حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431017541
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471123544/1444
رقم الحكم:4431017541
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471123544 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431017541 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471123544 لعام 1444ه المدعي: دانا بسام اديب الناصر المدعى عليه: شركة المجموعة الاستشارية للدراسات المتكاملة وإدارة المشروعات وشريكته للاستشارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم محامي المدعين بصحيفة دعوى الكترونية عبر المنصة الالكترونية جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شركة المجموعة الاستشارية للدراسات النتكاملة وادراة المشروعات وشريكته للاستشارات الهندسية وهي شركة تضامنية ورقم سجلها التجاري (...) ونسبة الحصص من رأس المال(٢٥%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (صدر حكم على الشركة و موكلتي شريكا متضامن سددت كامل القيمة من حسابها نطلب الزام الشركة بدفع١٥١،١٠٣) بسبب (عقد والحكم). لذا أطلب إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (صدر حكم على الشركة وموكلتي شريكا متضامن سددت كامل القيمة من حسابها نطلب الزام الشركة بدفع١٥١،١٠٣)، هذه دعواي وأرفق سنداً لدعواه: الحكم العمالي، المطالبة التنفيذية. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد بعاليه عقدت الدائرة جلستها التحضيرية يوم الاثنين الموافق 1-12-1444هـ والتي جاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم تم افتتاح هذه الجلسة التحضيرية عن بعد بحضور المدعي وكالة/ رياض بن سليمان بن راشد القنيه سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة الكترونية رقم 433697914 رخصة محاماة رقم 24116 طبقاً للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، في حين تعذر تبليغ الشركة المدعى عليها وبعد التحقق تبين أنه لا يوجد مفوضين لإبلاغهم، وبسؤال محامي المدعية أفاد بأن المدعى عليه هو شركة المجموعة الاستشارية للدراسات المتكاملة وإدارة المشروعات وهي شركة مصرية الجنسية مقيدة بالسجل التجاري رقم (...) صادر بتاريخ 27-6-2000، ومقرها القاهرة، ولها فرع مسجل في مدينة الرياض في حي العليا شارع التحلية وأن بيانات المدعى عليها الشركة في هذه الدعوى تم إدخالها بالخطأ وليست هي المقصودة بالمطالبة وتشير الدائرة إلى أنه تم عقد هذه الجلسة التحضيرية للتحقق من المسائل الأولية وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الصفة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرً جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ بأن: الدفع بعدم اختصص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها ، وحيث إن المدعى عليها ليس لها صفة في هذه الدعوى؛ وقد أقر محامي المدعية بأنه تم قيد ذلك بالخطأ، بينما الصفة والمطالبة منعقدة للشريك وهي شركة المجموعة الاستشارية للدراسات المتكاملة وإدارة المشروعات وهي شركة مصرية الجنسية مقيدة بالسجل التجاري رقم (...) صادر بتاريخ 27-6-2000، ومقرها القاهرة، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى، والمدعية تقيم الدعوى على صاحب الصفة الصحيحة، ويبقى هذا الحكم خاضعاً للاعتراض لمدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقاً للمادة 78 و 79 من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى.