حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 439429120
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429120/1443
رقم الحكم:439429120
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429120 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439429120 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩١٢٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٨ هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعى عليها لموكلته حيز من متجر لبيع المواد الغذائية لمدة (٢) سنتين ميلاديتين، بثمن إجمالي قدره (٥٢٥,٠٠٠) خمس مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بمبلغ قدره (٥٠٩,٤٥٦) خمس مئة وتسعة ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريالاً بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٣ هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥ هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ارتكاب المدعى عليها أخطاء والمتمثلة في (مبلغ تم حجزه من قبل المدعى عليها وهي مبيعات تخص موكله)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (حجز مبلغ ناتج عن العقد دون وجه حق ولم يتم إعادته لموكله وهو عبارة عن مبيعات تخص موكله)، ومقدار التعويض المطلوب (٢١,٨٧٥) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعين ريالاً، والخطأ المتمثل في (مطبوعات إعلانية استيكرات وتجهيز الحيز)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (وضع وتجهيز الحيز لغرض استثماره لمدة العقد سنتين وفسخ العقد أدى إلى عدم الاستفادة منها) ومقدار التعويض المطلوب (١٥,٥٠٠) خمسة عشر ألفًا وخمس مئة ريال، والخطأ المتمثل في (رواتب العاملين المشغلين للحيز)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم الاستفادة من العمال؛ بسبب فسخ العقد حيث تم تدريبهم وإحضارهم لهذا الغرض)، ومقدار التعويض المطلوب (١٠٨,٦٠٠) مئة وثمانية ألف وستمائة ريال، والخطأ المتمثل في (إيجار سكن العاملين بالفرع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (إيجار سكن مخصوص للعاملين في الفرع محل الدعوى)، ومقدار التعويض المطلوب (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال، والخطأ المتمثل في (نقل كفالات ورسوم إقامات وتصحيح أوضاع المؤسسة بما يتوافق مع النشاط المستأجر)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تم نقلهم وتصحيح الأوضاع بعد إبرام العقد، وذلك لغرض تشغيل الحيز المستأجر)، ومقدار التعويض المطلوب (٩٨,٥٨١) ثمانية وتسعون ألف وخمسمائة وواحد وثمانون ريالاً، والخطأ المتمثل في (منتجات لحوم وخضار أتلفت بسبب فسخ العقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (فسخ العقد أدى إلى عدم التمكن من بيع المنتجات المخصصة للحيز وتلفها)، ومقدار التعويض المطلوب (١٧,١٠٠) سبعة عشر ألفًا ومائة ريال، والخطأ المتمثل في (تفويت منفعة عن مدة العقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (فسخ العقد أدى إلى حرمان موكله من تفويت الربح المتوقع للحد الأدنى)، ومقدار التعويض المطلوب (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٩,٤٥٦) خمس مئة وتسعة ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في خطاب فسخ العقد صادر من المدعى عليها بتاريخ ٠٨\١٠\٢٠١٩ م على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في عقد إيجار من تاريخ ٠٣\٠٥\٢٠١٩ م حتى تاريخ ٠٢\٠٢\٢٠٢١ م بمبلغ إجمالي قدره (٢٦٢,٥٠٠) مئتين واثنان وستون ألف وخمسمائة ريال على مطبوعات المدعى عليها. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: (أن في العقد في المادة (١٧) السابعة عشر من بنود العقد والتي تنص على أن يلتزم المستأجر بسداد القيمة الإيجارية المتفق عليها دفعة واحدة مقدماً، فإنه لم يتم الالتزام بهذا البند، ولم يتم تسليمهم الدفعة الإيجارية مقدماً، وفيما يخص حجز مبلغ مالي بغير وجه حق قرر أنه لم يتم حجز المبلغ المالي بغير وجه حق إنما بعد تخلف المستأجر (المدعي) بدفع الإيجار المتفق عليه تم أخذ الدفعة مقاصة وتم خصمها من حساب المستأجر ولم تؤخذ بغير وجه حق أو دون حسمها من حسابه لديهم، وأما فيما ذكر في صحيفة الدعوى المقدمة في طلب التعويض عن مطبوعات بقيمة (١٥,٥٠٠) خمسة عشر ألف ريال، والتعويض عن رواتب الموظفين (١٠٨,٦٠٠) مئة وثمانية ألف وستمائة ريال، والمطالبة بقيمة إيجار السكن للعاملين بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبع آلاف وخمسمائة ريال، وأيضا المطالبة بنقل الكفالات وتصحيح أوضاع المؤسسة الداخلية بمبلغ قدره (٩٨,٥٨١) ثمانية وتسعون ألف وخمسمائة وواحد وثمانون ريالاً فجميع ما ذكر فالنقطة (٣)، خارج صلب وإطار العقد؛ فلذلك لا يحق للمدعي المطالبة بقيمة ما ذكر سابقاً، وفيما يخص تكبد المستأجر (المدعي) خسائر مالية؛ بسبب توالف اللحوم كما يدعي بتاريخ ٣١\١٠\٢٠١٩ م، فإنه قد تم إخطاره بخطاب رسمي موقع من المدير التنفيذي بأشعاره بتسليم الموقع بتاريخ ٠٨\١٠\٢٠١٩ م وتم الرد على الخطاب بتاريخ ١٨\١٠\٢٠١٩ م باستلام الخطاب والتعهد بإخلاء الموقع مع نهاية عمل يوم ٢١\١٠\٢٠١٩ م، وأفاد أنه سيكون الفرع تحت إدارتهم صباح يوم ٢٢\١٠\٢٠١٩ م وعليه فيوجد لديهم خبر بالإخلاء قبل تاريخ ٣١\١٠\٢٠١٩ م، أي (٢٣) يوماً من تاريخ الخطاب، وأما في ما يخص نقطة تفويت الربح والبالغ قدره (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال حسب تقديره، فلم يكن لهم السبب في ذلك؛ حيث إن المدعي هو السبب الأول في ذلك لعدم التزامه بشروط وبنود الدفع، وأؤكد صحة ما ذكر في هذه النقطة أن المدعي لم يقم بسداد الدفعة المطلوبة منه من الإيجار أو حتى جزء منها، وتم تقديم دعوى بتاريخ ١٠\٠٨\٢٠٢١ م برقم دعوى (٤٣١٦٣٩٨٦٩) من نوع طلب أجرة عقار وقيمة المطالبة (٩٢,٤٩٢) اثنان وتسعون ألف وأربعمائة واثنان وتسعون ريالاً). ثم وردت مذكرة من المدعي وكالة في ١١\٠٤\١٤٤٤ هـ وملخصها: ردً على دفوع ممثل المدعى عليها: أنه بخصوص ادعاء ممثل المدعى عليها بعدم التزام موكلته بتسديد الإيجار في الموعد المحدد، فلا يحق لها فسخ العقد من قبلها وإلزام موكله بإخلاء الحيز وتسليمه للمدعى عليها تحت الضغط. وقد حصر طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع التعويض لموكلته بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٩,٤٥٦) خمسمائة وتسعة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون ريالًا وفق ما تم تقديره وحسب الواقع. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢\٠٤\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة كما حضر ممثل المدعى عليها، وباطلاع ممثل المدعى عليها على المذكرة المقدم من المدعي وكالة إجابة بما نصه: أولاً: بالنسبة للعقد فلا يعتد به؛ لأنه خارج منصة إيجار، وقد سبق وتقدموا بدعوى مطالبة وصدر صك برقم (٤٣٧٧٣٥٦٧٢) بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاعتداد بالعقد، ثانياً: جميع ما ذكر في النقاط الأخرى لا يعتبر جزء من العقد الذي بين موكلته والمدعي، ثالثاً: تم إخطار المدعي بالإخلاء، وتم القبول وإرسال خطاب رسمي يحمل شعار المؤسسة بتاريخ ٠٨\١٠\٢٠١٩ م بقبول الإخلاء وهذا يعتبر (فسخ عقد بالتراضي) فعلية لا يعتد بأي مطالبات أخرى بعد استلام الخطاب . وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧\٠٨\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر فيها طرفا الدعوى، وقدم المدعي وكالة إجابته بما نصه: ١- فيما يخص رد المدعى عليها، واستنادها على القرار الوزاري الخاص بالعقود الإيجارية الإلكترونية، فقد سبق الرد على ذلك. ٢- إن المدعى عليها وقعت في تناقض كبير؛ حيث إنه في الجلسة ١٦\٠٣\١٤٤٤ هـ ذكر في مذكراته، وفي ضبط الجلسة: أن موكلته لم تلتزم بنص المادة (١٧) من العقد فيما يخص دفع الإيجار؛ وهذا إقرار منها بصحة العقد بينها وبين موكله ، وذكروا أنهم حجزوا المبلغ مقابل قيمة إيجار الموقع؛ وهذا أيضاً إقرار من المدعى عليها بصحة العقد بينها وبين موكله، وقرر ممثل المدعى عليها بأن بنود التعويض المطالب بها غير مذكورة في العقد، وهذا دليل واضح على إقرارها بالعقد المبرم بينها وبين موكله، وفي جلسة ١٢\٠٤\١٤٤٤ هـ ذكر ممثل المدعى عليها بمذكرتها: أن جميع ما ذكر في النقاط الأخرى لا يعد جزءًا من العقد الذي بينها وبين موكله؛ وهذا إقرار من المدعى عليها بصحة العقد. أما الآن في مذكرتها المقدمة بتاريخ ٠٦\٠٨\١٤٤٤ هـ تنكر وجود العقد، بالرغم من إقرارها به سابقاً بعدة دفوع وبعرض الدائرة ذلك على ممثل المدعى عليها أحال إلى رده السابق، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٥/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...) هويه رقم(...)وكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) هويه رقم(...)وكالة رقم (...)، وتقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع التعويض لموكلته بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٩,٤٥٦) خمسمائة وتسعة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون ريالًا وفق ما تم تقديره وحسب الواقع. وقد مثل وكيل المدعى عليها اما الدائرة وقدم إجابته المحررة تفصيلا في وقائع هذا الحكم، وإن الداائرة وبدراستها للقضية ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمة فإنها تفصل أسباب حكمها وتحصر نظرها في الأسباب والمبررات التي استند عليها وكي المدعي في طلباته ودعواه وهي على النحو الآتي: ١-بشأن ادعاء المدعي ارتكاب المدعى عليه الخطأ الأول والمتمثل في (مبلغ تم حجزه من قبل المدعى عليها وهي مبيعات تخص موكلي)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م، مما تسبب بـ(مبلغ تم حجزه من قبل المدعى عليها وهي مبيعات تخص موكلي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (حجز مبلغ ناتج عن العقد دون وجه حق ولم يتم إعادته لموكله وهو عباره عن مبيعات تخص موكلتي) ومقدار التعويض المطلوب (٢١,٨٧٥) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال، فإن الدائرة وبدراستها لهذا الطلب تقرر رفضه لكون أن وكيل المدعى عليها أفاد بأن سبب حجز هذا المبلغ هو عدم سداد المدعية للقيمة الإيجارية ولم يثبت وكيل المدعي خلاف هذا ولم ينكر صحة هذا فلذا يرفض هذا الطلب لثبوت وجود مبالغ لم تسدد من الإيجار حيث لم ينكر وكيل المدعي هذا ولم يثبت خلافه وهذه المبالغ استوفتها المدعى عليها من إيرادات المبيعات ولذا فلا يحق للمدعي المطالبة بها الآن ولا الرجوع على المدعية بها، ٢-الخطأ الثاني الذي يدعيه وكيل المدعي المتمثل في (قيام موكله بعمل مطبوعات إعلانيه وإستيكرات وتجهيز الحيز)، مما تسبب بـ (مطبوعات إعلانيه وإستيكرات وتجهيز الحيز)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (وضع وتجهير الحيز لغرض إستثماره لمدة العقد سنتين وفسخ العقد ادى إلى عدم الاستفاده منها) ومقدار التعويض المطلوب (١٥,٥٠٠) خمسة عشر ألفًا وخمس مئة ريال، فإن الدائرة ترفض هذا الطلب لكونه خارج صلب وإطار العقد وليس على المدعى عليها التزام بشأنه فلذلك لا يحق للمدعي المطالبة به، كما أن الدائرة انتهت في حكمها الماثل إلى رفض الدعوى وتبرئة المدعى عليها من ثبوت أي جزء من ركن الخطأ أو الضرر في مواجهتها، ولذا فلا يحق للمدعي المطالبة بهذا التعويض لهذا السبب الذي يدعيه، ٣-الخطأ الثالث الذي يدعثيه المدعي المتمثل في (رواتب العاملين المشغلين للحيز)، مما تسبب بـ(رواتب العاملين المشغلين للحيز)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم الإستفاده من العمال بسبب فسخ العقد حيث تم تدريبهم وإحضارهم لهذا الغرض) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٨,٦٠٠) مائة وثمانية ألفًا وست مئة ريال، فإن الدائرة ترفض هذا الطلب لكونه خارج صلب وإطار العقد وليس على المدعى عليها التزام بشأنه فلذلك لا يحق للمدعي المطالبة به، كما أن الدائرة انتهت في حكمها الماثل إلى رفض الدعوى وتبرئة المدعى عليها من ثبوت أي جزء من ركن الخطأ أو الضرر في مواجهتها، ولذا فلا يحق للمدعي المطالبة بهذا التعويض لهذا السبب الذي يدعيه، ٤-الخطأ الرابع الذي يدعيه وكيل المدعي المتمثل في (إيجار سكن العاملين بالفرع)، مما تسبب بـ(إيجار سكن العاملين بالفرع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (إيجار سكن مخصوص للعاملين في الفرع محل الدعوى) ومقدار التعويض المطلوب (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال، فإن الدائرة ترفض هذا الطلب لكونه خارج صلب وإطار العقد وليس على المدعى عليها التزام بشأنه فلذلك لا يحق للمدعي المطالبة به، كما أن الدائرة انتهت في حكمها الماثل إلى رفض الدعوى وتبرئة المدعى عليها من ثبوت أي جزء من ركن الخطأ أو الضرر في مواجهتها، ولذا فلا يحق للمدعي المطالبة بهذا التعويض لهذا السبب الذي يدعيه، ٥-الخطأ الخامس الذي يدعيه وكيل المدعي المتمثل في (نقل كفالات ورسوم إقامات وتصحيح أوضاع المؤسسه بما يتوافق مع النشاط المستأجر)، مما تسبب بـ(نقل كفالات ورسوم إقامات وتصحيح أوضاع المؤسسه بما يتوافق مع النشاط المستأجر)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تم نقلهم وتصحيح الأوضاع بعد إبرام العقد وذلك لغرض تشغيل الحيز المستأجر) ومقدار التعويض المطلوب (٩٨,٥٨١) ثمانية وتسعون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال، فإن الدائرة ترفض هذا الطلب لكونه خارج صلب وإطار العقد وليس على المدعى عليها التزام بشأنه فلذلك لا يحق للمدعي المطالبة به، كما أن الدائرة انتهت في حكمها الماثل إلى رفض الدعوى وتبرئة المدعى عليها من ثبوت أي جزء من ركن الخطأ أو الضرر في مواجهتها، ولذا فلا يحق للمدعي المطالبة بهذا التعويض لهذا السبب الذي يدعيه، ٦-الخطأ السادس الذي يدعيه وكيل المدعي المتمثل في (منتجات لحوم وخضار أتلفت بسبب فسخ العقد)، مما تسبب بـ(منتجات لحوم وخضار أتلفت بسبب فسخ العقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (فسخ العقد أدى إلى عدم التمكن من بيع المنتجات المخصصه للحيز وتلفها) ومقدار التعويض المطلوب (١٧,١٠٠) سبعة عشر ألفًا ومائة ريال، فإن الدائرة ترفض هذا الطلب لكون أن الثابت ان المدعى عليها قامت بإخطار المدعي بخطاب رسمي موقع من المدير التنفيذي بإشعاره بتسليم الموقع بتاريخ ٨/١٠/٢٠١٩م، ومنحتها مدة كافية لتفريغ وبيع المنتجات الموجودة بالمحل، ولم ينكر المدعي ذلك مما يعني سلامة جابها من قطعية ثبوت ركن الخطأ والضرر في مواجهتها، ولذا لا تلزم بهذا التعويض الذي يطالب به المدعي لهذا السبب، ٧- الخطأ السابع الذي يدعيه وكيل المدعي المتمثل في (تفويت منفعه عن مدة العقد)، مما تسبب بـ(تفويت منفعه عن مدة العقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (فسخ العقد أدى إلى حرمان موكلتي من تفويت الربح المتوقع للحد الأدنى) ومقدار التعويض المطلوب (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألفًا ريال، وتقرر الدائرة رفض هذا الطلب تأسيساً على أن هذه المطالبة في حقيقتها مطالبة بالكسب الفائت الممنوع شرعا ولذا ترفضه الدائرة، وعليه وحيث إن كافة الأسباب والمبررات التي أسس وكيل المدعي دعوى ومطالبة موكله عليها قد تم رفضها من قبل الدائرة وفق ما هو محرر تفصيلا في أسباب هذا الحكم، لذا فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى رفض دعوى المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...) هوية وطنية رقم ((...)) ضد المدعى عليها شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530163076 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩١٢٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (ارتكبت المدعى عليها خطأ جسيما بفسخ العقد دون موافقة المدعية وقد ترتب على ذلك أضرار كبيرة ومخالفات جسيمة للشرع والنظام فتستحق المدعية للتعويض المنصوص عليه نظاما، وقد تجاهلت الدائرة تلك النصوص، وانتهى بطلب إلغاء الحكم، والحكم له بمبلغ المطالبة)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق ١٩/٢/١٤٤٥هـ وحضرها (...) بموجب هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعى عليها/(...) بموجب هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبوٌل شكلاً، فلم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وتضيف هذه الدائرة بأن المدعي أسس مطالبته بالتعويض على خطأ المدعى عليها بفسخ العقد، وهذا التأسيس من المدعي محل نظر إذ تصرف المدعى عليها بفسخ العقد لا يعتبر خطأ يوجب الضمان، إذ الثابت لهذه الدائرة بأن موجب فسخ المدعى عليها للعقد هو تأخر المدعي في سداد مبلغ الأجرة، وقد اتفق الطرفان بحسب البند (١٧) من عقد الأجرة المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٣/٥/٢٠١٩ على التزام المستأجر بسداد القيمة الإيجارية مقدما، والمدعي لا ينفي عدم سداده لمبلغ الأجرة، وبما أن المماطلة في سداد الأجرة تكون سببا صحيحا لفسخ العقد للقاعدة الفقهية الضرر يزال و والضرر مرفوع في الشريعة ، وإذا تقرر مشروعية الفسخ فلا وجه للضمان، لما تقرر فقها أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، لذا تنتهي الدائرة لمنطوقها الوارد أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٤/١١/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٤٢٩١٢٠ لعام ١٤٤٣، والقاضي برفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.