدر والقاعدة والدينمو)، بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، على مطبوعات المدعية، بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٤م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أجاب بقوله: أولًا: بموجب العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٤م، اتفق الطرفان على أن يبيع المدعية للمدعى عليها كسارة واحدة مستعملة مقاس (١٢٥) مع الفيدر والقاعدة والدينمو، بمبلغٍ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ثانيًا: بعد أن قامت المدعى عليها بتفحّص المبيع ومعاينته معاينةً نافية للجهالة والغرر تم البيع بين الطرفين. ثالثًا: سددت المدعى عليها مبلغًا قدره (٢٠٥,٠٠٠) مائتان وخمسة آلاف ريال، وتبقى في ذمتها (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال لم تسددها حتى الآن، مع العلم أن العقد المبرم بين الطرفان نص على أن يتم تحويل المبلغ المذكور كاملًا وبدون تجزئة. الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (٩,٥٠٠) تسعة آلاف وخمسمائة ريال أتعابًا محاماة. وبطلب الإجابة من المدعى عليه أجاب قائلا: أولا: عرضت المدعية الكسارة الموصوفة في دعواها للبيع وبمعاينة المدعى عليها لها وجدها في منطقة نائية دون وجود أي شي يثبت ان المكان عائد لها او وجود حراسه و نحوه. ثانيًا: اتفقت المدعى عليها مع المدعية على شراء الكسارة بالسعر المذكورة بشرط تزويدها بما يثبت ملكيتها لهذه الكسارة وتم نقل الكسارة و سددت المدعى عليها مبلغ و قدره (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة الاف ريال، من اصل مبلغ الشراء و تطلب المدعية مرار و تكرار ما يثبت الملكية سواء شراءها من شركة او الغير وفق العقد الا انها و حتى تاريخ هذه الجلسة لم تقدم ما يثبت الملكية. ثالثًا: لا يخفى عليكم ان الانسان لا يملك الحق في بيع ما لا يملك و ان الأصل في البيع الصحة و التملك و لكون المدعية و حتى تاريخ الجلسة هذه لم تثبت ملكيتها الكسارة و تخشى المدعى عليها من ان تقع ضحية لاي مشاكلك بظهور مالك للكسارة و خلافه وعليه نلتمس من فضيلتكم الزامها تقديم ما يثبت ملكيتها او المدعى عليها مستعدة لإعادة الكسارة. والزام المدعية بإعادة المبلغ المدفوع التي اقرت استلامها. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بقوله: ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح واكتفى بما تقدم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛ وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال. مقابل بيع المدعية للمدعى عليها (صفاق كسارة واحدة مستعملة مقاس ١٢٥ مع الفيدر والقاعدة والدينمو). وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: اتفقت المدعى عليها مع المدعية على شراء الكسارة بالسعر المذكورة بشرط تزويدها بما يثبت ملكيتها لهذه الكسارة وتم نقل الكسارة و سددت المدعى عليها مبلغ و قدره (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة الاف ريال، من اصل مبلغ الشراء و تطلب المدعية مرار و تكرار ما يثبت الملكية سواء شراءها من شركة او الغير وفق العقد الا انها و حتى تاريخ هذه الجلسة لم تقدم ما يثبت الملكية، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في العقد المبرم المتضمن اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (صفاق كسارة واحدة مستعملة مقاس ١٢٥ مع الفيدر والقاعدة والدينمو)، بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بالعقد و بوجود المبلغ في ذمته للمدعية، استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، مما تنتهي معها الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) أن تدفع ل/ مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4471043981 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٣٩٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال. مقابل بيع المدعية للمدعى عليها (صفاق كسارة واحدة مستعملة مقاس ١٢٥ مع الفيدر والقاعدة والدينمو)، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠١/١٢/١٤٤٤هـ الذي قضى: إلزام شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) أن تدفع ل/ مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة ٢١/٠١/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف محامي المدعى عليها والمتضمنة مخالفة الحكم للشريعة في بيع مالا يملك ويطلب إثبات تملك الكسارة، وعقب وكيل المدعي بالتأكيد على صحة الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السادسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٠١/١٢/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧١٠٤٣٩٨١) القاضي: بإلزام شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) أن تدفع ل/ مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.