حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431004569

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470924080/1444
رقم الحكم:4431004569
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470924080 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431004569 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470924080 لعام 1444 ه المدعي: شركة بادرة للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: محمد جزاء حامد الشريف الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع مؤسسة تصميم الدار للمقاولات من الباطن في مشروع إسكان القوات المسلحة بالمدينة المنورة، ثم تنازلت المؤسسة بتاريخ 2017/04/27م للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة التقاضي للتجارة سجل تجاري رقم (...) في ذات المشروع، وحيث أنه تم الادعاء من قبل المدعى عليه سابقاً بالدعوى رقم (439009533) وتاريخ 1443/03/08هـ، وتم الحكم لصالحه بمبلغ وقدره (1,050,205) مليون وخمسون ألفاً ومائتان وخمسة ريالات ليصبح إجمالي المبالغ التي استلمها المدعى عليه (3,783,501.5) ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وخمسمائة وريال واحد وخمسون هللة، في حين أن المبالغ المستحقة للمدعى عليه قدرها (2,902,135.5) مليونان وتسعمائة وألفان ومائة وخمسة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، مما يتضح معه أن المدعى عليه استلم مبلغ وقدره (881,366) ثمانمائة وواحد وثمانون ألفاً وثلاث مائة وست وستون ريالاً بغير وجه حق. وطالب بـإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (881,366) ثمانمائة وواحد وثمانون ألفاً وثلاثمائة وستة وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (4430531666) بتاريخ 1444/06/29هـ، الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بين أطراف الدعوى ومذيلاً بالصيغة التنفيذية. 2- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (447193399) بتاريخ 1444/02/03هـ، الصادر من الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة بين أطراف الدعوى. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث أن عنوانه الوطني المسجل في موقع البريد السعودي (سبل) في حي بني ظفر بالمدينة المنورة. وقدم سنداً لجوابة ودفوعه محرر رسمي عباره عن إثبات العنوان الوطني رقم (...) بتاريخ 2023/05/03م، والمتضمن أن محل إقامته بالمدينة المنورة، وطالب في جوابه بصرف النظر عن الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/25هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعد الاطلاع على الجواب المقدم من المدعى عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (881,366) ثمانمائة وواحد وثمانون ألفاً وثلاثمائة وستة وستون ريالاً. وأجمل المدعى عليه إجابته في: الدفع بعدم الاختصاص المكاني. ولما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ 1435/01/22هـ، على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولمّا اطلعت الدائرة على العنوان الوطني للمدعى عليه المسجل في موقع البريد السعودي؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة بنظر هذه الدعوى مكانياً ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث