حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431024247

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470888066/1444
رقم الحكم:4431024247
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470888066 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431024247 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470888066 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1440/06/15هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد مواد بلاستيكية (مواسير وملحقاتها)، بثمن إجمالي قدره (100,000) مائة ألف ريال، سددت منها (17,580) سبعة عشر ألف وخمس مئة وثمانون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (60) ستون يوم، وطالب ب إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (20,420) عشرون ألف وأربع مئة وعشرون ريال، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,484) ألفان وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه: سند لأمر بتاريخ 1440/06/15هـ من المدعى عليها لأمر المدعية بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/11/03هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبناء عليه فقد قررت الدائرة السير في نظر هذه الرعوى حضورياً في حق المدعى عليها وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها ثم جرى سؤاله عما تود إضافته فقررت الاكتفاء وعليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/17هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، سألت الدائرة وكيل المدعية عما يثبت قيام موكلته بالتوريد فأفاد بأنه يستمهل لتقديمها فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك خلال 5 أيام من تاريخه، وبتاريخ 1444/11/24هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء ملخصها في التالي (أفيدكم بالرجوع إلى موكلتي لتزويدي المستندات التوريد تعذر الحصول عليها كون التعامل كان قبل أربع سنوات وتبين أنها مفقدوه لذا اطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها لنفي لدعوى.)وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/02هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها برابط الجلسة وتبلغها لأداء اليمين وحيث أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليها النافية وتم تبليغها للحضور هذه الجلسة لأداء اليمين ولم تحضر وعليه سألت الدائرة وكيل المدعية عن حصر دعوى موكلته فأفاد بأنه يحصرها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدرة (20.420) عشرون ألف وأربعمائة وعشرون ريال ولصلاحية الدعوى بالبت فيها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (20,420) عشرون ألف وأربع مئة وعشرون ريال، فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيل المدعية لا بينة له موصلة على دعواه، وبما أن للمدعي يمين المدعى عليه على نفي ما يدعيه لما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تبلغت بتوجه اليمين في حقها حسب ما ظهر لدى الدائرة في النظام، وبما أن تبلغها وعدم حضورها يجعل له حكم الناكل لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً) ا.هـ، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المبلغ في ذمتها، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها (...) سجل مدني (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري (...) مبلغ قدرة 20.420 ريال عشرون الف وأربعمائة وعشرون ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث