حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431000130
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471045213/1444
رقم الحكم:4431000130
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471045213 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431000130 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471045213 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالله محض علي الجابرى المدعى عليه: سجى عبدالرحمن بن محمد السيد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 10/11/1444هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي عبدالله الجابري صاحب مؤسسة عبدالله محض علي الجابري للمقاولات قد تعاقد مع المدعى عليها سجى عبدالرحمن محمد السيد صاحبة مؤسسة سجى للمقاولات على أن يورد المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة بموجب العقد المؤرخ في تاريخ 14/02/1442هـ، بقيمة اجمالية (١,٠٠٩,٩١٢.٠٠) مليون وتسعة آلاف وتسع مئة واثنا عشر ريال سعودي،وقد أنجز المدعي جميع التزاماته التعاقدية بموجب العقد، واستلم المدعي مبلغ وقدره (٨٣٥,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وذلك قيمة الأعمال المنجزة بموجب مطابقة رصيد بتاريخ 28/03/2021م، ولم تقوم المدعى عليها بالسداد بالرغم من مطالبتها بذلك بجميع الطرق الودية، مما الجأ المدعي إلى القضاء لإلزام المدعى عليها بالسداد المدعى عليها بالدعوى رقم: (449050801 لعام 1444هـ)، والتي نُظرت أمام الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة، وصدر حكم على المدعى عليها، بموجب الصك رقم: (4430297432) وتاريخ 03/05/1444هـ والقاضي في منطوقه (..حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها سجى عبد الرحمن بن محمد السيد بالهوية رقم: (...) صاحبة مؤسسة سجى عبد الرحمن محمد السيد للمقاولات بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي عبد الله محض علي الجابري بالهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة عبد الله محض علي الجابري للمقاولات العامة بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مائة وسبعون ألف ريال (170.000)؛ لما هو موضح بالأسباب.)، وبناء على ما تقدم ولكون المدعى عليها احوجت المدعي الى توكيل محامي للمطالبة بحقها، ولثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها وقد ماطلت في أداءه دون مسوغ شرعي وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم " مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته "، واستنادا للمادة ١٧٣ من نظام المرافعات الشرعية ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة ؛ أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه ؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ٢٨/ ت/ ٤ لعام ١٤١٥) وحيث أن اتعاب المحاماة تعد من الاضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد والتي تعود تقريرها إلى المحكمة ناظرة القضية، وبناء على المادة (73/3) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى) الطلبات: الزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (23000) ثلاثة وعشرون ألف ريال سعودي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة اليوم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية هذا نصها (أولاً: نوضح لفضيلتكم ان موكلتي لم تماطل المدعي في اعطاه حقه ولكن ذكرت له انها لم تستلم المستخلصات كامله من الشركة وقد دفعت للمدعي من قيمة العقد 95% وان دل دل على ان موكلتي لسيت مماطله في السداد. ثانياً: دفعت موكلتي (70000) ألف للمدعى والمتبقي له (100000) من الحكم الصادر في القضاء بإلزام المدعى عليها بالسداد للمدعي بالدعوى رقم: (449050801 لعام 1444هـ)، والتي نُظرت أمام الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة، مبلغا وقدره مائة وسبعون ألف ريال (170.000)؛ لما هو موضح بالأسباب.)، وهي لم تماطل المدعي في السداد ولكن لم تستلم باقي المستخلصات من الشركة الى تاريخ هذه القضية. لذا اطلب من فضيلتكم رد هذه الدعوى) وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب القضية رقم (449050801 لعام 1444هـ) والمنظورة لدى هذه الدائرة وصدر الحكم فيها وأصبح نهائياً، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26-10-1441هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: 23.000 ريال، وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام سجى عبدالرحمن بن محمد السيد رقم الهوية (...) بأن تدفع لعبدالله محض علي الجابري رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 23.000 ثلاثة وعشرون ألف ريالاً.