حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430955124

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470751223/1444
رقم الحكم:4430955124
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470751223 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430955124 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥١٢٢٣ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تقديم خدمات دعم ومساندة لأعمال في مشاريع المدعى عليها، لمدة (٢)سنتين، ابتداءً من تاريخ١٤٤٢/١٠/١٣هـ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٨٧,٩٨١.٣٠) مائة وسبعة وثمانون ألف وتسع مئة وواحد وثمانون ريال وثلاثون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٤٤,٩٢٣.٠٠) أربعة وأربعون ألف وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال، والمتبقي مبلغا قدره (١٤٣,٠٥٨.٣٠) مائة وثلاثة وأربعون ألف وثمانية وخمسون ريال وثلاثون هللة لم تقم المدعى عليها بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٣,٠٥٨.٣٠)مائة وثلاثة وأربعون ألف وثمانية وخمسون ريال و ثلاثون هللة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية ،وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٤٣,٠٥٨.٣٠)مائة وثلاثة وأربعون ألف وثمانية وخمسون ريال و ثلاثون هللة يمثل قيمة أعمال مقاولة نفذتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في الاتفاقية المحررة على مطبوعات المدعى عليها/ مؤسسة (...) بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢١م المبرمة بينها وبين المدعى عليها، والممهورة بتوقيع المؤسسة المدعى عليها والمدعية، وتصديق الغرفة التجارية، كما قدمت ثلاثة فواتير محررة على مطبوعاتها، فاتورة برقم (١٨٠٠) وتاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٤٠,٧٠١.٩٥) أربعون ألف وسبعمائة وريال وخمسة وتسعون هللة، وفاتورة برقم (١٨٨٥) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥٤,٢١٣.٣٠) أربعة وخمسون ألف ومائتان وثلاثة عشر ريالا وثلاثون هللة، وفاتورة برقم (١٨٨٤) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٤٨,١٤٢.٤٥) ثمانية وأربعون ألف ومائة واثنان وأربعون ريال وخمسة وأربعون هللة،وجميعها ممهورة بتوقيع المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه." ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٣,٠٥٨.٣٠) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمانية وخمسون ريالا وثلاثون هللة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث