حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430974451
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470635223/1444
رقم الحكم:4430974451
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470635223 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430974451 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470635223 لعام 1444 هـ المدعي: شركة درة نجم الخليج للتجارة المدعى عليه: شركة رواد الرؤية للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 15/ 7/ 1444ه حضرت/ ليلى عبدالباسط عبدالباسط باعامر، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٤٣٦٧٥١٦٥) وتاريخ: 15/ 07/ 1444هـ، والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، وتبين للدائرة أن الوكالة من (رحمت الله عبدالله نظر قلندر خان) بصفته الشخصية، وليست بصفته مديرًا للشركة المدعية، فأفهمت الدائرة الحاضرة بأن عليها تعديل وكالتها قبل موعد الجلسة القادمة، كما طلبت منها إبلاغ الشركة المدعية بتحرير دعواها وإرفاقها إلكترونيًا خلال يومين مع إرفاق بيناتها، فاستعدت بذلك، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا. وفي جلسة 22/ 7/ 1444ه حضرت وكيلة المدعية/ ليلى باعامر بموجب وكالة رقم: (443679578) وتاريخ 15/ 7/ 1444ه، الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار بجدة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية وكالة ونصها: (تم إبرام تعاقد بين المدعي والمدعى عليها على توريد أحذية، وذلك لفرع مركز تهامة التجاري بالمخواة سجل تجاري رقم: (...) وذلك من تاريخ 31/1/2020م، الموافق 6/6/1441ه إلى 10/5/2022م، يوافق 9/10/1443ه بمبلغ وقدره: (132,324) مئة واثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال، وما تم استلامه منذ بداية التعامل مبلغ وقدره: (66,000) ستة وستون ألف ريال والمتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره: (66,324) ستة وستون ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الثابت في ذمته وقدره: (66,324) ستة وستون ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال، وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي.)، وبسؤالها عن بينتها على مبلغ المطالبة الأصلي؛ ذكرت بأنها تتمثل في كشف حساب بمبلغ: (66,324) ستة وستون ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وبسؤالها عن بينتها على أتعاب المحاماة؛ ذكرت بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الشركة والمحامي، وبسؤالها هل تم استلام شيء من الأتعاب؟ فذكرت بأن المحامي استلم جزء من الأتعاب، ولكن لا تعرف المبلغ الذي استلمه، فطلبت الدائرة إرفاق عقد الأتعاب خلال هذا اليوم وإرفاق ما يثبت استلام المبلغ من المحامي خلال هذا اليوم. وفي جلسة 29/ 7/ 1444ه حضرت وكيلة المدعية، ثم اطلعت الدائرة على عقد الأتعاب المرفق بتاريخ 22/ 7/ 1444ه، وبسؤال المدعى عليها عن الختم الموجود في كشف الحساب باسم: (مؤسسة غربي الشدادي) برقم سجل تجاري: (...)، فطلبت مهلة للرد وإرفاق ما يثبت. وفي جلسة 7/ 8/ 1444ه حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً، ثم اطلعت الدائرة على السجل التجاري الذي أرفقته المدعية وكالة ويظهر فيه أن الفرع الذي يحمل السجل التجاري رقم: (...) هو فرع تابع للشركة المدعى عليها، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (66,324) ستة وستون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً؛ يمثل المتبقي من قيمة توريد أحذية للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمت بينتها متمثلة في كشف حساب بنفس مبلغ المطالبة مذيل بتوقيع وختم فرع تابع للمدعى عليها، والكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (66,324) ستة وستون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً، وأما بالنسبة لطلب المدعية أتعاب المحاماة؛ فإن المدعية لم تقدم ما يثبت أنها غرمت شيئاً في إقامة هذه الدعوى ليتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، جاء في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا ، ويفهم من نصوص الفقهاء أن غرم المدعية شرط في تحمل المدعى عليه ذلك الغرم، أما إذا لم تغرم المدعية فلا وجه لإلزام المدعى عليه بشيء لم تغرمه المدعية، ولم تقدم المدعية وكالة ما يثبت تحمل موكلتها الغرم المطالب به، ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: بإلزام المدعى عليها/ شركة رواد الرؤية للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة درة نجم الخليج للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (66,324) ستة وستون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً. ثانياً: رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430974451 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470635223 لعام 1444 هـ المدعي: شركة درة نجم الخليج للتجارة المدعى عليه: شركة رواد الرؤية للتجارة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع بمبلغ قدره (66,324) ستة وستون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً؛ يمثل المتبقي من قيمة توريد أحذية للمدعى عليها، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة رواد الرؤية للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة درة نجم الخليج للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (66,324) ستة وستون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً، ثانياً: رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة ، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن الحكم صدر بحق موكلته حضورياً وهي لم تبلغ بالجلسات، وأن المدعى عليها لم تخطر موكلته قبل رفع الدعوى، وطلب الرجوع عما حكم به، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضرت وكيلة المستأنف ضدها بينما تبين عدم حضور من يمثل المستأنفة رغم تبلغها بموعد الجلسة، وتمسكت وكيلة المستأنف ضدها بما انتهى إليه الحكم الابتدائي والدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه من غير محام، واستناداً للفقرة (1) من المادة (84) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد ثبت لدائرة الاستئناف تبلغ المستأنفة بمواعيد الجلسات أمام الدائرة الابتدائية، وتبلغه بموعد جلسة اليوم، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر بتاريخ 9 / 8 / 1444هـ عن الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (4470635223) القاضي بما يلي: (أولاً: إلزام المدعى عليها/شركة رواد الرؤية للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة درة نجم الخليج للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (66,324) ستة وستون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً، ثانياً: رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة،)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.