حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430981040

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471000875/1444
رقم الحكم:4430981040
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471000875 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430981040 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٠٨٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه خدمات الإشراف علي ضبط الجودة في الموقع - السيد /(...) لمدة (١٠) عشرة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٧٠.٠٠) سبعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٤٦,٩٤٠.٠٠) مئتان وستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وأربعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,٢٤٠.٠٠) ألفان ومئتان وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٦هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٧هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١٤,٥٦٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٨/١١/٨هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٧هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٢١,٦٣٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٧هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٧هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٣٩,٣٣٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٨هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (٣٧,٩٥٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٦هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (٤٤,٥٥٠.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٧هـ، و الدفعة رقم سبعة قيمتها (٣٠,٨٨٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٨هـ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (٢٥,٩١٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢١هـ، و الدفعة رقم تسعة قيمتها (١٦,٣٧٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٨هـ، و الدفعة رقم عشرة قيمتها (١٣,٥٢٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٨هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٠٨,٥١٠.٠٠) مئتان وثمانية ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٠م حتى ١٤٤٠/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٣م.٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٠٨,٥١٠.٠٠) مئتان وثمانية ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٨/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٠م إلى ١٤٤٠/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٣م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٩٦٧.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وستون ريال سعودي. هذه دعواي ، وقدم مع صحيفة الدعوى أوامر شراء وفواتير وكشوف ساعات عمل، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)،كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها؟ أجاب قائلاً: المطالبة صحيحة، وموكلتي لم تماطل وعليها مديونيات كثيرة ولها حقوق وهي الآن تعمل على تسويتها، وطلب الصلح مع المدعية، هكذا قرر، وبالاطلاع على الوكالة تبين أنها لا تخوله حق الإقرار أو الصلح، فجرى إفهامه بتعديل الوكالة، فأفاد أنه مستعد بإحضار المدير في الجلسة المقبلة، واستناداً إلى المادة (٥٠/٣) من نظام المرافعات الشرعية، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة.، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها المدونة بيانتهما بعاليه، كما حضر مدير المدعى عليها (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، وبسؤال مدير المدعى عليها عن مبلغ المطالبة؟ أجاب قائلاً: نقر بمبلغ المطالبة، ونطلب الصلح مع المدعية على سداد المبلغ على سنة، هكذا قرر، وبعرض الصلح على وكيل المدعية، رفض الصلح، وبسؤال مدير المدعى عليها ووكيل المدعى عليها هل عرض الصلح في منصة تراضي؟ أجاب قائلاً: لم نحضر، هكذا قررا، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٠٨,٥١٠) مئتان وثمانية آلاف وخمسمائة وعشرة ريالات؛ لقاء توريد عمالة للإشراف وعمل فحص على جودة أعمال وأنشطة اللحام التابعة للمدعى عليها. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٩٦٧) خمسة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون ريالاً، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن مدير المدعى عليها يقر بمبلغ المطالبة محل الدعوى، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، ولما كان المقرر فقهاً ونظاماً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها لم تحضر جلسات الصلح، وقد أحيلت القضية للدائرة، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٨,٥١٠) مئتان وثمانية آلاف وخمسمائة وعشرة ريالات؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث