حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530063222
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470994028/1444
رقم الحكم:4530063222
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470994028 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530063222 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470994028 لعام 1444 هـ المدعي: محمد رشاد نقيب المدعى عليه: ايمن حسن محمد رفيع لنجاوي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه قد سبق وأقام دعوى ضد المدعى عليه للمطالبة بنسبة الأرباح بالقضية رقم (439163654) وتاريخ 1443/08/07 هـ، والصادر بالصك رقم (4430444758) وتاريخ 1444/06/08 هـ، وتم الحكم بها لصالحه، وحيث إن المدعى عليه امتنع عن تسليمه مستحقاته المالية مما اضطره إلى التعاقد مع شركة قانونية لتقديم الخدمات والاستشارات القانونية برقم (216/2/42) وتاريخ 29\03\1442 هـ، لتمثيله أمام القضاء في القضية المشار إليها أعلاه وتكبد بذلك أتعاب محاماة بمبلغ قدره (56,000) ستة وخمسون ألف ريال، نظير الترافع في جميع مراحل القضية، وأنه قد تم صدور الحكم القضائي بعد انعقاد (14) أربعة عشر جلسة أمام القضاء. وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (56,000) ستة وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (4430444758) وتاريخ 08\06\1444 هـ على مطبوعات وزارة العدل. 2- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ 29\03\1442 هـ على مطبوعات مكتب غسان غازي عنبر محامي ومستشار قانوني ومذيل بتوقيع منسوب للمدعي. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: (أن المدعى عليه كان يحاول التواصل مع المدعي لعدة مرات لتعيين محاسب قانوني محايد، ويطلب طرق الصلح، وعرض عليه بكافة الطرق المتاحة له للصلح عبر خطابات رسمية تم إرسالها في فترات التواصل، وقبل إقامة الدعوى، وقد قام المدعي أخيراً بتصفية حساب المدعي بالكامل وإصدار تقرير محاسبي نهائي لحساب تصفية الشريك. وطالب في جوابه بـ: الحكم برد الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 26\10\1444 هـ وملخصها: حضر فيها المدعي، وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال الدائرة المدعي عن دعواه أحال لما ذكر أعلاه، وقد ورد جواب المدعى عليه وكالة الموضح أعلاه، وبعرض الدائرة ذلك على المدعي؟ أجاب بأن الصلح الذي عرضه المدعى عليه، كان مجرد فرض شروط مجحفة ولم يقبل بها ولجأ إلى القضاء، وبعرض الدائرة ذلك على المدعى عليه وكالة؟ أجاب بأن الصلح لم يكن مجحفاً، والمدعي هو من لجأ للقضاء، ثم طلب المدعى عليه وكالة من الدائرة مهلة لإضافة المخاطبات على ما ذكره. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 10\11\1444 هـ وملخصها: حضر فيها المدعي والمدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة إلى تقدم المدعى عليه وكالة مذكرة وبها عدد من المرفقات، وقد تضمنت ما نصه: (أن دعوى المدعي كانت خلافاً بين الطرفين في تحديد قيمة الأرباح، وقد قام المدعى عليه بتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمدعي ليعين محاسب قانوني من اختياره، وتم فتح السجلات المالية أمامه، بل وقام المدعي أيضاً بتعيين محاسب قانوني، وطلب من المدعى عليه الإشراف على أعماله، وكان المدعى عليه يصفي حساب المدعي في المنشأة ويحسب نصيبه في الأرباح والخسائر، إلا أن المدعي تقدم بدعوى لحساب الأرباح فقط دون حساب الخسائر أو تصفية حساب المدعي في الشركة، وأرفق جزء من المخاطبات التي كانت بين المدعي والمدعى عليه قبل إقامة الدعوى، وفيها إشارة واضحة إلى أن أبواب الصلح مفتوحة للمدعي دائماً، وأن الذهاب للمحكمة هو سيكون فيه ضرر للطرفين لإطالة أمد الدعوى، وفيها إشغال للقضاء في أمر يتفق عليه الطرفين، وأن اللجوء للقضاء حق طبيعي، ولكن على المدعي أن يثبت أن هناك مطل من المدعى عليه، ولم يكن المدعي يتجاهل أي خطاب أو طلب رسمي يستلمه من المدعي، بل يطلبه دائماً للحضور في مقر الشركة لمراجعة كافة القوائم المالية والمستندات المؤيدة لها، والمحاسب والمدير الإداري في الشركة لديهم أوامر مباشرة من مدير الشركة بتسهيل إجراءات فحص المستندات السجلات المحاسبية، لقد تم إيضاح أن تأخير تسليم الأرباح كان لجميع الشركاء، فإن الأرباح وإن تم قيدها في الدفاتر المحاسبية، فهي لا تزال أموال محتجزة لدى شركات التأمين، وفور استلام المدعى عليه لها، سيقوم بتوزيعها على جميع الشركاء، وتم طلب منه اللجوء للخبراء المحاسبين للتأكد من كل شيء بنفسه، إلا أنه أبى ولجأ للقضاء، وعليه طلب من الدائرة صرف النظر عن الدعوى لعدم استحقاق المدعي لأي تعويض، وذكر وكيل المدعى عليه بأن الصلح كان طلب تعيين محاسب باختياره لأجل تصفية حقوقه، ولم يكن إملاءات عليه، ولدراسة الدعوى). وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (56,000) ستة وخمسون ألف ريال، عن الدعوى التي رفعت منه في مواجهته للمطالبة بأرباح الشراكة، وقد حكم له بالأرباح بحكم نهائي، وقد تضرر بدفع تكاليف محاماة للمطالبة بحقه، ولما كان المدعى عليه ينكر وجود المطل من موكله وقدم ما يدل على وجود مخاطبات بين الطرفين قبل اللجوء للقضاء، ولما كانت أتعاب المحاماة تستحق للمدعي في حال وجود حق ثابت ومماطلة في أداء هذا الحق، ولما كان الحق الذي يطالب به المدعي ليس ثابتا قبل إقامة الدعوى، ولأنه لا يوجد ما يثبت وجود المماطلة من المدعى عليه، فإن استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة عن تلك الدعوى لا يمكن الاستجابة له، تأسيساً على عدم وجود اللدد والمماطلة من المدعى عليه، ولم يكن ثمة حق ثابت للمدعي، مما تكون معه دعوى المدعي عن أتعاب المحاماة مرفوضة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530063222 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470994028 لعام 1444 هـ المدعي: محمد رشاد نقيب المدعى عليه: ايمن حسن محمد رفيع لنجاوي الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (56,000) ستة وخمسون ألف ريال، نظير ما تكبده موكله في مطالبته المدعى عليه بنسبته من الأرباح في القضية رقم 439163654 وتاريخ 1443/08/07هـ والتي صدر فيها الصك رقم 4430444758 بالحكم لموكله بمبلغ قدره خمسة وخمسون ألفا ومئتان وأربعة وثمانون ريالا تمثل نصيبه من الأرباح، بالإضافة لمبلغ قدره: 24.150 أربعة وعشرون الفا ومئة وخمسون ريالاً عن أتعاب الخبرة. وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 03/12/1444هـ والقاضي: حكمت الدائرة برفض الدعوى لأسباب حاصلها: أن أتعاب المحاماة تستحق للمدعي في حال وجود حق ثابت ومماطلة في أداء هذا الحق، وأن الحق الذي يطالب به المدعي ليس ثابتا قبل إقامة الدعوى، وأنه لا يوجد ما يثبت وجود المماطلة من المدعى عليه. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 20/01/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي ونصها (أولاً: الناحية الشكلية: قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في المدة المحددة نظاماً وهي ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لاعتماد صك الحكم وتسليمه حيث صدر الحكم بتاريخ 03/12/1444هـ.. ثانياً: من الناحية الموضوعية: الحكم محل الاستئناف: صدر حكم ابتدائي منطوقة حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وهو ما لا نتفق فيه مع الدائرة لما سوف يرد من الأسباب: 1. يوجد حق ثابت لموكلي في المطالبة والذي يؤكده صدور حكم المحكمة الابتدائية باستحقاق موكلي لمبلغ المطالبة وتأييده من محكمة الاستئناف وتنفيذه من قبل المستأنف ضده. 2. عند رفع الدعوى (الأصلية) التي يطالب فيها موكلي بأتعاب المحاماة قدم المستأنف ضده ما يفيد استحقاقه لمبلغ 6,477 ريال وعند إحالة المطالبة إلى مكتب خبرة خارجي تم الحكم لموكلي باستحقاقه لمبلغ 55,284 ريال إضافة إلى 24,150 ريال أتعاب الخبرة الأمر الذي يثبت المماطلة والادعاءات الكاذبة من قبل المستأنف ضده. 3. مرفق رقم 1 يؤكد طلب صرف الأرباح بتاريخ 8/6/1442هـ. 4. مرفق رقم 2 يؤكد طلب صرف الأرباح بتاريخ 16/6/1443هـ. 5. مرفق رقم 3 يوضح لفضيلتكم قيام المستأنف ضده بعرض تسليم موكلي أرباح وعند طلبها أنكر المستأنف ضده وجود أي أرباح مما دعا موكلي لرفع الدعوى الأصلية والحكم لصالحه واستلامه للمبلغ. 6. توجد عدة مراسلات بين موكلي والمستأنف ضده فيما يخص مبلغ المطالبة إلا أن المستأنف ضده كان ينكر تلك المطالبات وخطابات المستأنف ضده التي يدعي أنها من أجل الصلح لم تكن إلا شروط من قبل المستأنف ضده للقبول بطلباته قبل الجلوس والصلح وترتبط بقضايا ومطالبات أخرى منها شرط قبول موكلي لنسبة الشراكة. عليه ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الآتي: 1/ قبول الاعتراض شكلًا وموضوعًا. 2/ إلغاء الحكم الابتدائي وإلزام المستأنف ضده بتسديد أتعاب محاماة وقدرها 56000 ريال) وأكد وكيل المدعي على ما ورد بلائحة اعتراضه، وعقب وكيل المدعى عليه قائلا: بانه يكتفي بما سبق تقديمة في الدائرة الابتدائية، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإن ما انتهى إليه حكم الدائرة الابتدائية محل نظر ؛ ذلك أنه بالاطلاع على الخطابات المتبادلة بين الطرفين تبين أن المدعى عليه المستأنف ضده عرض على المدعي المستأنف في الخطاب المؤرخ في 21/5/1442 تسليمه نصيبه من الأرباح عن الأعوام 2018 و2019 وعلق ذلك بقبول المدعي انخفاض نسبة تملكه في الشركة , وهو ما يدل على ثبوت استحقاق المدعي لما يطلبه من أرباح قبل رفع الدعوى , كما أن المدعى عليه المستأنف ضده بعد رفع الدعوى تجاهه لطلب الأرباح بالقضية رقم 439163654 أنكر استحقاق المدعي للمبلغ الذي طالب به , الأمر الذي يثبت معه أن المدعى عليه قد ألجأ المدعي لرفع الدعوى وتحمل ما تتطلبه من أتعاب للمحاماة وأتعاب للخبير الذي ندبته الدائرة على النحو الذي يلحق به ضرراً محققاً يستوجب جبره , وإذ خالف حكم الدائرة الابتدائية ذلك وقضى برفض الدعوى فإنه يكون حرياًّ بالإلغاء. والدائرة في سبيل التقدير التعويض المناسب وبما لها من سلطة في ذلك وبالنظر إلى إجمالي المبلغ المحكوم به للمدعي شاملاً أتعاب المحاماة وأتعاب الخبرة , فإنها تقدر للمدعي مبلغاً قدره (8000) ريال وتقضي به على نحو ما يرد أدناه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثامنة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 03-12-1444هــ، في القضية رقم 4470994028 والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليه: أيمن حسن محمد رفيع لنجاوي، هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعي: محمد رشاد نقيب، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (8.000) ثمانية آلاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.