حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530060842
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470327861/1444
رقم الحكم:4530060842
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327861 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530060842 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٧٨٦١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مجموعة (...)التجارية المدعى عليه: شركة (...)التجاريه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، تبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ذاكرا ما نصه [سبق وأن اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم بالتواصل مع منتجين من خارج المملكة واستيراد مستلزمات ضيافة جوية وسداد كافة التكاليف من: ثمن، وأجرة النقل، ورسوم التخليص الجمركي.. إلخ، وتقوم المدعى عليها باستلام الشحنة المرسلة باسمها من الميناء ومن ثم تسويقها وبيعها على العملاء، مقابل حصول موكلتي قيمة التكاليف والمصروفات مضافاً إليها ثلث الأرباح التي تحصلت عليها المدعى عليها بعد بيع البضائع. وقد استلمت موكلتي قيمة تكاليف ومصروفات الشحنات البالغة (٦٢٦,٧٨٨) ستمائة وستة وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالاً، بموجب الحكم القضائي الصادر من هذه المحكمة في القضية رقم ٦٧٣١ وتاريخ ٩/١١/١٤٤١هـ، وتبقى في ذمة المدعى عليها نصيب موكلتي من الأرباح حيث قامت المدعى عليها ببيع البضائع إلى ا (شركة(...)) بمبلغ إجمالي قدره (١,٠٧٣,٧٦٠) مليون وثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة ستون ألف (مرفق أوامر الشراء)، بالتالي فإن صافي الربح يبلغ (٤٤٤,٧٦٠)، وتستحق موكلتي ثلث الأرباح مبلغ قدره (١٤٨,٢٣٩) مائة وثمان وأربعون ألف ومئتين وتسعة وثلاثون ريال. وقد تم مطالبة المدعى عليها نصيب موكلتي من الأرباح إلا أن المدعى عليها ما زالت تماطل إلى حينه، رغم اخطارها بطلب السداد حيث إن تاريخ نشوء الحق هو ٣١/يناير/٢٠٢٠م وهو تاريخ إصدار الفاتورة النهائية وإرسالها إلى المدعى عليها طلباً لسدادها، علما أن التعامل بين الطرفين بدأ من تاريخ ١/أكتوبر/ ٢٠١٩م الطلبات: تأسيساً على ما سبق فإننا نطلب الحكم بالآتي: ١) إلزام المدعى عليها بسداد نصيب موكلتي من الأرباح (الثلث) بمبلغ قدره (١٤٨,٢٣٩) مائة وثمان وأربعون ألف ومئتين وتسعة وثلاثون ريال. ٢) إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. الاستنادات: ١) الحكم الصادر في القضية السابقة المتعلقة بسداد تكاليف البضائع (مرفق ١) ٢) أوامر شراء الصادرة من (...) المشترية للبضائع. (مرفق ٢) ٣) فواتير صادرة من المدعى عليها بشأن بيع البضائع للجهة المستفيدة. (مرفق ٣) ٤) إخطار بطلب سداد المديونية (مرفق ٤) هكذا ادعى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها وكالة قدمت إجابتها عبر النظام هذا اليوم... وقد تعذر الصلح بين الطرفين، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه وكيل المدعية ضمن صحيفة دعواه الالكترونية وللاطلاع على ماقدمته وكيلة المدعى عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وبمطالعة الدائرة لجواب المدعى عليها سألت وكل المدعية هل تقدمتم بذات الطلبات محل الدعوى لدى الدائرة التجارية الأولى بالقضية رقم: (٦٧٣١) لعام ١٤٤١هـ، فأجاب بقوله: نعم، لقد تقدمنا بذات الطلبات للدائرة الأولى إلا أن موكلتي حصرت طلباتها في تلك الدعوى في دفع التكاليف فقط، على أن تقيم موكلتي دعوى مستقلة بالطلبات المحصورة، هكذا أجاب، مضيفا أن حصر الطلبات كان قبل جلسة النطق بالحكم، هكذا أضاف، عليه، واستنادا على المادة: (٩٣/١) من نظام المرافعات الشرعية؛ قررت الدائرة إحالة القضية إلى فضيلة رئيس المحكمة للنظر في الإختصاص بين دوائر المحكمة، وإلى حين البت في القضية جرى رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى ورود جواب فضيلة رئيس المحكمة برفض طلب عدم الاختصاص استنادا للمادة (٥) من قواعد التوزيع الداخلي، عليه تشرع الدائرة بنظر الدعوى موضوعا، وتشير الدائرة كذلك؛ إلى تقدم وكيل المدعى عليه بجوابه عن الدعوى ونصه: ( أولا: إن المدعية غير مستحقة لما تطالب به، ونفيد فضيلتكم بأن المدعية قامت بإلغاء الاتفاقية المبرمة بينها وبين موكلتي بموجب البريد الإلكتروني الصادر من المدعية بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩م مرفق ١ و الذي تضمن ما يلي: ١- إلغاء بند الإدارة والتطوير. ٢- إلغاء بند المويل لمرور شركة (...)بضائقة مالية. وحيث أن المدعية ألغت بند التمويل الذي هو أساس التعاقد بين الطرفين وذلك وفقاً للائحة دعواها، عليه تكون غير مستحقة لأياً من المبالغ المذكورة في دعواها. ثانياً / المستندات المرفقة من قبل المدعية: إن المستندات المرفقة من قبل المدعية باللغة الإنجليزية عليه نطلب منها تقديمها مترجمة بالإضافة إلى تقديم البينة على المبلغ المطالب به. بناءً عليه نلتمس من فضيلتكم مايلي: رد دعوى المدعية لقيامها على سند غير صحيح.) هكذا تضمنت، فيما تقدم وكيل المدعي بمذكرة رد نصها: (نفيد فضيلتكم أن مطالبة موكلتي متعلقة بأرباح الشحنات التي قامت موكلتي بتمويلها بناء على الاتفاق المبرم بين الطرفين، حيث تضمن الاتفاق أن تقوم موكلتي بتمويل الشحنة من بلد المنشأ الهند وسداد جميع التكاليف من نقل وتخليص جمركي، على أن تقوم المدعى عليها بسداد التكاليف لاحقاً وزيادة عليها ثلث الأرباح بعد بيعها للمستفيد، وقد أقرت المدعى عليه بذلك في القضية السابقة رقم ٦٧٣١ وتاريخ ٩/١١/١٤٤١هـ التي حُكمت فيها لصالح موكلي بقيمة التكاليف، حيث حصر موكلي دعواه السابقة في قيمة التكاليف وأرجأ المطالبة بالأرباح إلى حين اكتمال المستندات لديه، وقد تمكن بفضل الله من الحصول على هذه المستندات، لذلك فلا محل لاحتجاج المدعى عليها بأن الاتفاقية تم إلغائها، لتستأثر بكامل الأرباح لنفسها. ثانياً: بينتنا على صحة دعوانا باستحقاق موكلتي ثلث الأرباح وأن المدعية عليها قامت ببيع السلع للشركة (...) بالسعر المذكور في لائحة الدعوى هي: ١) إقرار المدعى عليها بصحة الاتفاقية في الدعوى السابقة رقم ٦٧٣١ وتاريخ ٩/١١/١٤٤١هـ (مرفق١ صك الحكم) وأيضاً إقرارها الصريح في المذكرة المقدمة منها في تلك الدعوى بأن موكلتي تستحق ثلث الأرباح وكذلك إقرارها بأنها باعت السلع للشركة (...) (انظر الفقرة ٣ من المذكرة مرفق٣) ٢) الفواتير الصادرة من المدعية والموجهة إلى المشترية (الشركة(...))، وإيصالات سداد الثمن الصادرة من المشترية. (مرفق ٣) تأسيساً على ما سبق فإننا نطلب من الدائرة الموقرة الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد نصيب موكلتي من الأرباح الثلث بمبلغ قدره (١٤٨,٢٣٩) وإلزامها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وفقكم الله لما فيه الحق والعدل والخير) هكذا تضمنت، وبعرض الرد على وكيلة المدعى عليها استمهلت للجواب عن الرد، فأمهلت من الدائرة خمسة أيام، ولأجله: وفي جلسة أخرى تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهل من اجله فارفقت جوابها في الدردشة ونصه ونوجز ردنا فيما يلي: إن المدعية غير مستحقة لما تطالب به حيث أنها قامت بإلغاء الاتفاقية المبرمة بينها وبين موكلتي بموجب البريد الإلكتروني الصادر من المدعية بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩م مرفق ١ والذي تضمن ما يلي: ١- إلغاء بند الإدارة والتطوير. ٢- إلغاء بند المويل لمرور شركة (...)بضائقة مالية. وحيث أن المدعية ألغت بند التمويل الذي هو أساس التعاقد بين الطرفين وذلك وفقاً للائحة دعواها، عليه تكون غير مستحقة لأياً من المبالغ المذكورة في دعواها. ولو فرضنا جدلاً بأن المدعية مستحقة لما تدعي به فإننا نفبدكم بعدم صحة مبلغ بيع البضاعة المذكور من قبل المدعية، حيث أن ما ذكرته المدعية في دعواها بأن إجمالي قيمة بيع البضاعة هو (١,٠٧٣,٧٦٠) غير صحيح وما يؤكد عدم صحته هو اختلاف المبالغ الواردة في أوامر الشراء عن المبالغ الواردة في الفواتير المرفقة من قبلها، والصحيح أن قيمة التكلفة الإجمالية للشحنتين (٦١٦,٧٩٢.١) ريال سعودي، وإجمالي قيمة البيع (٨٤٧,٥٦٠) ريال سعودي، وإجمالي قيمة الأرباح (٢٣٠,٧٦٧.٩) ريال سعودي، عليه تكون نسبة الثلث من الأرباح بإجمالي مبلغ وقدره (٧٦,٩٢٢.٦٣) ريال سعودي مع تمسكنا بأن المدعية غير مستحقة لذلك بناءً على قيامها بإلغاء الاتفاقية المبرمة مع موكلتي. نطلب المدعية بتقديم البينة على أن مبلغ البيع هو (١,٠٧٣,٧٦٠ ريال) و بأن شركة (...) قامت بسداده لموكلتي. فما تدعيه لا يتعدى كونه قولاً مرسلاً و مخالفاً لما جاء في المادة الثانية من نظام الإثبات و التي نصت على ما يلي (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه) فكان حرياً بها تقديم البينة المثبتة لدعواها، لأن المعمول به في التعاملات التجارية هو أن تكون أوامر الشراء بكامل البضاعة المطلوبة من قبل المشتري و من ثم يقوم البائع بتوريد البضائع التي يتمكن من تغطيتها من أمر الشراء و توريدها للمشتري و الفيصل في ذلك هو الفواتير الصادرة من قبل البائع والتي توضح كمية و قيمة البضائع الفعلية محل التعامل. (مرفق رقم ١ نسخة من الفواتير) بناءً عليه نلتمس من فضيلتكم ما يلي: رد دعوى المدعية لقيامها على سند غير صحيح. وبسؤال وكيل المدعية عن رده اجاب أولاً: نفيد فضيلتكم أن مطالبة موكلتي متعلقة بأرباح الشحنات التي قامت موكلتي بتمويلها بناء على الاتفاق المبرم بين الطرفين، لذلك فلا محل لاحتجاج المدعى عليها بأن الاتفاقية تم إلغائها،لتستأثر بكامل الأرباح لنفسها. ثانياً: استناد المدعية على الفواتير الصادرة منها لتقرير قيمة بيع البضائع والأرباح المحققة غير مقبول ولا يستقيم مع وجود بيّنة لا يسوغ ردها وهي أوامر الشراء الصادرة من الشركة (...)الجهة المشترية للبضائع محل الدعوى، وهي عدد ثلاثة أوامر بإجمالي مبلغ قدره (١,٠٧٣,٧٦٠) مليون وثلاثة وسبعون ألف ريال وسبعمائة وستون ريال، وتفصيلها على النحو التالي: ١) الأمر رقم ٧٠٧٤٩٦ وتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٥٢٤,٢٠٠) خمسمائة ألف ومائتا ريال. ٢) الأمر رقم ٧٠٧٥٣١ وتاريخ ٢١/٢/٢٠١٩م مبلغ قدره ٢٨٠,١٦٠ مائتان وثمانون ألف ومائة وستون ريال. ٣) الأمر رقم ٧٠٧٧٤٤ وتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٢٦٦,٤٠٠) مائتان وستة وستون ألف وأربعمائة ريال. وبما أن تكلفة البضائع تبلغ (٦٢٦,٧٨٨) بموجب الحكم الصادر في القضية السابقة (المرفق صورته في المعاملة) فالتالي فإن صافي الربح يبلغ (٤٤٦,٩٧٢) أربعمائة وستة وأربعون ألف وتسعمائة واثنين وسبعون ريال وثلث الأرباح يبلغ (١٤٨,٩٩٠.٦٦) مائة وثمان وأربعون ألف وتسعمائة وتسعون ريال وستة وستون هللة. تأسيساً على ما سبق فإننا نطلب من الدائرة الموقرة الحكم بإلزام المدعى عليها بالآتي: أولاً: بسداد نصيب موكلتي من الأرباح الثلث بمبلغ قدره (١٤٨,٩٩٠.٦٦) مائة وثمان وأربعون ألف وتسعمائة وتسعون ريال وستة وستون هللة. ثانياً: بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقد ارفقت وكيلة المدعية ردها ونصه ١- نتمسك بعدم استحقاق المدعية لما تطالب به وذلك لقيامها بإلغاء الاتفاقية المبرمة بينها وبين موكلتي بموجب البريد الإلكتروني الصادر من المدعية بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩م (مرفق نسخة من خطاب الانهاء ١) وحيث أن المدعية ألغت بند التمويل الذي هو أساس التعاقد بين الطرفين وذلك وفقاً للائحة دعواها، عليه تكون غير مستحقة لأياً من المبالغ المذكورة في دعواها. ٢- فيما يخص مبلغ البيع فنؤكد على عدم صحة ما ذكرته المدعية في دعواها بأن إجمالي قيمة بيع البضاعة هو (١,٠٧٣,٧٦٠) و نطلب منها تقديم البينة على دعواها بأن مبلغ البيع مثل ما ذكرت و بأن شركة (...) قامت بسداده لموكلتي. فما تدعيه لا يتعدى كونه قولاً مرسلاً ومخالفاً لما جاء في المادة الثانية من نظام الإثبات و التي نصت على ما يلي (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه) فكان حرياً بها تقديم البينة المثبتة لدعواها، لأن المعمول به في التعاملات التجارية هو أن تكون أوامر الشراء بكامل البضاعة المطلوبة من قبل المشتري ومن ثم يقوم البائع بتوريد البضائع التي يتمكن من تغطيتها من أمر الشراء وتوريدها للمشتري و لفيصل في ذلك هو الفواتير الصادرة من قبل البائع والتي توضح كمية وقيمة البضائع الفعلية محل التعامل. ٣- نؤكد لفضيلتكم أن قيمة التكلفة الإجمالية للشحنتين (٦١٦,٧٩٢.١) ريال سعودي، وإجمالي قيمة البيع (٨٤٧,٥٦٠) ريال سعودي، وإجمالي قيمة الأرباح (٢٣٠,٧٦٧.٩) ريال سعودي، عليه تكون نسبة الثلث من الأرباح بإجمالي مبلغ وقدره (٧٦,٩٢٢.٦٣) ريال سعودي مع تمسكنا بأن المدعية غير مستحقة لذلك بناءً على قيامها بإلغاء الاتفاقية المبرمة مع موكلتي. (مرفق رقم٢ نسخة من الفواتير): الشحنة رقم الفاتورة رقم (١) ٢١٩١٠٢٣ ٢١٩١٠٢٤ ٢١٩١٠٢٥ رقم (٣) ٢١٩١٢٠٣ ٢١٩١٢٠٤ ٢١٩١٢٠٥ ٢١٩١٢٠٦ بناءً عليه نلتمس من فضيلتكم ما يلي: رد دعوى المدعية لقيامها على سند غير صحيح. وعليه رفعت الجلسة للتامل. وفي جلسة أخرى تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين حضور المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة أنه بعد تأملها للدعوى وما قدمه طرفي الدعوى أثناء الترافع، فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة. تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع الأرباح المتعينة لها وأتعاب المحاماة وحيث اتضح أن المتداعيتان شريكتان على أن تقوم المدعية بالتواصل مع منتجين من خارج المملكة واستيراد مستلزمات ضيافة جوية وسداد كافة التكاليف من: ثمن، وأجرة النقل، ورسوم التخليص الجمركي.. إلخ، وتقوم المدعى عليها باستلام الشحنة المرسلة باسمها من الميناء ومن ثم تسويقها وبيعها على العملاء، مقابل حصول المدعية قيمة التكاليف والمصروفات مضافاً إليها ثلث الأرباح التي تحصلت عليها المدعى عليها بعد بيع البضائع ولما كانت الشراكة بين الطرفين تستلزم عملاً من كليهما وتشتركان بالربح ولما كان اختصاص المحاكم التجارية منعقد في نزاعات الشركاء الناشئة عن الشركات النظامية وفي شركة المضاربة، تأسيساً على الفقرتين (٣) و (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن الدائرة تنطلق في تكييفها للدعوى على ما يقرّره المدعي في دعواه وصفاً وكيفيّة. وبما أن مما يتبيّن معه بأن الشراكة التي تدّعيها المدعية في دعواها -والأمر ما ذكر- ليست من قبيل الشركات النظامية ولا شركات المضاربة. وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية من أنه: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث إن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية والذي نصّ على اختصاص نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وبناء على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية ونصها تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم،... وبالتالي فإن الاختصاص النوعي يكون منعقداً للمحاكم العامة لعموم ولايتها وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها. بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعا بنظر هذه الدعوى والله أعلم وأحكم. وفي جلسة أخرى تبين حضور المدعي بالوكالة (...) رقم:(...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) رقم (...) وتشير الدائرة إلى عودة المعاملة من دائرة الاستئناف الثانية بعد حكم الدائرة الابتدائية مؤخراً بعدم اختصاص المحاكم التجارية لما أشير له من أسباب، وانتهت دائرة الاستئناف في حكمها رقم ٤٤٣٠٧٨٤٩٠٢ في ٠٧-٠٩-١٤٤٤هـ إلى ما يلي: (وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبما أن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها -محل الاستئناف- من عدم اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل بين الطرفين ؛ لا يتّفق مع ما أثبتته الوقائع من كون المطالبة في الدعوى هي مطالبة تبعية للقضية الأصلية والتي سبق قيدها في المحكمة التجارية بجدة برقم (٦٧٣١ لعام ١٤٤١هـ)، والتي حصرت فيها المدعية دعواها بطلب دفع التكاليف (إعادة رأس المال المسلّم للمدعى عليها) ؛ وقد أصدرت بشأنها ناظرة الدعوى (الدائرة التجارية الأولى) حكمها المؤرّخ في ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤٢هـ والذي قضى بإلزام المدعى عليها برد رأس المال للمدعية، وتم تأييد الحكم من دائرة الاستئناف الثانية بحكمها الصادر بتاريخ ٠٨ / ٠٩ / ١٤٤٢هـ ؛ وبالتالي فإن الاختصاص النوعي بنظر الدعوى الماثلة يكون منعقداً للمحكمة التجارية بجدة لكون الدعوى متفرعةً عن الدعوى الأصلية المشار إليها آنفاً. وبما أن الدائرة الابتدائية قد خالفت في حكمها -محل الاستئناف- ما تقدّمت الإشارة إليه فإن حكمها يكون حريّاً بالإلغاء. ولكون الحكم الابتدائي لم يفصل في موضوع النزاع، وإنما صدر بعدم الاختصاص. واستناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (٨٥) من نظام المحاكم التجارية ؛ فإن دائرة الاستئناف تعيد القضية للدائرة -مصدرة الحكم- للنظر فيها والفصل في موضوعها) وباطلاع الدائرة على ما تقدم طلبت من المدعي وكالة ما يثبت أن قيمة البضاعة (٦٢٦.٧٨٨) ستمائة وستة وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالاً وأن قيمة بيعها (١,٠٧٣,٧٦٠) مليون وثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة ستون ريال فطلب المهلة لتقديم بينته على ذلك كما تنوه الدائرة أن ما قدمه وكيل المدعية سابقاً هي ثلاثة أوامر شراء وثلاثة فواتير وتفهم الدائرة وكيل المدعية بتقديم ما لديه عبر النظام خلال خمسة أيام ولوكيل المدعى عليها الرد على ذلك خلال خمسة أيام لاحقة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى عدم تقدم وكيل المدعية بما طلب منه في جلسة ماضية عبر النظام... وقام بإرفاقها عبر بريد الدائرة وبالرجوع للموظف المختص عن مدى إرسال وكيل المدعية للمذكرة أفاد بأنه قد قام بإرسالها ونصها (بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستجابة لطلب الدائرة تقديم زيادة بينة نلخص جوابنا الآتي: أولاً: أن آلية التعامل بين الطرفين تأكد صحة دعوى موكلتي، فالمدعى عليها بعد استلامها أوامر الشراء من الشركة(...) تقدمت إلى موكلتي وطلبت منها توفير كافة الأصناف الموجودة في أوامر الشراء، على أن يتقاسما الأرباح، فقامت موكلتي بتسليم المدعى عليها ما توافر لديها من أصناف في مستودعاتها والباقي وهو الجزء الأكبر قامت باستيراده من الخارج (دولة (...)) وقد تسلمت المدعى عليها كامل الأصناف، بالتالي فلا محل لإنكار المدعى عليها للكميات الواردة في هذه الأوامر. ثانياً: نأمل الملاحظة أن العدد الإجمالي للكميات الواردة في الأوامر الشرائية البالغة ٥١,٠٠٠ قريبة من الكميات المدونة في بيانات الجمركية والفواتير الصادرة من موكلتي المسلمة للمدعى عليها، وزيادة في التوضيح نرفق لفضيلتكم المستندات المؤيدة وهي: ١) البيان الجمركي رقم (...) وتاريخ ١٧/٢/١٤٤١هـ حوى ٢٠,٠٠٠ صنفاً (مرفق١) ٢) البيان الجمركي رقم (...) الصادر في تاريخ ٢٧/٣/١٤٤١ حوى ما مجموعه ٢٠.٠١٦ صنفاً (مرفق٢) ٣) الفاتورة رقم (...) وتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٩ حوى ٤,٦٠٠ صنفاً (مرفق٣) ٤) الفاتورة رقم (...) وتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩ حوى ١٩٤ صنفاً (مرفق ٤) ٥) وهناك أصناف سلمت للمدعى عليها مباشرة من مستودعات موكلتي.ثالثاً: ومن البيّنات بريد إلكتروني صادر من المدعى عليها أرسل نسخة منها إلى موكلتي، تفيد المدعى عليها فيه باستلامها الأصناف المتعاقد عليها وحيث تماثلت الكميات الواردة في البريد الإلكتروني بالكميات المطلوبة في أوامر الشراء. (مرفق٥ صورة البريد الإلكتروني) رابعاً: نشير إلى أن الفواتير المقدمة من المدعى عليها هي فواتير صادرة منها وبإمكانها اصطناعها أو إخفاء جزء منها، فهي ليست أقوى حجة من الأوامر الشرائية الصادرة من المشتري الشركة (...) كما أن الكميات الواردة في هذه الفواتير تقل عن الكميات التي استلمتها من موكلتي والموضحة في البيان الجمركي والفواتير خامساً: إعمالاً لمضمون المادة ٨٠ من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن (للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة) نطلب من الدائرة إدخال الشركة (...)في الدعوى لسؤالها (هل هي استوفت جميع الكميات الواردة في أوامر الشراء أو جز منها)، أو حتى إرسال خطاب استفسار لها بشأن الواقعة، إذ إن بجواب الشركة (...)تتضح الحقيقة وتتحقق العدالة المنشودة. تأسيساً على ما سبق فإننا نطلب من الدائرة الموقرة الحكم بإلزام المدعى عليها بالآتي:- أولاً: بسداد نصيب موكلتي من الأرباح الثلث بمبلغ قدره (١٤٨,٩٩٠.٦٦) مائة وثمان وأربعون ألف وتسعمائة وتسعون ريال وستة وستون هللة. ثانياً: بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال.) وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بأنه لم يزود بتلك المذكرة عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتزويد المدعى عليه وكالة بالمذكرة المرفقة للرد عليها عبر النظام خلال خمسة أيام عمل وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى عدم تقدم وكيل المدعى عليها برده على مذكرة وكيل المدعية الأخيرة وأفاد... بأنه قد رفع رده عبر النظام هذا اليوم (نتمسك بما ذكرناه سابقاً، بأن المدعية غير مستحقة لما تطالب به، ونفيد فضيلتكم بأن المدعية قامت بإلغاء الاتفاقية المبرمة بينها وبين موكلتي دون سابق إشعار أو موافقة من موكلتي وذلك بموجب البريد الإلكتروني الصادر من المدعية بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩م و الذي تضمن ما يلي: إلغاء بند الإدارة والتطوير، إلغاء بند التمويل لمرور شركة (...)بضائقة مالية.، وحيث أن المدعية ألغت بند التمويل الذي هو أساس التعاقد بين الطرفين وذلك وفقاً للائحة دعواها، عليه تكون غير مستحقة لأياً من المبالغ المذكورة في دعواها، فضلاً على أن المدعي تضارب في قيمة مطالبته في الأرباح فقيمة الأرباح التي ادعى بها المدعي في القضية السابقة و قيمة الأرباح التي يدعي في هذه الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم مختلفة مما يوضح لفضيلتكم تضارب المدعي الأرباح التي يدعي بها و التي نتمسك بعدم استحقاقه لأي ربح للأسباب التي ذكرناها أعلاه.فيما يخص البريد الالكتروني الصادر من قبل موكلتي فإنها يخص مشروع (...) وليس بالتعاقد موضوع الدعوى وفق ما ورد في نص رسالة البريد المرفق من قبل المدعية (مرفق رقم١) ولم تتضمن رسالة البريد الالكتروني ما يفيد استلام موكلتي للأصناف المتعاقد عليها. فما جاء في البريد كان لعرض عينات والاطلاع عليها ليس إلا فضلاً عن أن الأصناف المشار إليها في البريد مختلفة عما هو وارد في وصف المنتجات المطلوبة في أوامر الشراء المقدمة من قبل المدعية. لا يخفى على فضيلتكم بأنه جرت العادة في التعاملات التجارية هو بأن الفيصل في الكمية هي الفواتير الصادرة من البائع أو المورد التي توضح الكمية المستلمة وقيمة البضائع الفعلية محل التعامل، أما بشأن أوامر الشراء أو البيان الجمركي فإن الكمية الواردة به ليست متعلقة بكامل البضاعة محل الدعوى حيث أن موكلتي تقوم باستيراد بضائع بشكل دائم ولعملائها الآخرين التي لا تربطهم علاقة بالمدعي. بناءً عليه نلتمس من فضيلتكم ما يلي: رد دعوى المدعية لقيامها على سند غير صحيح.)، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع حصتها المتمثلة بثلث الأرباح المتحصلة جراء بيع الأخيرة البضائع المستوردة من قِبل المدعية فقد قرر بأنه يحصر دعواه بإلزام المدعى عليها بسداد نصيب موكلته من الأرباح (الثلث) بمبلغ قدره (١٤٨,٢٣٩) مائة وثمان وأربعون ألف ومئتين وتسعة وثلاثون ريال ؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة ونطقت بحكمها مبنياً على الآتي: الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما جاء في حكم دائرة الاستئناف المنتهي إلى اختصاص المحكمة التجارية بجدة بنظر هذه الدعوى بناء على الحكم رقم ٤٤٣٠٧٨٤٩٠٢ في ٠٧-٠٩-١٤٤٤هـ، عليه فتكون هذه الدعوى داخلة في اختصاص هذه المحكمة، ولما كانت المدعية تذكر أنها تقوم بالتواصل مع منتجين من خارج المملكة واستيراد مستلزمات ضيافة جوية وسداد كافة التكاليف من: ثمن، وأجرة النقل، ورسوم التخليص الجمركي.. إلخ، وتقوم المدعى عليها باستلام الشحنة المرسلة باسمها من الميناء ومن ثم تسويقها وبيعها على العملاء، مقابل حصول المدعية قيمة التكاليف والمصروفات مضافاً إليها ثلث الأرباح التي تحصلت عليها المدعى عليها بعد بيع البضائع وحيث حصرت المدعية طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع الأرباح المتعينة لها وقدرها (١٤٨,٢٣٩) مائة وثمان وأربعون ألف ومئتان وتسعة وثلاثون ريال، وقدمت في سبيل إثبات المبلغ صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى من هذه المحكمة في القضية رقم ٦٧٣١ وتاريخ ٩/١١/١٤٤١هـ القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية (٦٢٦,٧٨٨) ستمائة وستة وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالاً بناء على مصادقة رصيد، ثلاث أوامر شراء صادرة من المشترية -طرف خارجي-بمبلغ قدره (١,٠٧٣,٧٦٠) مليون وثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة ستون ريال، وثلاثة فواتير صادرة من المدعى عليها بمبلغ إجمالي (٣٩٧.٢٠٠) ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف ومائتا ريال، وقدمت مزيداً على ذلك ما أشير إليه في الجلسة الأخيرة ولا أثر له في احتساب قيمة البيع، إذ جرت العادة بين التجار أن أمر الشراء يدل على وجود نية الشراء من المشتري ورغبته ويؤكد ذلك توريد البضاعة وإصدار فاتورتها، كما هو الحاصل في هذه المعاملة إذ أصدرت المشترية ثلاثة أوامر شراء بمبلغ (١,٠٧٣,٧٦٠) مليون وثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة ستون ريال وقدمت المدعية فواتير بمبلغ (٣٩٧.٢٠٠) ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف ومائتا ريال، وأجملت المدعى عليها جوابها بصحة شراكتها مع المدعية إلا أن المدعية قد ألغت تلك الشراكة بموجب البريد المرسل إليها بتاريخ ٢٥ -١٢- ٢٠١٩م و الذي تضمن ما يلي: إلغاء بند الإدارة والتطوير، إلغاء بند التمويل لمرور شركة (...)بضائقة مالية، وذكرت المدعى عليها بأن ما تستحقه المدعية على فرض صحة شراكتها بعد إلغاءها بند التمويل هو ما كان على النحو التالي أن قيمة التكلفة الإجمالية للشحنتين (٦١٦,٧٩٢.١) ستمائة وستة عشر ألف وسبعمائة واثنان وتسعون ريال وعشر هللات، وإجمالي قيمة البيع (٨٤٧,٥٦٠) ثمانمائة وسبعة وأربعون ألف وخمسمائة وستون ريال، وإجمالي قيمة الأرباح (٢٣٠,٧٦٧.٩) مائتان وثلاثون ألف وسبعمائة وسبعة وستون ريال وتسعون هللة، عليه تكون نسبة الثلث من الأرباح بإجمالي مبلغ وقدره (٧٦,٩٢٢.٦٣) سبعة وستون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال وثلاثة وستون هللة. وبدراسة ما قدمته المدعية والمدعى عليه من دفوع ومستندات وحيث أنّ ما قدمته المدعية من بينات لا تعدها الدائرة كلها موصلة للحق المدعى به ؛ فإن الدائرة تأخذ بما أقرت به المدعى عليها من قيمة الشراء وقيمة البيع والمستحق للمدعية من الأرباح، فأما ما يخص قيمة البضاعة وتكاليفها فقد أشير في الصك السابق أن المبلغ المحكوم به للمدعية استحقته بموجب مطابقة رصيد دون تحديد لأصل تلك المطابقة في أسباب الصك وقد جرت العادة بين التجار أن مطابقة الرصيد لا تستلزم أن تكون لمعاملة واحدة فغالباً ما تضم أكثر من معاملة بين التاجرين، وأما ما يخص قيمة البيع فقد أقرت المدعى عليها بالقيمة المشار إليها وقدمت إضافة على ذلك سبعة فواتير مجموعها (٨٤٧,٥٦٠) ريال، وأما ما ذكرته المدعى عليها من عدم استحقاق المدعية للأرباح محل الدعوى لأجل إلغاء الاتفاقية بينهما فقد ثبت لدى الدائرة أن البيع قد سبق إلغاء الاتفاقية بموجب تواريخ تلك الفواتير المقدمة من الطرفين فعليه تكون مستحقة لها، ولما كانت (العادّة محكّمة)، وبناء على الفقرة الأولى من المادة (١٤) من نظام الإثبات ونصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة). وبناء على المادة(١٧) من نظام الإثبات ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه) ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوق حكمها. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مجموعة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٦.٩٢٢.٦٣) ستة وسبعون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريالاً وثلاثة وستون هللة، والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530060842 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٧٨٦١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مجموعة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) التجاريه الوقائع: وبما أن وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخص بطلب المدعية إلزام المدعى عليها بدفع الأرباح المتعيّنة لها وأتعاب المحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرّخ في ١٨ / ٠٧ / ١٤٤٤ الـذي قضى بــ: ((عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً))، ثم تقدّم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم خلال المدّة المقرّرة نظاماً. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطّلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدّم عليه من وكيل المدعية، وأجرت اللازم له وحدّدت لنظره الجلسة المؤرخة في ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعية وتضمن وجيزها: (أولاً: أن المدعية والمدعى عليها شركتان تجاريتان تعملان في مجال الاستيراد والتسويق، وأن العقد محل النزاع متعلق بعملهما التجاري الأصلي وهو استيراد سلع لبيعها داخل المملكة، بالتالي فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الحاصل بين الطرفين كونهما تاجرين والنزاع متعلق بأعمالهما التجارية الأصلية وفقاً لمضمون الفقرة ١ من المادة ١٦ من نظام المحكمة التجارية. ثانياً: دون الإخلال بما ذكرناه في الفقرة السابقة، نشير بأن العلاقة بين الطرفين لا تخرج عن شركة المضاربة، فالمال من موكلتي والعمل من المدعى عليها، وموكلتي قامت بدفع التكاليف بشكل مباشر وسداد مستحقات المورد الأساسي والناقل والجمارك وقامت بتسليم المبالغ للمورد مباشرة زيادة في الحرص والاستيثاق ولضبط التكاليف، والحقيقة أن العمل كان يقوم به المدعى عليها فهي من استلمت البضائع من الميناء وقامت بإجراءات الفسح من الجمارك ونقلتها إلى المستودعات وثم بيعها للمستفيد الأخير، ودور موكلي في المعاملة منحصر في التمويل المالي والدفع للجهة المستحقة، ولا يمكن اعتبار أن ما قامت به موكلتي من دفع للتكاليف عملاً تجاوز حد التمويل بما يخرج المعاملة عن شركة المضاربة، فالمضاربة كما قرر أهل العلم لها صور ثلاث منها اشتراك اثنين بالمتاجرة بمال أحدهما كالواقعة الماثلة، يقول ابن قدامة -رحمه الله- في كتابه المغني: (المضاربة وهي: إذا اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما). ثالثاً: أن القضية الماثلة قضية تبعية والقضية الأصلية المطالبة برأس المال (نظرت في المحكمة التجارية بجدة وصدر فيها حكم لصالح لموكلي وقد قد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف وذلك بعد صدور نظام المحاكم التجارية، وقد كيفت المحكمةُ القضيةَ -في ذلك الحين- بأنها عمل تجاري، وهذا هو التكييف الصحيح ونشير إلى أنه كان من المفترض أن تعالج مسألة الأرباح في القضية السابقة حيث شملت لائحة الدعوى هذا الطلب إلا أنه لعدم استكمال المستندات المثبتة للأرباح في ذلك الوقت ومنعاً لإطالة القضية وتسهيلاً لعمل الدائرة ناظرة الدعوى في ذلك الحين تم حصر الدعوى قبل النطق بالحكم في التكاليف فقط وآثرنا رفع دعوى مستقلة بالأرباح بعد تحريرها واستجلاب المستندات المؤيدة لها وقد أيدت الدائرة في ذلك الوقت هذا التوجّه ورأته مناسباً. وعليه نطلب نقض الحكم المعترض عليه، والتوجيه بنظر الدعوى والحكم في موضوعها). وأكد وكيل المدعية على الاعتراض المقدّم، فعقّبت وكيلة المدعى عليها قائلة: بأنها قدمت مذكرة ختامية أمام الدائرة الابتدائية إلا أنها لم تدرج بالضبط و تم إدراجها عبر حقل المحادثة و نصها: (نوجز ردنا فيما يلي: ١- نتمسك بعدم استحقاق المدعية لما تطالب به وذلك لقيامها بإلغاء الاتفاقية المبرمة بينها وبين موكلتي بموجب البريد الإلكتروني الصادر من المدعية بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩م (مرفق نسخة من خطاب الإنهاء ١)، وحيث إن المدعية ألغت بند التمويل الذي هو أساس التعاقد بين الطرفين وذلك وفقاً للائحة دعواها، عليه تكون غير مستحقة لأياً من المبالغ المذكورة في دعواها. ٢- حصرت المدعية دعواها في مطالبة موكلتي بقيمة الأرباح مستندة على المبالغ الواردة في أوامر الشراء الصادرة من قبل شركة(...) التالية: (E-٧٠٧٤٩٦) ((E-٧٠٧٥٣١) (E-٧٠٧٧٤ عليه نحصر ردنا في الرد على أوامر الشراء المشار إليها وذلك وفق التفصيل التالي: نؤكد عدم صحة ما ذكرته المدعية بأن إجمالي قيمة بيع البضاعة هو (١,٠٧٣,٧٦٠) ريال، ونطلب منها تقديم البينة على دعواها بأن مبلغ البيع مثل ما ذكرت وبأن شركة (...) قامت بسداده لموكلتي. فما تدعيه لا يتعدى كونه قولاً مرسلاً ومخالفاً لما جاء في المادة الثانية من نظام الإثبات والتي نصت على ما يلي: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، فكان حرياً بها تقديم البينة المثبتة لدعواها. - المعمول به في التعاملات التجارية هو أن تكون أوامر الشراء بكامل البضاعة المطلوبة من قبل المشتري ومن ثم يقوم البائع بتوريد البضائع التي يتمكن من تغطيتها من أمر الشراء وتوريدها للمشتري والفيصل في ذلك هو الفواتير الصادرة من قبل البائع والتي توضح كمية وقيمة البضائع الفعلية محل التعامل. بمراجعة أوامر الشراء تجدون اختلافاً بين الكميات الموجودة في أمر الشراء والعدد الفعلي المستلم الأمر المثبت بموجب الفاتورة المختومة من قبل المشتري شركة (...) باستلام البضائع والتي تؤكد بأن الكميات المستلمة هي نفس الكميات الواردة في الفواتير الصادرة من قبل موكلتي (مرفق رقم ٢ الفاتورة المختومة بالاستلام من قبل شركة (...) ) (مرفق رقم ٣ يتضمن كل أمر شراء مرفقاً به فاتورته ونأمل منكم مقارنتها مع المرفق رقم ٢ الفاتورة الختامية). ولتوضيح الرؤية نأمل منكم الاطلاع على الجدول أدناه: رقم أمر الشراء والكمية المطلوبة - قيمة القطعة الواحدة - العدد الفعلي المستلم - المبلغ الإجمالي للبيع: رقم أمر الشراء (E-٧٠٧٤٩٦) - الكمية / ٢٠,٠٠٠ قطعة - ٢٦,١٦ ريال، ٥٠٠٠ قطعة: ٥٠٠٠*٢٦,١٦ = ١٣٠,٨٠٠ ريال. رقم أمر الشراء ((E-٧٠٧٥٣١ الكمية /١٦,٠٠٠ قطعة - ١٧,٧٦ ريال - ٥٠٠٠ قطعة - ١٧,٧٦*٥٠٠٠ = ٨٨,٨٠٠ ريال، رقم أمر الشراء ((E-٧٠٧٧٤ - الكمية /١٥,٠٠٠ قطعة - ١٧,٧٦ ريال - ١٠,٠٠٠ قطعة - ١٧,٧٦*١٠,٠٠٠ = ١٧٧,٦٠٠ ريال، إجمالي قيمة البيع لأوامر الشراء محل الدعوى = ٣٩٧,٢٠٠ ريال، تكلفة الشحنة محل الدعوى ٢٧٥,٨١٢.٥ ريال، صافي الأرباح = ٣٩٧,٢٠٠ – ٢٧٥,٨١٢.٥ = ١٢١,٣٨٧.٥ ريال، نسبة الثلث من الأرباح = (٤٠,٤٦٢.٥ ريال) وأضافت: (بخصوص الاختصاص نؤيد ما خلصت إليه محكمة الدرجة الأولى بعدم الاختصاص)، وبعد اكتفاء الطرفين؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة حكمها بالصك رقم (٤٤٣٠٧٨٤٩٠٢)، وتاريخ ١١-٠٩-١٤٤٤هـــ القاضي بـ (قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بجدة المؤرّخ في ١٨ / ٠٧ / ١٤٤٤هــ، في القضية (٤٤٧٠٣٢٧٨٦١) وإعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية للفصل فيها)، مسببة حكمها بما نصه: (... من حيث الموضوع: فبما أن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها -محل الاستئناف- من عدم اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل بين الطرفين؛ لا يتّفق مع ما أثبتته الوقائع من كون المطالبة في الدعوى هي مطالبة تبعية للقضية الأصلية والتي سبق قيدها في المحكمة التجارية بجدة برقم (٦٧٣١ لعام ١٤٤١هـ)، والتي حصرت فيها المدعية دعواها بطلب دفع التكاليف (إعادة رأس المال المسلّم للمدعى عليها)؛ وقد أصدرت بشأنها ناظرة الدعوى (الدائرة التجارية الأولى) حكمها المؤرّخ في ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤٢هـ والذي قضى بإلزام المدعى عليها برد رأس المال للمدعية، وتم تأييد الحكم من دائرة الاستئناف الثانية بحكمها الصادر بتاريخ ٠٨ / ٠٩ / ١٤٤٢هـ؛ وبالتالي فإن الاختصاص النوعي بنظر الدعوى الماثلة يكون منعقداً للمحكمة التجارية بجدة لكون الدعوى متفرعةً عن الدعوى الأصلية المشار إليها آنفاً. وبما أن الدائرة الابتدائية قد خالفت في حكمها -محل الاستئناف- ما تقدّمت الإشارة إليه فإن حكمها يكون حريّاً بالإلغاء. ولكون الحكم الابتدائي لم يفصل في موضوع النزاع، وإنما صدر بعدم الاختصاص). وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في ٢٦-١١-١٤٤٤هــ، الـذي قضى بــ (إلزام المدعى عليها: شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: مجموعة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٦.٩٢٢.٦٣) ستة وسبعون ألفاً وتسعمئة واثنان وعشرون ريالاً وثلاثة وستون هللة). وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراضين المقـدمين عليه المسـتـوفيين قبـولهما الشكلي، فتم تحديد جلسة بتاريخ ٢٠-٠١-١٤٤٥هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعية ونصها: (بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحيث حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الذي أقرت به والبالغ (٧٦.٩٢٢.٦٣) ريال، كحصة لموكلتنا في أرباح الشراكة، دون اعتبار للبينة المقدمة من موكلتنا والممتثلة في أوامر الشراء الصادرة من شركة (...) (المشترية للبضائع محل الشراكة) عليه فتلخص اعتراضنا في التالي: أولاً: البينة المقدمة من موكلتنا المتمثلة في أوامر الشراء الصادرة من شركة (...) بينة لا يسوغ ردها بتسبيب مغاير للواقع، حيث إن ما جاء في أسباب الحكم من أن العادة جرت بين التجار على أن أمر الشراء يدل على وجود نية الشراء من المشتري ويؤكد ذلك توريد البضاعة وإصدارها فاتورتها، تسبيب غير مطرد بل هو خلاف الأصل المعمول به مع الشركات الكبيرة ك(...) ، إذ المتبع أنه يسبق أمر الشراء مفاهمات على السعر والكمية وتأكيد المورد قدرته على توفير الكمية المطلوبة بالسعر المتفق عليه ومن ثم تقوم الجهة بإصدار أمر الشراء، والغالب أن المورد يقوم بتوفير كامل الكمية والنادر هو خلاف ذلك ولا تخفى على فضيلتكم القاعدة الشرعية: العبرة للغالب الشائع وليس النادر، فالأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر. كما أن الدائرة لم تستجب لطلبنا إدخال شركة (...) لسؤالها عن الكمية البضائع المستلمة وقيمتها إذ أن في إفادتها إظهار للحقيقة ومصلحة للعدالة، إذ الأولى من الدائرة مصدرة الحكم أن تعمل مضمون المادة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن (للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدلة أو إظهارا للحقيقة)، ولا سيما أن التعامل مع (...) هو أساس الشراكة فقد تحصل المدعى عليها على عرض شراء من (...) ، ولعدم قدرتها على تلبية العرض طلبت من موكلتي تمويل الصفقة بتوفير السلع ومن ثم تقاسم الأرباح الثلثين للمدعى عليها والثلث لموكلتي وعلى هذا الأساس تمت المشاركة، فموكلتي قامت بتوفير جميع طلبات الجهة من خلال الاستيراد من دولة الهند ومما لديها من سابق في مخزونها. ثالثاً: فيما يخص تسبيب الدائرة المتعلق بالصك السابق الصادر في القضية الأصلية رقم ٦٧٣١ وتاريخ ٠٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ الذي يفيد بأنه أشير في الصك السابق أن المبلغ المحكوم به للمدعية بموجب مطابقة رصيد دون تحديد أصل تلك المطابقة في أسباب الصك وقد جرت العادة بين التجار أن مطابقة الرصيد لا تستلزم لمعاملة واحدة فغالباً ما تضم أكثر من معاملة بين التاجرين، نفيد فضيلتكم أن هذا التسبيب فيه نظر فقد جاء في وقائع القضية السابقة أنما التعامل بين الطرفين انحصر في معاملة واحدة وهي بصفقة(...) بالتالي فالمبلغ المحكوم فيه لصالح موكلتنا المقدر بـ ٦٢٦,٧٨٨ ريال، يمثل التكاليف التي تكبدتها موكلتنا في تمويل الصفقة (صفقة (...) ) لا غير، بالتالي فإن فرق المبلغ بين التكاليف وأوامر الشراء سعر البيع النهائي البالغ (٤٤٦,٩٧٢) ريال، يعتبر الربح المحقق للطرفين باعتبار أن قيمة التكاليف تبلغ (٦٢٦,٧٨٨) ريال، كما جاء في الصك السابع ومبلغ البيع النهائي (١,٠٧٣,٧٦٠) ريال، كما جاء في أوامر الشراء. رابعاً: المفترض على الدائرة أن لا تأخذ إفادات المدعى عليها على عوانها بل عليها تمحيصها ولاسيما أنه ثبت مماطلة المدعى عليها في سداد حقوق موكلتي رغم ثبوتها، وتغولها في ظلم موكلتي وأكل مالها بالباطل وذلك بالامتناع عند سداد مستحقات موكلتي رغم استلامها قيمة البضائع من العميل (...) والتي هي بالأساس أن المدعى عليها لم تدفع فيها ريالاً واحداً فجميع التكاليف تكبدتها موكلتي، لذلك كان على الدائرة أن لا تحسن الظن بالمدعى عليها وتعتمد في حكمها على الفواتير المصطنعة من قبلها، بل الأولى من الدائرة أن تطلب من المدعى عليها ما يثبت بيع البضائع بالسعر الذي ذكرته كخطاب أو إفادة صادرة من الجهة المشترية، أو إدخال الجهة في الدعوى لسؤالها عن ما قامت بسداده للمدعى عليها. للأسباب المذكورة أعلاه نطلب نقض الحكم المعترض عليه، والحكم بطلبنا المتمثل في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ قدره (١٤٨,٩٩٠) ريال ما يمثل حصتها في الأرباح المحققة من الشراكة محل الدعوى). وأكد وكيل المدعية على ما ورد بلائحة اعتراضه، كما اطلعت الدائرة على لائحة الاعتراض المقدمة من وكيلة المدعى عليها ونصها (السبب الأول: الخطأ في التسبيب سببت الدائرة حكمها المستأنف بناءً على إقرار الشركة المدعى عليها، مستندة لنص المادة (١٧) من نظام الإثبات، وهذا خطأ في التسبيب، إذ إن المدعى عليها لم تقر بصحة استحقاق المستأنف ضدها لمبلغ (٧٦,٩٢٢,٦٣) ستة وسبعون ألفاً وتسعمئة واثنان وعشرون ريالاً وثلاثة وستون هللة، وإنما هو إقرار خاص بثمن بيع البضاعة(...) وحيث إنه يستوجب للحكم بموجب إقرار المدعى عليها أن يكون الإقرار منتج في الدعوى وأن يكون متعلق بواقعة ادعاء المدعية وفقاً لنص الفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات التي نصت على يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة وحيث إن إقرار موكلتي ليس متعلق بصحة مطالبة المدعية وإنما متعلق بثمن بيع البضاعة، ومن ثم فلا يكون الإقرار المستند عليه من الدائرة مستنداً للحكم المستأنف، الأمر الذي يكون معه الخطأ في التسبيب، مما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف وإعادة نظر الدعوى والقضاء مجدداً برد الدعوى. السبب الثاني: مخالفة الحكم للنظام. نصت الفقرة (٢) من المادة (١٨) من نظام الإثبات على لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى، وحيث إن الدائرة قد جزأت إقرار موكلي، واعتبرته إقراراً منه على صحة دعوى المدعية، دون النظر إلى باقي البينات والمستندات المقدمة من موكلي وضمنها البريد الإلكتروني الصادر عن المدعية بإلغاء الاتفاقية، الأمر الذي يكون معه مخالفة الحكم للنظام، بما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف وإعادة نظر الدعوى والقضاء مجدداً برد الدعوى. السبب الثالث: مخالفة الحكم للمستندات. قدمت موكلتي للدائرة بريدها الإلكتروني الصادر من المستأنف ضدها، والتي تقر فيه بإلغائها للاتفاقية، وحيث إن المسلمون عند شروطهم، والقاعدة أنه من اشترط على نفسه شيء التزم به وحيث إن المستأنف ضدها ألغت الاتفاقية بإرادتها الحرة، دون أي إكراه، ودون الحصول على موافقة موكلتي بذلك، ومن ثم فلا استحقاق لها للمبلغ المحكوم به إلا ان الدائرة خالفت ذلك، بما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف وإعادة نظر الدعوى والقضاء مجدداً برد الدعوى. السبب الرابع: مخالفة الحكم للشريعة الإسلامية. إن ما قدمته المدعية - المستأنف ضدها - يوضح صحة التعامل وليس صحة الدعوى والمطالبة. وما يؤكد ذلك هو أن ادعاء المدعية بأن البضاعة بيعت بمبلغ (١,٠٧٣,٧٩٠) ريال، وأن الأرباح مبلغ (٤٤٤,٦٧٠) ريال، فكيف تكون المدعية هي من قامت بالبيع وترغب في نسبتها في الربح، وهي لا تعلم بكم بيعت البضاعة، فكان حرياً على الدائرة مطالبة المدعية المستأنف ضدها بإحضار بينتها على قيمة البيع حتى تستحق نسبة أرباحها، لا سيما وأن موكلتي قدمت للدائرة ما يثبت قيام المدعية بإلغاء الاتفاقية، إلا أن الدائرة خالفت ذلك، بما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف وإعادة نظر الدعوى والقضاء مجدداً برد الدعوى). وأكد كل منهما على ما جاء في لائحته الاستئنافية، كما أكد كل منهما على الاكتفاء بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراضين المقدمين عليه فاتضح لـها أن الاعتـراضين قُـدما خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهما مـقبـولان شكـلاً. وأما عن الموضوع: فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. وتضيف هذه الدائرة: وبما أن المدعية حصرت دعواها في مطالبة المدعى عليها بقيمة الأرباح مستندة على المبالغ الواردة في أوامر الشراء الصادرة من قبل شركة(...) التالية: ((E-٧٠٧٤٩٦) ((E-٧٠٧٥٣١) (E-٧٠٧٧٤))، وبما أن العبرة بما تم استلامه من البضاعة المقيدة عليه، لا بما تم طلبه، وحيث قدمت المدعى عليها ما يثبت استلام (...) ) بأقل مما ورد في أوامر الشراء (محل الدعوى)، ولم تقدم المدعية ما يناهض ذلك أو يعارضه أو يخالفه، وعليه فيبقى قول المدعى عليها مُسنداً بدليل كتابي لم تقدم المدعية ما ينال منه، فضلاً عن كون المدعية في اعتراضها أبانت بأنه (قد) يعتري أمر الشراء نقص، ويكون التوريد بأقل مما ورد فيه، وعن طلب المدعية إدخال ((...) ، فإن ذلك عائد للدائرة، متى اقتضى الأمر ذلك، ولم يظهر سببه، إذ إن المادة الثمانون من نظام المرافعات الشرعية، جعلت الأمر جوازياً للدائرة، وعلى من ادعى حقاً عند غيره عبء الإثبات، لا أن يجعل الغير جسراً لإثبات ما يدعيه. ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، بموجب ما تدعيه المدعى عليها من إيميل مرسل من المدعية بتاريخ ٢٥-١٢-٢٠١٩م، ذلك وعلى افتراض صحتها، فإن طلب المدعية عن مستحقاتها هو وفق ما هو مذيل بالفواتير وأوامر الشراء في شهر ١٠ و ١١-٢٠١٩م، والتاريخ المشار إليه (من ادعاء الإلغاء للاتفاقية) لاحق عن تاريخ طلب المدعية. وعن قول المدعى عليها بأن محكمة أول درجة اجتزأت الإقرار، فإن ذلك غير صحيح، حيث إن إلغاء الاتفاق كما تم الإشارة إليه آنفاً -إن ثبت- فإن تاريخه لاحق لتاريخ الفواتير، كما أن إقرار وكيل المدعى عليها ببيع البضاعة بالثمن المذكور في هذه الدعوى الماثلة، وإقراره بأن المدعية تستحق ثلث الأرباح في الدعوى السابقة رقم (٦٧٣١ وتاريخ ٠٩-١١-١٤٤٤هـ)، يجعل للمدعية نصيباً فيه وفقاً للاتفاقية، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات على أنه: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وعليه فيكون إقرار وكيل المدعى عليها إقراراً قضائياً صريحاً لا يمكن اطّراحه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراضين شكلاً، ورفضهما موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٢٦-١١-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٧٨٦١ القاضي بــ (إلزام المدعى عليها: شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مجموعة(...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٧٦.٩٢٢.٦٣) ستة وسبعون ألفاً وتسعمئة واثنان وعشرون ريالاً وثلاثة وستون هللة). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.