حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430981342

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471054102/1444
رقم الحكم:4430981342
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471054102 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430981342 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٤١٠٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: " أولاً: بتاريخ ١٠/٠١/٢٠١٢م اشترى موكلنا المدعى (...) من المدعى عليه(...)، عدد (٤ سطحات تيدر من نوع ٢ محاور على حالتها الراهنة بمبلغ وقدره (١٥٥.٠٠٠) مائة وخمسة وخمسون الف ريال). ثانياً: بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٣٣هـ استأجر المدعى عليه من موكلي السطحتان الموضحة في فقرة اولاً من هذه المذكرة وحيث كانت هذه السطحتان من ضمن عدد (١٣ تيدر تريله ٢ محور قاعدة ١٢ حسب ما هو موضح في اتفاقية الايجار المرفق لكم , ومازالت هذه الأليات بحيازته وتحت مسؤوليته.، لذا ولكل ما سبق يلتمس موكلنا المدعى الحكم بالآتي: ١. إلزام المدعى عليه باسترداد عدد (٤ سطحه تيدر ٢ محاور قاعدة ١٢ ) مع الاحتفاظ بأحقية موكلي بالمطالبة باسترداد ما تبقى من ذلك" ا.هـ، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٧٦٠٨٧١٥١، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أبرز مذكرة تتضمن ما ذكر بعاليه، وحصر دعواه في طلب رد العين المؤجرة، وأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى وما قدمه عبر الطلبات لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكله إلى رد العين المؤجرة المتمثلة في -أربعة معدات عبارة عن أربعة سطحات تيدر ذات محورين قاعدة ١٢ صناعة (...)-، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من عقد الأجرة المؤرخ في ٠٧/ ٠٨/ ٢٠١٢ والمذيل بتوقيع طرفي الدعوى ومؤسسة المدعى عليه، المتضمن قيام المدعى عليها باستئجار المعدات محل الدعوى، ومدة الأجرة ستة أشهر قابلة للتجديد، وبما أن التعاقد ثابت بين الطرفين، وبما أن مدة الأجرة لم يتبين للدائرة تجديدها والأصل بحسب اتفاق الطرفين أن مدة الأجرة ستة أشهر مالم تجدد، والظاهر للدائرة انقضاء المدة، ولم يتبين للدائرة إعادة العين المؤجرة، أو تمكين المدعي من استلامها، وبما أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولا من يمثله في أي جلسة، ولم ينازع في الدعوى ومستنداتها، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يرد للمدعي(...) صاحب الهوية رقم (...) العين المؤجرة وهي أربعة معدات عبارة عن أربعة سطحات تيدر ذات محورين قاعدة ١٢ صناعة (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث